tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447257136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:e5cad56d-7840-4072-a497-c21f3cdc9898 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439048283 لعام 1443 ه
 
المدعي:
مرفت بنت فتحي ابن خالد كستيرو 
المدعي عليه:
مكي عيسي عثمان رياني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان المالك الاول للمؤسسه (المدعي عليه) قام بالتنازل عن المؤسسه لطرف ثاني يدعي (ماجد كستيرو)، ثم قامت موكلته بشراء المؤسسه من ماجد كستيرو بموجب عقد اتفاق، حيث ان المدعي عليه قام بالتنازل عن المؤسسه بشكل كامل وذلك ثابت في الاقرارات التي تتضمن بصمه وتوقيع المدعي عليه وابناءه بالتنازل عن كامل المؤسسه، وتم التواصل مع المدعي عليه مرارا وتكرارا ليتم نقل السجل التجاري باسم موكلته بموجب التنازلات وعقد البيع الا ان جميع المحاولات التي قامت بها موكلته لحل الموضوع بشكل ودي قوبلت بالرفض وتم امتناع المدعي عليه من نقل السجل التجاري وتسجيله باسم موكلته، وطالب الزام المدعي عليه بالاتي: 1- نقل السجل التجاري باسم موكلته. 2- دفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- مخالصه ابراء ذمه صادره من المدعي عليه تتضمن ان مصنع التقارب الحديث بسجل تجاري رقم (...) ليس ملكا له ولا لابنايه وزوجته، بل انه ملك لماجد كستيرو، مذيله بتوقيع وبصمه زوجه المدعي عليه وابناءه، ومذيله بتوقيع المدعي عليه. 2- عقد بيع وتنازل علي مطبوعات مصنع التقارب الحديث، مؤرخ في 2015/02/11م، مبرم بين ماجد كستيرو والمدعيه متضمن بيع المصنع للمدعيه، ومذيل بتوقيع الطرفين وتوقيع شاهدين. 3- اقرار علي مطبوعات مكتب حاتم شتيفي للمحاماه والاستشارات القانونيه متضمن اقرار المدعي عليه بتنازله عن نسبته في مصنع التقارب الحديث لماجد كستيرو مذيله بتوقيع المدعي عليه وختم المكتب.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/06/16ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي لايحتها المحرره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/16ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبتامل ما تم ضبطه تبين للدايره بان المدعي عليه قد قام ببيع مؤسسه مصنع التقارب الحديث للمنتجات المعدنيه سجل تجاري رقمه: (...) علي المدعو ماجد كستيرو، من ثم ادعت المدعيه في هذه القضيه بانها قامت بشراء المؤسسه من المدعو ماجد كستيرو بتاريخ 11-2-2015م، والمدعيه تطالب المدعي عليه بنقل المؤسسه محل الدعوي باعتبار بيع ماجد محمد خالد كستيرو المؤسسه لها، وبعرض ما تبين للدايره صادق عليه الاطراف. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/22ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه كون ماجد كاستيرو ليس بتاجر وليس له حق مزاوله التجاره بالمملكه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه تجاوز هذا الدفع والجواب موضوعا عن الدعوي، كون المنازعه تتعلق بطلب نقل ملكيه مؤسسه تجاريه مسجله باسم المدعي عليه، فطلب مهله لتقديم جوابه الموضوعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/04ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: تعقيبا علي ما جاء في دعوي المدعيه بشان طلبها الزام موكله بنقل ملكيه المؤسسه لها علي سند من القول انها تعاقدت علي شرايها من ماجد كاسترو وان موكله لم يلتزم بتنفيذ طلبها، وهذا اجمالا غير صحيح والصحيح ان موكله لا تربطه اي علاقه ايا كانت طبيعتها بالمدعيه ولا يعرفها ولم يحصل بينه وبينها اي تعاقد، واذا كانت تدعي ان المؤسسه الت اليها بالشراء من جهته فلا علاقه له بما تدعيه وعليها ان ترجع بما تدعيه في مواجهته علي اعتبار انه ليس له حق ممارسه النشاط التجاري في المملكه او تملك الاصول الا وفقا لما تقضي به الانظمه والتعليمات المرعيه، وطالب صرف النظر لما يلي: 1- اصليا: عدم اختصاص هذه الدايره بنظر القضيه اصليا، 2- احتياطيا: ان ما جاء في دعوي المدعيه من الشراء المزعوم لا يتفق مع احكام الانظمه التجاريه السعوديه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تنازل موكله بالمؤسسه لصالح: ماجد كستيرو فاجاب بان ذلك لم يتم من موكله، ثم عقبا وكيل المدعيه بان وكيله المدعي عليه قد تناقض بجوابه حيث اقر في الجلسه قبل الاخير بصحه تنازل موكله لماجد كستيرو كما اكدا علي صحه العقود الموقعه والمرفقه في ملف الدعوي وطلب فصل بالدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/25ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي المذكرات المقدمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بنقل السجل التجاري باسم موكلته وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في مخالصه ابراء ذمه صادره من المدعي عليه تتضمن ان مصنع التقارب الحديث بسجل تجاري رقم (...) ليس ملكا له ولا لابنايه وزوجته، بل انه ملك لماجد كستيرو، مذيله بتوقيع وبصمه زوجه المدعي عليه وابناءه، ومذيله بتوقيع المدعي عليه، وعقد بيع وتنازل علي مطبوعات مصنع التقارب الحديث، مؤرخ في 2015/02/11م، مبرم بين ماجد كستيرو والمدعيه متضمن بيع المصنع للمدعيه، مذيل بتوقيع الطرفين وتوقيع شاهدين، واقرار علي مطبوعات مكتب حاتم شتيفي للمحاماه والاستشارات القانونيه متضمن اقرار المدعي عليه بتنازله عن نسبته في مصنع التقارب الحديث لماجد كستيرو مذيله بتوقيع المدعي عليه وختم المكتب، وبما ان المدعي عليه اقر في الجلسه المؤرخه في 1443/10/16ه علي ما تم ضبطه من الدايره بانه قام ببيع مؤسسه مصنع التقارب الحديث للمنتجات المعدنيه سجل تجاري رقمه: (...) علي المدعو ماجد كستيرو، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه في ضبط الجلسه المؤرخ في 1444/01/04ه،حيث انكر تنازله بالمؤسسه لصالح ماجد كستيرو، واستنادا علي نص الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات ونص الحاجه منه: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) وعليه تبين ملكيه المدعيه لمؤسسه/ مصنع التقارب الحديث للمنتجات المعدنيه بسجل تجاري رقم: (...) وبذلك يتوجب علي المدعي عليه نقل السجل التجاري باسم المدعيه، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات تملك المدعيه لمؤسسه: مصنع التقارب الحديث للمنتجات المعدنيه س.ت:(...) من تاريخ 11/05/2015م والزام المدعي عليه بنقل سجل المؤسسه لصالح المدعيه.