tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9782/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2018-01-30 date_hijri=1438-05-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0c371f05-efd1-4f2f-8395-1e1903ab101f entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (9782/3/ق لعام 1437ه)
المقامه من المدعيه : مصنع (...) لموانع التسريب – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه : شركه (...) وشريكه للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ،
في يوم الثلاثاء 18/2/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم :
القاضي (....) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها اخيرا بتاريخ 17/5/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل :
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 7/8/1436ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، الي المحكمه الاداريه بالدمام، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 5/7/1437ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 24/8/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (....) -، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والتي مفادها مطالبه موكلته المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (631.885.90) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعون هلله، وذلك مقابل قيمه تصنيع مواد عازله (غازغيت)، وتم مطالبه المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور الا انها تراخت في سداده، ما دفع موكلته لرفع دعوي تطالب بالمبلغ المذكور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب نسخه منها، اثر ذلك قامت الدايره بتزويده بنسخه من صحيفه الدعوي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/7/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات مرفق بها عدد من المرفقات تضمنت ان المدعيه اخلت بما تم الاتفاق عليه والتاكيد عليه من ضروره مطابقه المواصفات والشروط للمواد العازله مانعه التسريب، حسب مواصفات العمل (شركه (...)، حيث انه بعد التوريد والتركيب واختبار التشغيل لوحظ عدم تحمل المواد للضغط المطلوب، وعند مراجعه المدعيه افادوا بان المواد الخاصه بالضغط المطلوب ذات قيمه عاليه جدا عما تم توريده، ما تحملت المدعي عليها تكاليف اضافيه لفك المواد الغير مطابقه، ومطالبه شركه اخري بتوريدها، وحيث نص العقد علي تحمل المدعيه اي مخالفه لبنود العقد او المواصفات او الجوده يتم استبدال ذلك علي حساب المورد، عليه اطلب الزام المدعيه بمبلغ قدره (3.271.9165.79) ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وسبعون الفا وتسعمايه وسته عشر دولارا امريكيا وتسعه وسبعون سنتا، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم جري نظر الدعوي موضوعا وتبادل طرفا الدعوي المذكرات المقدمه، وبجلسه يوم 17/8/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات تضمنت التاكيد علي ما ذكر سابقا من مخالفه المدعيه للمواصفات المطلوبه حسب طلب العميل (شركه (...)، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها، اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الثلاثاء 25/8/1437ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدايره حاجه القضيه للخبره المحاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وفحص المستندات والفواتير واوامر التسليم والاستلام مع فحص مطابقه المواد المورده للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرجوع لموكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وافق علي هذا الاجراء، واكتفي بذلك، وبجلسه يوم الثلاثاء 9/9/1437ه، افاد وكيل المدعي ان موكلته موافقه علي اجراء الدايره باحاله القضيه للخبره المحاسبيه، وبسؤال طرفي الدعوي هل يتفقان علي خبير محاسبي طلبا تصدي الدايره للقيام بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، وبجلسه يوم الثلاثاء 16/9/1437ه، وتشير الدايره الي قيامها بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، وورد للدايره عدد من العروض، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب مكتب المحاسب / (...) علي اتعاب قدرها (48.000) ثمانيه واربعون الف ريال، وعليه افهمتهما الدايره ان اتعاب الخبره تدفع مقدما مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدايره "ندب مكتب المحاسب / (...) محاسبون ومراجعون قانونيون في القضيه المقامه من المدعيه / مصنع (...) لموانع التسريب – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) وشريكه للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، للقيام ببيان التعامل بين الطرفين وبفحص المستندات من خلال اوامر الشراء والفواتير واذونات التسليم والاستلام وفحص مطابقه المواد المورده للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف، علي اتعاب قدرها (48.000) ثمانيه واربعون الف ريال، تدفع مقدما مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه"، وبجلسه يوم الثلاثاء 28/10/1437ه، قدم تقريره المبديي مكون من سبع ورقات وعدد من المرفقات، تضمنت دراسته لما قدمه المدعي من مستندات تمثلت في عدد من الفواتير وكشف الحساب وعدد من اوامر الشراء واذونات التسليم والاستلام، كما قام بدراسه مستندات المدعي عليها والتي تمثلت في كتاب المواصفات المتطلبه لمواد المشروع، اضافه الي الرسايل الالكترونيه المتبادله بين الطرفين، وبعد مراجعتها وفحصها انتهي الي ان المستحق في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (631.885.90) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعون هلله، زود اطراف الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهم عليه استمهل طرفا الدعوي لتقديم اجابتهم حياله، وبجلسه يوم الثلاثاء 6/11/1437ه، قدم وكيل المدعيه رده علي التقرير المحاسبي المبديي مكون من ثلاث ورقات، والذي اكد فيه ما انتهي اليه المحاسب في تقريره المبديي، سلم نسخه منه للمحاسب القانوني، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ولتقديم تقريره النهايي، كما قدم وكيل المدعي عليها رده علي التقرير المحاسبي المبديي مكون من ورقتين، تضمن ان ما تضمنه التقرير من عدم احتساب موكلته لغرامات تاخير غير صحيح بل هناك مراسلات بين الطرفين علي ذلك، كما ان التقرير اكد عدم مطابقه مواد المدعيه لما تم التعاقد عليه ومخالفتها للمواصفات المطلوبه وبالتالي كان من المفترض تحمل المدعيه تبعات ذلك، كما تضمن التقرير ان موكلته لم تقم بارجاع المواد الغير مطابقه، وهذا غير صحيح بل قامت بمراسلتهم مرارا وتكرارا ليتم تسليمهم الا انهم لم يردوا علينا، مضيفا بان التقرير تجاهل مخالفه المواد المورده للمواصفات والمطلوبه وان ذلك لا يمكن التاكد منه الا بعد التجربه كما هو واضح من خطاب شركه (...)، مؤكدا علي طالباته السابقه، سلم نسخه منه للمحاسب القانوني، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه ولتقديم تقريره النهايي، وبجلسه يوم الثلاثاء 20/11/1437ه، قدم المحاسب القانوني تقريره النهايي مكون من ست ورقات وعدد من الورقات اضافه الا اجابته علي ملاحظات علي طرفي الدعوي، حيث ذكر بان المدعي عليها لم تقم باحتساب غرامات تاخير علي المدعيه، حيث لا يوجد اي مراسلات قبل تاريخ رفع الدعوي بين الطرفين خلافا لما تدعيه، بل علي العكس قامت باستيناف اصدار طلبات شراء واستيراد المواد من المدعي بنفس ما هو متبع في التوريدات السابقه، مضيفا بان المدعي عليها لم تقم بارجاع المواد المخالفه للمواصفات المطلوبه، كما لم تتخذ اي اجراءات قانونيه لتثبيت حقها واثبات رفض المصنع، واثبات رفض المصنع لاستلام المواد المخالفه للمواصفات، مؤكدا ما انتهي اليه في تقريره المبديي الي انشغال ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (631.885.90) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعون هلله، زود طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهما عليه طلب وكيل المدعي الحكم فيما انتهي الخبير المحاسبي، واستمهل وكيل المدعي عليها لاطلاع موكله عليه، وبجلسه يوم الثلاثاء 25/11/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات، زود الخبير المحاسبي بنسخه منها، وباطلاعه عليه افاد بانه يكتفي بما قدمه وليس لديه ايه اجابه حيالها، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته، اكتفيا بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الاربعاء 28/11/1437ه، اصدرت الدايره حكمها في القضيه والقاضي : اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (631.885.90) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعون هلله، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه تم نقض الحكم واعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بحكمها المؤرخ في 27/4/1438ه، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في ان تقرير الخبير المحاسبي المنتدب اثبت في بند النتايج وجود تاخير من قبل المدعيه في توريد المواد للعديد من طلبات الشراء لمدد تتجاوز الاربعه اسابيع المحدده حسب العقد، وذكر الخبير ان المدعي عليها لم تحتسب اي غرامات علي هذا التاخير حسبما تنص عليه الماده (10) من العقد واستنتج الخبير من ذلك قبول المدعي عليها بالتاخير، وهذا محل نظر لما ذكرته المدعي عليها بانها تطالب بتطبيق الغرامه علي المدعيه وانها راسلت المدعي عليها في هذا الشان مما يستدعي من الدايره التحقق من الغرامات المستحقه عن التاخير طالما انه ليس هناك دليل صريح علي اسقاطها وعلي المدعيه تقديم البينه او اخذ يمين المدعي عليها في هذا الشان، واثبت تقرير الخبير ايضا عدم تطابق بعض المواد مع المواصفات المتعاقد عليها واعتبر الخبير ان عدم قيام المدعي عليها بارجاع المواد المخالفه وعدم المطالبه بالتعويض عنها واستلام مواد مماثله للمواد غير المطابقه دليلا علي القبول بها، وهذا محل نظر ايضا فان اجراءات نظر الدعوي لم تظهر التحقق في سلامه ما قاله الخبير وبخاصه ما ذكره المدعي عليه في لايحته الاعتراضيه ان سلامه المواد لا يمكن اكتشافها الا بعد تجربتها مما يستلزم في الدايره بحث هذين الشقين من الدعوي، وباعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه حددت الدايره لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 15/6/1438ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبعرض ملاحظات الاستيناف علي طرفي الدعوي استمهلا للاجابه، كما قررت الدايره استدعاء الخبير المحاسبي للاجابه علي ملاحظات الاستيناف، ثم تبادل الاطراف مذكرات لا جديد فيها، وبجلسه الثلاثاء 2/11/1438ه قدم الخبير المحاسبي مذكره افاد فيها بان مقدار غرامه التاخير التي ينتهي الخبير لاحتسابها علي المدعيه هي مبلغ قدره (86.110) سته وثمانون الفا ومايه وعشره ريالات، وذلك من واقع ما اطلع عليه من مستندات ومن دفوع الطرفين، وبشان تحديد المواد المخالفه للمواصفات فانه وبعد دراسه الخبير لذلك انتهي الي ان اجمالي التعامل بين الطرفين كان بمبلغ قدره (719.893.11) سبعمايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا واحدي عشر هلله، وكانت المواد المطابقه للمواصفات بمبلغ (351.284) ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا، والمواد المخالفه للمواصفات كانت بمبلغ قدره (368.609) ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وتسعه وريالا، تبلغ نسبتها (51%) من العقد، ثم تبادل اطراف الدعوي مذكرات لا جديد فيها، وبجلسه الثلاثاء 27/1/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 18/2/1439ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي :
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (631.885.90) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعون هلله، وذلك مقابل قيمه تصنيع مواد عازله (غازغيت)، وحيث قدم وكيل المدعيه كسند لدعواه عدد من الخطابات بين الطرفين وعدد من الفواتير واوامر الشراء واذونات التسليم للمواد محل النزاع، كما قدم وكيل المدعي عليها ازاء ذلك عدد من المراسلات الالكترونيه المتبادله بين موكلته والمدعيه، وكشف حساب صادر من موكلته، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين بحاجه لفحص التعامل بينهما وفحص المستندات والفواتير واوامر التسليم والاستلام مع فحص مطابقه المواد المورده للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف، الامر الذي قررت معه ندب جهه محاسبيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص قيود هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اصدر المحاسب القانوني تقريره السابق بعد فحصه لكشف الحساب المدعي عليها الصادر من المدعيه بتاريخ 4/1/2016م والمتضمن الفواتير التي لم تسدد من قبل المدعي عليها، وفحصه لجميع الفواتير محل الدعوي، ولاوامر الشراء واذونات التسليم والاستلام بعد مطابقتها باصولها، والذي انتهي فيه الي ان المستحق في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا مقدراه (631.885.90) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعون هلله، غير ان الدايره وبعد حكمها للمدعيه بالمبلغ المذكور تم نقض الحكم من محكمه الاستيناف الاداريه الموقره وذلك لما تضمنته ملاحظاتها من ضروره احتساب غرامه التاخير التي تطالب المدعي عليها باحتسابها، وكذلك احتساب قيمه المواد المصنعه المخالفه للمواصفات وخصمها من اجمالي المطالبه، وقد قام الخبير باحتساب ذلك وقدم تقريره بجلسه الثلاثاء 2/11/1438ه حيث افاد بان مقدار غرامه التاخير التي ينتهي الخبير لاحتسابها علي المدعيه هي مبلغ قدره (86.110) سته وثمانون الفا ومايه وعشره ريالات، وذلك من واقع ما اطلع عليه من مستندات ومن دفوع الطرفين، وبشان تحديد المواد المخالفه للمواصفات فانه وبعد دراسه الخبير لذلك انتهي الي ان اجمالي التعامل بين الطرفين كان بمبلغ قدره (719.893.11) سبعمايه وتسعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا واحدي عشر هلله، وكانت المواد المخالفه للمواصفات بمبلغ قدره (368.609) ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وستمايه وتسعه ريالات، تبلغ نسبتها (51%) من العقد، وبحساب غرامه التاخير مع قيمه المواد المخالفه للمواصفات يكون مجموعهما مبلغ قدره (454.719) اربعمايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا، وهذا المبلغ يخصم من اجمالي المبلغ الذي انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه له في تقريره السابق وهو مبلغ (631.885.90) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعون هلله، ليكون المتبقي المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (177.166.90) مايه وسبعه وسبعون الفا ومايهو سته وستون ريالا وتسعون هلله، وهو ما تحكم الدايره علي المدعي عليها به بعد مراعاه مطالبتها باحتساب غرامه التاخير وقيمه المواد المخالفه للمواصفات والتي اثبتها خطاب شركه (...) وهي الجهه المالكه للمشروع، وبشان اتعاب الخبير والتي تم دفعها ابتداء مناصفه بين الطرفين، فان الدايره تحكم علي المدعي عليها بدفع ما هو لازم عليها من اتعاب الخبير وقدر ذلك (6750) سته الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ملاحظات علي التقرير، فقد اجاب عليها الخبير المحاسبي في تقريره وفندها، واذ لم ترقي هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه. 
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) وشريكه للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / مصنع (...) لموانع التسريب – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (177.166.90) مايه وسبعه وسبعون الفا ومايه وسته وستون ريالا وتسعون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (6750) سته الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه.
(...) السر 
(...) القاضي 
(...) القاضي 
(...) رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 257/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 9782/3/ق لعام 1437ه
المقامه من / مصنع (...) لموانع التسريب.
ضد / شركه (...) وشريكه.
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/2/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد :
ففي يوم الاربعاء الموافق 14/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم :
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 4/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي : اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (177.166.90) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (6.750) ريال. وقد استلم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر 
(...) عضو 
د.(...) عضو 
د. (...) رييس الدايره