tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 278231

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

date_hijri=1446-05-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:25771 entity=legal_basis:minister_decision:1446/01 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf entity=document_number:م/14 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268387 : قرار رقم
PC-2025-268387 : الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
من / .... (الهويه وطنيه رقم) (المدار في الدعوي رقم)
مالك/ مؤسسه (سجل تجاري رقم ....) (سجل تجاري رقم ....)
ضد/ هييه الزكاه والضربه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين لموافق 2026/03/16، عقدت الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446/01/17 وتاريخ 10/5-99-1446) يضور كل من:
الدكتور / (دكتور) رييما
الدكتور / (الدكتور) عضوا
الدكتور / (الدكتور) عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجريه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/09/03 م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم باللثه دعوي لاثبات تزوير الهييه لمستندات باسم المؤسسه، وبطلاع
اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من المقدمه، تبين انها تثضمن ما ملخصه، ان هييه الجمارك قد اقامت ضد
المؤسسه المذكوره اعلاه والمملوكه لي العديد من الدعاوي وجميعها تصنيغها واحد (دعاوي تصرف جمريك) حيث
انه بحسب ما يزعمون بان المؤسسه التابعه الي استوردت ارساليات جمركه وتم فسحها مؤقتا بموجب تعهد سندي
صادر منا بعدم التصرف بالارساليه حتي يتم ظهور نتايج التحليل للعينات الخاصه بهذه الارساليات، و هذا الزعم خاطي
، وقد اقاموا جميع تلك الدعاوي دون ان يتم اشعاري بتلك الدعاوي من اللجان الجمركه ولم اعلم عن صدور قارات
بشان تلك الدعاوي الا بعدها بعده سنوات حيث وردتي رسالل بسداد مبالغ نتيجه صدور قارات جمركه والا فانني
ساتعرض لープقاف الخدمات وظر الحسابات البنكيه، وعليه فقط طالبت اللجان ايفادتي بارقام الدعاوي التي صدر فيها
تلك القرارات التي لا اعلم عنها شيا، وقمت بتحديث بياناتها للاتمكن من الاطلاع عليها ووجدت بان هييه الجمارك قد
ادعت ضد مؤسسي بدعاوي تصرف وجميع تلك الدعاوي كانت بشكل غير قانوني للعديد من الاسباب:
- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي صور وليست باصول.
2 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي لا تحمل رقم او تاريخ البيان الجمركي.
3 - جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الارساليات بجميع الدعاوي تحمل عناوين مصلله لا تخص المؤسسه المدعي
ضدها مما ادي لعدم قدره اللجان الجمركيه علي تبليغي بالدعوي بشكل سليم.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
| Public |
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 1 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268387: قارار رقم
PC-2025-268387: الصادر في الدعوي رقم
4- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات بجميع الدعاوي صوره واحده مكرره بجميع الارساليات.
5- جميع التعهدات السنديه الخاصه بتلك الرساليات كما هو م ثبت بالسوره المصفقه منها فان تاريخ تصديقها بالغرفه التجاريه سبق تاريخ بيانات الاستيرادات المدي بها جميعا مما يثبت عدم صحتها لكون بيان الاستيراد يسبق التعهد
السندي بحكم طبعه العمل داخل هييه الجمارك بشان ترتيب اوراق الارساليات فليس كل بيان استيراد يطلب له تعهد
سندي حيث تدخل الرساليه اولا بيان استيراد ثم بطلب للرساليات التي يتعين اخذ عينات منها للتحليل تعهد سندي
مما يعني بان تاريخ بيان الاستيراد يجب ان يسبق تاريخه التعهد السندي وليس العكس، ويطلب المدعي باصل
التعهدات السنديه لجميع الرساليات المفرق ارقام بيانات الاستيراد المفرق ارقامها من المدعي عليها والمخاهاه
والمطابقه لاثبات تزيف تلك التعهدات، في حاله عدم وجود الاصل منها لدي هييه الجمارك اثبات ذلك واثبات التزوير
لكون هييه الجمارك كانت قد ادعت بها ضد مؤسستانا واكدت امام اللجان الجمركيه بوجود الاصل منها وثبوت غير
ذلك امام سعادتكم، والمطابقه لكل التعهدات السنديه لكل مؤسسه بشكل مستقل علي جميع الارساليات الوارده
علي تلك المؤسسه وفي حال ثبوت اختلاف ارقام بيانات الاستيراد لكل مؤسسه مع تكرار نفس التعهد السندي اثبات
التزوير لمخافه ذلك لنظمه عمل هييه الجمارك داخل المنفذ الجمركي وملخافه ذلك للمواصفات للتعهد السندي
والذي يلزم ان يشتمل كل تعهد سندي علي رقم بيات الاستيراد الخاص وتاريخ ومواصفات الرساليه من ناحيه النوع
والكم وان يكون اصل وليس صور وان يكون مختوم ومصدق، مما يعني وجوب عدم تكرار نفس التعهد السندي لاكثر
من ارساليه وعدم شموله لاكثر من بيان استيراد،})(حاله رفض الهييه لتقدمي التعهد نطلاب اللجنه بموجب حقها
بذلك اثبات التزوير.
وعليه، تقدمت المبعي عليهها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت
مطالبتها عدم قبول الاعدوي شكلا، واحتياط، رفضها Cordوعا.
وعليه، تقدم المبعي بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ذات الطبات الوارده في للغه الدعوي.
وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16 م, عقدت اللجنه بلستها للنظر في الدعوي، والماناده علي اطراف الدعوي
لم يخضر المبعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرا (....) هويه وطبيه رقم (....)
بصفته متمل عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريه
والجمارك للشؤون القانونيه برقم: (....) وتاريخ: 24/07/40/1447/ه، وبسؤال متمل المبعي عليها عن الدعوي،
اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المبعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديدده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال متمل المبعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالenفي. وبناء
عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
| Public |
7 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268387 : قارا رقم
PC-2025-268387 : الصادر في الدعوي رقم
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/14) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، واستنادا
الي ما نعت عليه الفقره رقم (2) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمعيه والثنيه والتي نشت علي
انه: "تختض دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك المودح ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو
الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرايم والملافات التي ترتكب
ضد احكام النظام والاثته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من
النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير وفقا لاحكام الماده (148) من النظام. ه- النظر في
الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد". كما نصت الماده (48) من قواعد عمل اللجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه علي: "تطبق القواعد علي جميع اجراءات الدعوي، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدواير
ما نص عليه في نظام المرافعات الشريعه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح
والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدواير، وصلاحياتها،
وطبيعه عملها".، كما نعت الماده (162) من نظام الجمارك الموحد علي: "تتولي المحكمه الجمركيه الابتداييه
الاختصاصات التاليه: - النظر في جميع جرايم التهريب وما في حكمه. 2 - النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي
ترتكب ضد احكام هذا النظام " القانون " " والثمه التنفيذيه. 3 - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام
الماده (147) من هذا النظام " القانون". 4 - النظر في الاعتراضات المقدمه علي قرارات التغير ومقا لاحكام الماده
(148) من هذا النظام " القانون". 5 - يجوز للمحكمه ان تطلب من اي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " ان
يقدم كفيله يضمن مثوله امام الم محكمه او تقرر توقيفه حتي تنتهي القضيه". كما نعت الفقره رقم (1) من الماده
(76) من نظام المراضات الشريعه علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او
قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز
نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.
وحيث ان من الامور الاوليه التي يجب التطرق لها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو تحديد ما اذا كانت دواير لجنه
الفصل مختصه في الفصل في الدعوي من عدمه حيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي تبين ان الدعوي متعلقه باثبات
تزوير مستندات، وعليه فان طلب المدعي لا يدخل ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل حسب ما نت عليه الفقره (2)
من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والخيريه.
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
| Public |
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2026-268387: قارار رقم
PC-2025-268387: الصادر في الدعوي رقم
القرار
عدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامنه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذمده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين...
عضو
(الدكتور/ ....)
عضو
(الدكتور/ ....)
رييس اللجنه
(الدكتور/ ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
Public
الصفحه 4 من
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278231: قرار رقم
PC-2026-278231: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق 2026/05/13 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 (1446/01/17) ه، بضور كل من:
الاستاذ / (.....) رييس
الاستاذ / (.....) عضوا
الدكتور / (.....) عضوا
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-268387) (المواد من اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانه - اصاله عن نفسه / (....) - هويه وطنيه رقم
(....)
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك مؤسسه (....) من (....)
سجل تجاري رقم (....) تقدم بدعوي اثبات توزير مستندات ضد هييه الزکاه والضريه والجمارات علي اساس ان
المدعي عليها اقامت عده دعاوي ضد المؤسسه نظير استيرادها لار ساليات جمركيه مفسوحه مؤقتا بموجب صوره
من التعهد المستندي، ولم يتم اشعاره ايقامه تلك الدعاوي وصدور القرارات الخاصه بها الا بعد عده سنوات، وعليه
اصدرت اللجنه الجمركه الابتداييه الثانيه بالرباح قراءها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي:
"عدم اختصاص اللجنه ولانيا بنظر الدعوي".
وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت
ما ملخصه الدفع بوجود تEOARض بين تسييب القرار محل الاستثناف ومنطوقه، وبتقدم يojح في لايحه الدعوي
يخص كافه المخالفات التي ارتكبتها الهييه ضد المؤسسه فيما يتعلق بالفسح المؤقت غير المثبت نظاما، اضافه
الي المخالفات التي تتعلق بمساله اقامه الدعاوي الجمركيه ضد المؤسسه دون تقدمي اصل الت العود المستندي، كما
يدفع مالك المؤسسه بان فسح البضايع للمخلص الجمركي دون استلام التعهد المستندي بعد مخافه صريحه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
7 من 5

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278231: قرار رقم
PC-2026-278231: الصادر في الدعوي رقم:
للنظام واللايحه التنفيذيه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف شكل ونقض القرار محل الاستثناف، ومطالبه الهييه
بتقديم اصل التعهد المستندي للارساليه محل الدعوي.
وبالطاع اللجنه الجركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه التاكيد علي عدم اختصاص اللجان الجمركيه بنظر الدعوي، مما يتقترم معه عدم قبول الدعوي شكل، كما تدفع
المستانف ضدها بان المؤسسه قد خالفت النظام عند تجابوها مع الجمرك فور صدور نتيجه المختبر المتضمنه
عدم مطابقه الاصناف محل الدعوي للمواصفات والمقايس المعتمده، وان ما جاء في لايحتها ما هو الا محاوله
لافالت من العقوبه، واختتمت بطلب الحكم بعدم قبول الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وبالطابع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المس-تانفه علي ما ورد في المذكره الابويه المقدمه من
المستالف ضدها ثبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده
في لايحه الاستيناف.
وفي يوم الربعاء الموافق 2026/05/13 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراء التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من
قواعد عمل اللجان الگویه والضريبيه والجرعيه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريح 1445/04/08 (الشر 15711) قواعد عمل اللجان الگویه والضريبيه والجرعيه الحادره
في الاستثناف المقدد ممن مؤسسه (٢٠٢٥-٢٥٤٥) علي القرار رقم (CSR-2026-268387) وتاريخ
(2026/03/16) المصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثيه بالارياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف
المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قصل باب المرافعه.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (41/م) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25771) وتاريخ 08/14/45 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 26/04/06، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/09 م.
فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسابها في يغني عن ايراد اي
جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر
مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يطالب به مالك المؤسسه المستانفه من اثبات تؤير المستندات
المرتبطه بالبوسانيه لم الحوعي، بالنظر الي ان هذا الطلب، لا يندرج ضمن الالخصاصات الواره في الفقره (2) من
الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجربيه والحريه، التي تحت علي انه: "2- تحت دواير لجنه الفصل
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
7 من 6 صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-278231: قرار رقم
PC-2026-278231: الصادر في الدعوي رقم:
الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد والاتحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ا- النظر في جميع جرايم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام النظام والاتحته التنفيذيه. ج - النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام. د النظر في الاعتراضات المقدمه (148) من نظام (148) من نظام (148) من نظام (148) من نظام (148) من نظام (148) من نظام (148) من نظام (148) منظام (148) من نظام (148) من نظام (148) من نظام (148) من نظام (148) من نظام (148) من نظام (148) منزام
وبناء علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.
ثانيا:})(الموضوع، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (14/45).
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
(الكتور) .... (الاستاذ)
رييس اللجنه
(الاستاذ) ....
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه.
الموقع الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 7 من 7