moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570615960 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ: 06/06/1445 وفيها: حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما حضر المدعي عليه وكاله(...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وفي مستهل الجلسه قرر الطرفين تصالحهما وارفق وكيل المدعي عليها اتفاقيه الصلح ونصها: اشاره الي الدعوي رقم (٤٥٧٠٦١٥٩٦٠) لعام ١٤٤٥ه المقامه من المدعيه/شركه (...) س.ت (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) س.ت (...) للمطالبه باجور شحن ونقل مبلغ وقدره (٢٥،٩٨٥.٨١) بالاضافه الي مبلغ (٥،١٩٧.١٦) اتعاب المحاماه. فقد اتفق الطرفين صلحا بان تدفع المدعي عليها/شركه (...) المحدوده للمدعيه/شركه (...) مبلغ وقدره (٢٨،٥٨٤.٣٩) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وتسعه وثلاثون هلله، علي ان تسدد بحد اقصي بتاريخ 01/02/2024ه، بموجب حواله بنكيه علي حساب المدعيه لدي البنك. واطلع عليها وكيل المدعيه واقر بما جاء فيها؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به؛ كما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.