moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5053 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" مطالبه ماليه اتقدم بدعواي والتي اطلب فيها بالزام المدعي عليه (...) بسداد المبلغ والبالغ (31,586) واحد وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وهي عباره شراء حديد مشكل من المدعي حسب العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 15/01/2004 وبقيمه 150,000 مايه وخمسون الف ريال قيمه العقد بحيث ان العقد عباره عن توريد حديد مشكل من المدعي الي المدعي عليه، وان تاريخ نشوء الحق من تاريخ 13/06/2020 بحيث لم يسدد ولم يلتزم بالسداد رغم وعوده المتكرره". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 29/08/1442 ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وقدم المدعي لايحه الدعوي المتضمنه:" اطلب الزام المدعي عليه(...) بسداد المبلغ والبالغ (31,586) واحد وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وهي عباره شراء حديد مشكل من المدعي حسب العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 15/01/2004 وبقيمه (150,000) مايه وخمسون الف ريال قيمه العقد بحيث ان العقد عباره عن توريد حديد مشكل من المدعي الي المدعي عليه، وان تاريخ نشوء الحق من تاريخ 13/06/2020 بحيث لم يسدد ولم يلتزم بالسداد رغم وعوده المتكرره. ثم اطلعت الدايره علي بيانات مقدم الطلب في صحيفه الدعوي باسم (....) وسالت وكيل المدعيه عن صفته فاجاب بانه مدير الشركه فسالته الدايره هل لديه رخصه محاماه فاجاب بانه مدير وليس محامي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل (8344) وتاريخ 26/10/1441 ه، علي انه يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام... ونصت الماده (76) من اللايحه علي انه: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي – اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي:..... ورقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام" وحيث ان مقدم صحيفه الدعوي ليس بمحام فانه يتعين علي الدايره عدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.