tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630616140 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2025-01-20 date_hijri=1446-04-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:5f781221-6584-4003-bfdf-f602cb293e62 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670380623 لعام 1446 ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ 1440/02/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات رجاليه) عدد (6) (مستلزمات رجاليه)، بثمن اجمالي قدره (94,369.14) اربعه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال و اربعه عشر هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (19,024.54) تسعه عشر الفا واربعه وعشرون ريال و اربعه وخمسون هلله. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في اتفاقيه فتح حساب بتاريخ: 10/ 10/ 2018م بين اطراف الدعوي مذيله بختم مؤسسه (...)التجاريه 2-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ: 04/ 07/ 2022م علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (16,847.02) سته عشر الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا وهللتان. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/04/28ه: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالرجوع لخانه التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، ثم ولاجل التحقق من الاختصاص والمسايل الاوليه جري سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاحالت علي صحيفه الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه عن(...) اسم (...) في اتفاقيه فتح الحساب في انها ممثله لكلا الطرفين الاول والثاني؟ فاجابت : ان المدعي عليها اخطات في كتابه اسمها في الاتفاقيه وكتبت اسمها مكان ممثل المدعيه ، والاصل ان ممثل المدعيه هو مدير الشركه، ثم سالتها الدايره عن ورود اسم (..). في مطابقه الرصيد؟ فاجابت: انه مفوض من قبل المدعي عليها، فطلبت المحكمه ارفاق ما يثبت ذلك، فتم ارفاق التفويض والسجل التجاري ورخصه مهنيه وجواز سفر للمدعي عليها، وحيث جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت المحكمه وكيله المدعيه برفع الجلسه لمعاوده تبليغ المدعي عليها. ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره عبر طلبات القضيه بتاريخ: 28/ 04/ 1446 ه ارفقت المستندات التاليه: 1- ورقه تفويض علي ورق المدعي عليها بتفويض (...) ومضمون التفويض: "في مراجعه شركه (...)، وذلك فيما يخص استلام البضايع ومراجعه كشوف حساباتنا الشهريه وافوضه علي الوقيع علي الفواتير وكشف الحساب ومصادقه الرصيد ..."، وفي اخرها ختم مؤسسه (...)التجاريه وختم الغرفه التجاريه بمطابقه التوقيع، وتوقيع منسوب الي(...) . 2- شهاده تسجيل مؤسسه فرديه لمؤسسه (...)التجاريه المملوكه للمدعي عليها . 3- بطاقه هويه المدعي عليها . وتشير المحكمه الي تبلغ المدعي عليها عبر النظام بموجب التبليغ رقم: (777620635) ورقم: (777620615)، ثم عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/06/02ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) اقامه رقم (...)(...) الجنسيه وكاله رقم: (...) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اتفاقيه بيع الاجل صحيحه لكنها منتهيه في الفتره الماضيه وقد تم شطب مؤسسه (...)، وتم تصفيه كامل حسابات المدعيه، وبخصوص المصادقه الرصيد فقد تم توقيعها من(..). وهو ليس علي كفاله المؤسسه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت: التفويض موقع بتاريخ فتح الحساب وليس بعده والبند رقم السابع في الاتفاقيه ينص انه في حاله التصفيه او تقبيل او ادخال شريك مع الطرف الثاني ... يلتزم الطرف الثاني بدفع النفقات التي تكبدها الطرف الاول، ولدي فواتير بنفس تاريخ الشراء الخاص بهذه الدعوي موقعه من(...) فافهمتها الدايره بتقديم هذه الفواتير عبر النظام فاستعدت بتقديمها بتاريخ هذه الجلسه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تحرير جوابه عن الدعوي وارفاق اسانيده خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم لوكيله المدعيه تقديم ما لديها بعد ذلك خلال مده مماثله تبدا من تاريخ: 12/ 06/ 1446 ه، وعليه رفعت الجلسه. ثم اودعت وكيله المدعيه مذكره بتاريخ: 02/ 06/ 1446 ه تضمنت ثلاثه فواتير : 1- فاتوره برقم: (482775) بمبلغ وقدره: (3,264.39) ثلاثه الاف ومايتان واربعه وستون ريالا وتسعه وثلاثون هلله . 2- فاتوره برقم: (486765)، بمبلغ قدره: (1,365,89) الف وثلاثمايه وخمسه وستون ريال وتسعه وثمانون . 3- فاتوره برقم: (486023)، بمبلغ وقدره: (7,811.63) سبعه الاف وثمانمايه واحدي عشر ريال سعودي وثلاثه وستون هلله . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1446/06/14ه: نؤكد بطلان هذه الدعوي نسبه لما ذكرناه سابقا ان هذه المطالبه لا تخص موكلتي في شيء وذلك لان المدي التاريخي لكشف الحساب المرفق من المدعي هذه الفتره كانت مؤسسه موكلتي مشطوبه ولا وجود لها في ارض الواقع كما ان مطابقه الرصيد الموقع باسم (...)بتاريخ 2022/07/07م يؤكد ايضا بطلان الدعوي لان(...) في هذه الفتره لا تربطه مع موكلتي اي علاقه عمليه وليس علي كفاله المؤسسه منذ تصفيه المنشاه ونطالب سيادتكم بالرجوع لمكتب العمل لتزويدكم ببرنت بتنقلات المذكور(...) وسيتضح انه ليس علي كفاله المؤسسه من بعد تصفيتها واغلاقها والفواتير المرفقه مؤخرا من المدعي وبالنظر لتواريخها تجد انها كانت في عام 2022م ولدينا مرفقات شهاده شطب السجل وكشف حساب للفتره التي كنا نتعامل معهم فيها وانتهت بسداد جميع ما علي موكلتي من التزامات في تاريخ 2019/12/2م، ولدينا ايضا شهاده من مالك العقار المؤجر من موكلتي موقعه باسمه يشهد بانتهاء عقد الايجار واخلاءه من موكلتي وبهذا كله نؤكد انه لا صله بهذه المطالبات من قبل المدعي علي موكلتي. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1446/06/24ه: اولا: اشار وكيل المدعي عليها في مذكرته الي ان موكلته لا علاقه لها بهذه المطالبه رغم اقراره بصحه الاتفاقيه وصحه التعاقد وصحه التوريد الا انه يدفع بشطب السجل التجاري والذي لا علاقه لموكلتي بهذا الشطب المزعوم لا سيما ان موكلتي لم تشعر به. ثانيا نؤكد ان من طلب البضايع واستلمها هو مفوض المدعي عليها وتفويضه مصدقا من الغرفه التجاريه واسمه (...)وقد نص التفويض علي استلام البضايع والتوقيع علي استلام الفواتير كذلك التوقيع علي مصادقه صحه الرصيد ثم في هذه الدعوي تدفع المدعي عليها بدفوع مرسله وعاريه من الصحه ولا وجه لما ذكر حيث ان موكلتي اتخذت جميع الاجراءات التي تحفظ حقها وحق الغير من ناحيه توقيع المدعي عليها علي اتفاقيه فتح الحساب مبين في بندها الثالث: (ان الطرف الثاني يقر بان توقيعه وتوقيع من ينوب عنه او من يعمل لديه علي الفواتير او اوامر صرف البضايع يعني شراء الطرف الثاني واستلامه للبضاعه ومعاينتها وقبولها وليس له الحق في الرجوع في الشراء او عدم الاستلام او عدم العلم بالاستلام) وقد كان من يستلم البضايع هو مفوض منها بالاستلام فان عمليه تسليم موكلتي للبضايع كانت صحيحه للمفوض لدينا (وفق التفويض المرفق) وان كانت تدعي عدم العلم بالتسليم فقد وضحت الاتفاقيه الاليه في ذلك فانه لا يقبل منه ذلك اذ ان المستلم هو المفوض، اما ما اشار اليه وكيل المدعي عليها في مذكرته بانه لا تربط المفوض علاقه عماليه بالمدعي عليها حاليا، فهذا لا شان لموكلتي به فكما اشرنا بان العلاقه حين التعاقد كانت موجوده؛ ولو سلمنا عدم وجود علاقه كفاله نظاميه فان التفويض صحيح وقد اقرت المدعي عليها به ولكنها تدفع بعدم وجود علاقه بعد الشطب المزعوم رغم عدم الاشعار بايقاف التفويض او الاشعار بالشطب. ثالثا: ما اشار اليه وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه من انتهاء العلاقه التعاقديه فنؤكد ان الاتفاقيه لشراء مستلزمات رجاليه متنوعه بصفه مستمره وبثمن مؤجل وغير محدده المده كما نؤكد عدم اشعار موكلتي برغبه المدعي عليها بايقاف التعامل معها وايقاف تفويض مفوضها او التصفيه، حيث ان الاتفاقيه التي اقر بصحتها وكيل المدعي عليها نصت في بندها السابع علي (في حاله تصفيه او تقبيل او ادخال شريك مع الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بدفع المبالغ المستحقه للطرف الاول مع الالتزام بالشروط المذكوره اعلاه -اي شروط هذه الاتفاقيه-) وهذا خلاف مايدعيه وكيل المدعي عليها حيث ان العلاقه التعاقديه استمرت بيعا وشراء من قبل المفوض ولم تشعر موكلتي بايقاف التعامل او الرغبه بالتصفيه او التقبيل. رابعا: - ما يخص الشهاده المقدمه من مالك العقار فهذا دفع مرسل ولا يصب في الدعوي، وغايه طلب موكلتي هو ثمن بضاعه استلامها مفوض المدعي عليها وصادق علي صحه رصيدها كما هو منصوص عليه في اتفاقيه فتح الحساب بتحديد قواعد الاثبات بناء علي الفقره الخامسه ونصها (يقر الطرف الثاني بان الفواتير وكشف الحساب المقدمه من الطرف الاول صحيحه ونهاييه ويتعهد بدفع المبالغ المترتبه بموجبها ...) وذلك استنادا علي الماده السادسه الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه (انه اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدد للاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم....) وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطالب به رغم حث موكلتي علي السداد والامهال لذلك، فجميع الفواتير هي موقعه من المفوض وقد سبق لنا ارفاقها للدايره الموقره، لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (19,024.54) تسعه عشر الفا واربعه وعشرون ريالا واربع وخمسون هلله. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/07/02ه: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال الطرفين عما لديهما من اضافه قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وبعد دراسه ملف القضيه والاطلاع علي مستنداتها عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (19,024.54) تسعه عشر الفا واربعه وعشرون ريال و اربعه وخمسون هلله وذلك مقابل بيع مستلزمات رجاليه الي مؤسسه المدعي عليها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه فتح حساب بتاريخ: 10/ 10/ 2018م ممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها، ومطابقه رصيد علي ورق المدعيه بمبلغ قدره: (16,847.02) سته عشر الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا سعوديا وهللتان، ممهوره بتوقيع منسوب الي(...)، كما ارفقت عدد من الفواتير بتوقيع المذكور باجمالي مبلغ وقدره: (12,441.91) اثنا عشر الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله، واجاب وكيل المدعي عليها بصحه اتفاقيه فتح الحساب، ودفع بان مؤسسه موكلته قامت بتصفيه كافه حساباتها مع المدعيه وتم شطب المؤسسه وان الموقع علي مصادقه الرصيد ليس علي كفاله المؤسسه، وبناء علي ما تقدم وبعد الاطلاع علي مذكرات الاطراف، وحيث ان الثابت وجود عقد بين الطرفين وتفويض صادر من مؤسسه المدعي عليها الي(...) مصدق من الغرفه التجاريه واستنادا للماده: (29/ 1) من نظام الاثبات ونصها: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الثابت توقيع المفوض المذكور علي مصادقه الرصيد والفواتير، وحيث نصت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين في بندها الثالث: (ان الطرف الثاني يقر بان توقيعه وتوقيع من ينوب عنه او من يعمل لديه علي الفواتير او اوامر صرف البضايع يعني شراء الطرف الثاني واستلامه للبضاعه ومعاينتها وقبولها وليس له الحق في الرجوع في الشراء او عدم الاستلام او عدم العلم بالاستلام)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المفوض ليس علي كفاله المؤسسه او ان المؤسسه تم شطبها اذ ان الثابت بموجب اتفاقيه فتح الحساب التزام المدعي عليها بتوقيع من ينوب عنها بموجب البند المذكور انفا والتزامها كذلك بما ورد في البند السابع من الاتفاقيه انه: (في حاله تصفيه او تقبيل او ادخال شريك مع الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بدفع المبالغ المستحقه للطرف الاول مع الالتزام بالشروط المذكوره اعلاه)، كما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يفيد اشعار المدعيه بالغاء التفويض مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه .

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...)(...) الجنسيه اقامه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (19,024.54) تسعه عشر الفا واربعه وعشرون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله.