moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 28 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت بانه دفع للمدعي عليه مبلغا قدره خمسه وسبعون الف (75,000) ريال للمتاجره بها في مجال صيانه السيارات, ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له راس المال بالاضافه الي الارباح وقدرها ثلاثه وعشرون الف (23,000) ريال, وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم وحددت لها جلسه يوم الاثنين 14/03/1441ه موعدا لنظرها, وفي الموعد المحدد وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول سالت المدعي عن دعواه فنشرها بما لا يخرج عما جاء في صحيفه الدعوي واضاف بانه استلم من المدعي عليه مبلغا وقدره ثلاثه عشر الف (13.000) ريال ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له الباقي من راس المال بالاضافه للارباح وقدرها ثلاثه وعشرون الف (23.000) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه تعاقد مع المدعي في مجال شراء السيارات المتضرره جراء الحوادث واجراء الصيانه اللازمه لها ثم بيعها, وانه لم يتم تحديد مده معينه للمشروع وانه حصل نزول في اسعار السيارات مما تسبب في خساره المشروع, واكد صحه نسبه الربح وذكر بانه تم بيع جميع السيارات، وبسؤاله عن دوره في الشراكه ذكر انه ساهم بمبلغ تسع ميه وخمسين الف (950.000) ريال بالاضافه الي توليه مهام اداره الشراكه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان نشاط الشراكه حسب العقد الموقع بينهما صيانه السيارات فقط وهذا المجال ليس فيه خساره، كما ذكر بان المدعي عليه قد تواصل معه واخبره بانه تحقق له ربح بمبلغ ثلاثه وعشرين الف (23.000) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان الشراكه ربحت قبل ثمانيه اشهر ثم حصلت الخساره, وانه بخصوص مجال الشراكه فذكر ان المقصود بصيانه السيارات بالعقد هو شراؤها من المزادات واجراء الصيانه عليها ثم بيعها، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان مؤسسه المدعي عليه خاصه بصيانه السيارات. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان لديه سجلا تجاريا اخر يخص شراء السيارات وبيعها. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق, وفي جلسه هذا اليوم اكد المدعي انه يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره خمسه وثمانون الف (85.000) ريال، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فاجابا بنفي ذلك. (الاسباب) فبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره خمسه وثمانون الف (85,000) ريال يمثل الباقي من راس المال بالاضافه الي الارباح نظير اتفاقيه الشراكه بين الطرفين, وبما ان هذه الدعوي قايمه بين شريكين في شركه فقهيه –مضاربه- فانه ينعقد لهذه الدايره الاختصاص بنظرها والفصل فيها استنادا لنص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات). وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين استلام المدعي عليه مبلغا قدره خمسه وسبعون الف (75,000) ريال من المدعي للمتاجره بها في مجال صيانه السيارات في مركز (...) العايد للمدعي عليه علي ان تكون الارباح بينهما مناصفه, وبما ان المدعي عليه اقر باستقرار مبلغ ثلاثه وعشرين الف (23,000) ريال كارباح للمدعي, وبما ان المدعي قد اقر باستلام مبلغ ثلاثه عشر الف (13,000) ريال من راس المال؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المتبقي من راس المال مع الارباح. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من وقوع الخساره بعد استقرار الربح بثمانيه اشهر, ذلك ان المدعي عليه –وهو المضارب- قد قام بالاتجار بالاموال في غير المجال المتفق عليه في العقد مما يجعله متعديا, والمستقر فقها وقضاء ان المضارب يضمن المال عند تعديه, قال ابن قدامه: (اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله، او اشتري شييا نهي عن شرايه، فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم ... "لانه" متصرف في مال غيره بغير اذنه فلزمه الضمان كالغاصب) [المغني 5/39]. كما انه لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد علي الحكم في تكييف الشراكه حيث ان المدعي عليه ذكر بانه ساهم بمبلغ (950,000) ريال مما يجعلها شركه عنان, ذلك كون المرجع في تكييف الشراكه هو العقد المبرم بين الطرفين, وحيث ان العقد لم يتطرق لمساهمه المدعي عليه في الشركه انما نص فيه صراحه علي استلامه راس المال من المدعي فقط, الامر الذي يؤكد ان ارادتهما اتجهت لعقد شركه مضاربه. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- بان يدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره خمسه وثمانون الف (85,000) ريال. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 692 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (85.000) ريال تمثل الباقي من راس المال بالاضافه الي الارباح نظير اتفاقيه الشراكه بين الطرفين وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بذلك، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا بتاريخ 21/3/1441ه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.