moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470860022 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه لايت ستار للادوات الكهرباييه المدعي عليه: مؤسسه نجف الجزيره للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي سدد منه (٤٢,٣٢٨.٠٠) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره سبعه وخمسون الف وستمايه واثنان وسبعون ريال (57.672) قيمه بيع ادوات كهرباييه بالاجل، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر وجود التعامل جمله وتفصيلا، وقدم المدعي سندا لدعواه طلب فتح التسهيلات والمذيل بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها والفواتير الصادره من موكلته والسند لامر بمبلغ مايه الف والوكاله الصادره من المدعي عليها الي المدعو سامي الشريفي والحكم الصادر والمتضمن ابطال السند التنفيذي لعدم صفه سامي الشريفي لانه كان مجرد وكيل عن المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان المدعو سامي الشريفي موظف لدي موكلتي ولديه الختم ولكن لم نفوضه في توقيع المبيعات بالاجل، ومن المعلوم فقها ونظاما وقضاء ان المتبوع مسؤول عن اعمال التابع، وان الاصل صحه وسلامه العقود، وان الغير حسني النيه لا علاقه لهم بهذه التفاصيل وهي بين الوكيل وموكله، وبما ان المدعو سامي الشريفي وكيل شرعي للمدعي عليها ويعمل لديها ولديه ختم المؤسسه فان الاعمال التي يقوم بها تعود الي المؤسسه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه، تقضي. اما ما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فقد ذكر اهل العلم شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان الدايره لم يظهر لها توافر هذه الشروط، فالمماطله غير ظاهره، والحق ملتبس، اضافه الي عدم تقديم البينه من المدعيه علي مقدار ما غرمت، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مصلحه بنت عطيه بن عبدالوكيل الحربي بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه نجف الجزيره للتجاره بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي سعيد بن طارق بن سعيد الغامدي بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه لايت ستار للادوات الكهرباييه بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سبعه وخمسون الف وستمايه واثنان وسبعون ريال (57.672)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470860022 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه لايت ستار للادوات الكهرباييه المدعي عليه: مؤسسه نجف الجزيره للتجاره الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره سبعه وخمسون الف وستمايه واثنان وسبعون ريال (57.672) قيمه بيع ادوات كهرباييه بالاجل، لما هو مبين تفصيلا في ملف الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها مصلحه بنت عطيه بن عبدالوكيل الحربي بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه نجف الجزيره للتجاره بالسجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي سعيد بن طارق بن سعيد الغامدي بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه لايت ستار للادوات الكهرباييه بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره سبعه وخمسون الف وستمايه واثنان وسبعون ريال (57.672)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. فقدم طرفي الدعوي استينافهما علي حكم الدايره الابتداييه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 18 / 11 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه وتبين ان لايحه الاستيناف الخاصه بالمدعي عليها لم تقدم من محام كما تبين ان لايحه الاستيناف المقدمه من المدعيه قدمت من محام متدرب وفقا لافادته في جلسه اليوم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستينافين المقدمين لم يقدما من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستينافين شكلا لما هو موضح بالاسباب.