moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470075208 لعام 1444ه المدعي: شركه تسويق الاطعمه المحدوده المدعي عليه: شركه مطاعم شاورما ريما لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (190,296.50) مايه وتسعون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله، مقابل بيع المدعيه مواد غذاييه لصالح المدعي عليها. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في 1444/02/30ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (44501735) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها: محمد خير حسين الرفاعي هويه مقيم رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، كما حضرت ايضا رييسه مجلس اداره الشركه المدعي عليها: كوثر حسين علي الرفاعي هويه وطنيه رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده وتعذر الصلح، ثم عقبت رييسه مجلس الاداره بانهم حضروا علي الرابط التابع للمصالحه ولم تحضر المدعيه او المصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكر الاطراف بانه لا مانع لديهم من الصلح والجلوس فيما بينهم للوصول الي نقطه اتفاق منهيه في هذه الدعوي، فاكدت الدايره علي الطرفين ضروره الجلوس لهذا الصلح وحددت لهما موعدا بتاريخ 20 / 03 / 1444 ه في تمام الساعه العاشره صباحا في مقر الشركه المدعي عليها فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه 1444/03/28ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر –المشار اليهم اعلاه-، ثم ذكر الاطراف بانه تعذر الصلح فيما بينهم، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (190,296.50) مايه وتسعون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا و خمسون هلله، تمثل بيع وتوريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال سعودي، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها طلب الاطلاع علي كشف الحساب والمطابقه معه للافاده عن المبلغ محل الدعوي، ثم عقب بانه تم وعده من قبل مندوبين الشركه المدعيه والذي اكد عليه راشد محمد الراشد والذي كان يشغل منصب المدير العام علي انه يتم خصم 3 % من قيمه السحوبات من بدايه التعامل، ثم طلبت الدايره من ممثل المدعيه احضار راشد الراشد في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (44501735) كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها: محمد خير حسين الرفاعي هويه مقيم رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، ثم ذكر مدير الشركه المدعي عليها بانه بعد المطابقه مع كشف الحساب المقدم من المدعيه فان المبلغ المدعي به البالغ قدره (190,296.50) مايه وتسعون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله موافق لما هو مدون في سجلاتنا ونقر به، الا ان مدير الشركه المدعيه راشد الراشد ومندوبيه قد وعدونا بخصم 3% من اجمالي قيمه السحوبات من بدايه التعامل مع المدعي عليها، ثم طلبت الدايره البينه من مدير الشركه المدعي عليها علي هذا الخصم فاجاب بانه لا توجد بينه علي ذلك وانما هو وعد شفهي من مدير الشركه المدعيه وطلب يمينه لذلك، فافهمت الداير مدير الشركه المدعي عليها بان نظام الاثبات والادله الاجراييه قد نصت علي عدم توجيه اليمين للصفه الاعتباريه، ثم طلب ممثل المدعيه حصر دعواه في المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (190,296.50) مايه وتسعون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله، ولوصول الدعوي الي هذا الحد، فقد تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (190,296.50) مايه وتسعون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله، تمثل بيع وتوريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وقدمت لاثبات دعواها كشف حساب بالمبلغ محل الدعوي ومجموعه من الفواتير، وهو تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان مدير الشركه المدعي عليها قد اقر بمبلغ المطالبه وباستحقاق المدعيه لها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (1) من الماده (16) علي انه:"يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه"، ولما كان مدير الشركه المدعي عليها قد طلب يمين مدير الشركه المدعيه علي خصم 3% من اجمالي قيمه السحوبات من بدايه التعامل مع المدعي عليها، وبما ان المدعيه شركه فتعد بذلك شخصيه معنويه وعليه فان اليمين لا توجه لها بحسب ما نصت عليه الادله الاجراييه لنظام الاثبات في فقرتها (2) من الماده (94) ونصها "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه مطاعم شاورما ريما لتقديم الوجبات (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه تسويق الاطعمه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (190,296.50) مايه وتسعون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470075208 لعام 1444ه المدعي: شركه تسويق الاطعمه المحدوده المدعي عليه: شركه مطاعم شاورما ريما لتقديم الوجبات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (190,296.50) مايه وتسعون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله مقابل بيع وتوريد مواد غذاييه. ثانيا: دفع مبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي]، وباحاله الدعوي الي [الدايره الخامسه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه مطاعم شاورما ريما لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه تسويق الاطعمه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (190,296.50) مايه وتسعون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا و خمسون هلله]، وبتسليم المستانف المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم؛ لاسباب [حاصلها: الخطا بتطبيق النظام فان نظام الاثبات لا ينطبق علي وقايع هذه الدعوي اعمالا لمبدا (عدم رجعيه القوانين) حيث ان وقايع هذه الدعوي تعود لتاريخ 1439ه حسب اقرار المدعي في صحيفه الدعوي ، وهو تاريخ سابق لسريان نظام الاثبات الجديد، كما انه قد استقر العمل قضاء علي جواز تحليف من باشر التصرف من منسوبي الشخصيه المعنويه علي التصرف الذي باشره وليس علي الاستحقاق المطلق، بالاضافه الي ان متبقي المديونيه مبلغ قدره (124.304.21) ريال بعد الحسم بنسبه (3%) الذي وعد مدير الشركه المدعيه (راشد الراشد) ومندوبيه المدعي عليها بحسمه من المبلغ الاجمالي البالغ (2.199.743) ريال. وختم اعتراضه بطلب توجيه اليمين للمدعيه لنفي حسم هذه النسبه حيث ان المدعي عليها قد عجزت عن تقديم البينه حولها]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال المستانف هل رافع طلب الاستيناف محمد خير بن حسين الرفاعي محام ممارس او يحمل ترخيص تمثيل عن شخصيه معنويه؟ فاجاب بقوله: رافع طلب الاستيناف ليس بمحام اصلا، ولا يحمل ترخيص تمثيل عن شخصيه معنويه، هكذا اجاب. وكان قد جري نظر هذه القضيه؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من المستانف؛ وبما انه تبين ان طلب الاستيناف قد تم رفعه من غير محام ممارس؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (18) من نظام المحاماه قصرت حق الترافع امام المحاكم علي المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4410759021)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.