tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430270285 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:1bf24bea-af11-4590-b087-72bb4718055a entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439404355 لعام 1443ه
المدعي:
شركه مجمع برج الشفاء الطبي المحدوده شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه قاده البناء الحديث المحدوده
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه كوادر طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤،٠٠٠،٠٠٠) اربعه ملايين ريال سعودي سدد منه (٢،٤٣٦،٢٨٧) مليونان واربع ميه وسته وثلاثون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٥٦٣،٧١٣) مليون وخمس ميه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، هذه دعواي." ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله، المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي المرصوده بعاليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله دفعت بعدم الاختصاص المكاني، وان الاختصاص المكاني منعقد لمدينه الرياض، لكون السجل الفرعي المقام عليه الدعوي مقره في الرياض، وبسؤالها عن المقر الرييسي للشركه ذكرت انه في الرياض، كما قرر المدعي وكاله انه سبق الحكم بعدم الاختصاص المكاني في الرياض وقد اقامت الدعوي علي الفرع الرييسي هناك، فجري افهامه بارفاق الحكم، كما جري افهام المدعي عليها وكاله بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي، فطلبت مهله لذلك، فامهلتها الدايره لذلك علي ان تقدم جوابها عبر النظام خلال اسبوع، ثم في جلسه اخري بحضور الطرفين وكاله، المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، والعقد المبرم بين الطرفين، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها؛ لما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ا.ه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي مقابل تقديم المدعيه لها كوادر طبيه، عليه فقد استبان للدايره ان حقيقه التعامل بين الطرفين هو تعامل مهني وليس تجاريا، وان علاقه المدعيه بالمدعي عليها في هذه الدعوي علاقه مهنيه لتوفير الكوادر الطبيه للمدعي عليها؛ ومن ثم فان اي التزام للطرفين او عليهما لا يمكن وصفه بالعمل التجاري؛ طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه؛ علاوه علي ان الاختصاص للقضاء التجاري لا يتوسع فيه، وانما يكون علي نحو محدود، لما للقضاء التجاري من خصايص تختلف عن غيرها؛ مما يعد معه مثار النزاع نزاعا مدنيا يتعلق باعمال مهنيه لا تجاريه؛ وعليه فان النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص هذه المحكمه بنظرها لانتفاء الصفه التجاريه عنه؛ استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما ورد في القرار رقم (470/3/4) وتاريخ 13/06/1440ه الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه العليا، حيث جاء فيه ما نصه: "وبما ان المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه... "، وبناء علي ذلك، واستنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، فقد تبين للدايره ان المحكمه التجاريه لا تختص بالنظر في هذا النزاع، وان نظره من اختصاص المحكمه العامه؛ استنادا للماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه، لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوق، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439404355 لعام 1443ه
المدعي:
شركه مجمع برج الشفاء الطبي المحدوده شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه قاده البناء الحديث المحدوده
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٥٦٣،٧١٣) مليون وخمسميه وثلاثه وستون الفا وسبعميه وثلاثه عشر ريال سعودي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
فقدم المستانف استينافه المتضمن اجمالا ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بناء علي محضر اللجنه المشكله من المجلس الاعلي للقضاء المكلف لدراسه انواع القضايا الوارده بالمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص والذي جاء في (ثانيا) منه (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته وايضا احكام الماده (16/2) من النظام، والماده (31) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بقرار من معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه ونصه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء بالسير في الدعوي والحكم للمستانف بمبلغ قدره (1.563.713.00) مليون وخمسميه وثلاثه وستون وسبعميه وثلاثه عشر ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 13 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم - محل الاستيناف - ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430090307 الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 24/2/1444 في القضيه رقم 439404355 فيما قضي به من/ عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
العضو الاول
ابراهيم محمد عبدالله الفالح
العضو الثاني
ماجد بن محمد السليمي
رييس الدايره القضاييه
محمد موسي محمد الفيفي