moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471129836 لعام 1444ه المدعي مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خضروات وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٧,٧٣٨.١٥) سبعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير موقعه من المدعي عليه). ٢- اضرار تقاضي. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٧٣٨.١٥) سبعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسه عشر هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 02/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...)، في حين تخلفت المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه مهمه التبليغ رقم 77305568، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر بان بينته هي الفواتير المذيله بتواقيع المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي المرفقات رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17.738 ريال) يمثل قيمه توريد خضار وفواكه، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فواتير صادره من موكلته تتضمن كامل مبلغ المطالبه وممهوره بتواقيع منسوبه للمدعي عليها، وحيث لم تنكر المدعي عليها التواقيع المنسوبه لها؛ واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ فقد ثبت للدايره صحه مصادقه المدعي عليها علي الفواتير وثبوت نسبه التواقيع لها واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمتها، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور وسكوتها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه الاصلي. اما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون مسوغ واحواجها للشكايه لاستخلاص حقها؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي بما قدره 10% من مبلغ المطالبه الاصلي المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (17.738.15) سبعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و خمسه عشر هلله، اضافه الي مبلغ قدره (1.773) الف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال تعويضا عن اضرار التقاضي.