moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470404886 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه تام لتجاره الجمله و التجزيه المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تامين ملابس الزي الرسمي لافراد الامن الصناعي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٨٢,٨٤٥.٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (محضر استلام الملابس)، وتطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٨٤٥.٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبيناتها ومستنداتها وطلباتها، ثم طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها فذكر بانه ارسل جوابهم عبر النظام، - والمتضمن: اشاره الي القضيه رقم (4470404886) لعام 1444ه، والمقامه من قبل مؤسسه تام لتجاره الجمله والتجزيه ضد شركه المياه الوطنيه للمطالبه بمبالغ قيمه تامين ملابس الزي الرسمي لافراد الامن الصناعي، ونظرا لكون اموال الدوله اولي واحق بالرعايه والحفظ ولما تمثله الشركه كمرفق عام لخدمه فيات وشرايح المجتمع من خلال استثمارات الدوله، عليه فان شركه المياه الوطنيه تتقدم الي فضيلتكم فيما يلي بالدفوع والتوضيحات للحيثيات والوقايع: الوقايع والاحداث قامت المدعيه بالتعاقد مع الاداره العامه لخدمات المياه بمنطقه المدينه المنوره لتامين ملابس الزي الرسمي لافراد الامن الصناعي، وعليه نشا حق للمدعيه بتاريخ 08/07/2020م في ذمه المدعي عليها الاداره العامه لخدمات المياه بمنطقه المدينه المنوره، الحيثيات حيث ان قرار معالي وزير البييه والمياه والزراعه 283463/1/1442 وتاريخ 15/05/1442ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (5) بتاريخ 12/1/1429ه تضمن نقل جميع حقوق والتزامات الدوله التعاقديه في مديريتي خدمات المياه بمنطقتي (المدينه المنوره، وتبوك) الي شركه المياه الوطنيه اعتبارا من تاريخ 15/3/1442ه، الموافق 1/11/2020م، وحيث ان الحق المدعي به للمؤسسه نشا قبل تاريخ الدمج الوارد في قرار معالي الوزير المشار اليه عاليه، وبما ان خطاب مدير عام الاداره العامه للشيون القانونيه بوزاره البييه والمياه والزراعه رقم 288185/35/1443 وتاريخ 17/09/1443ه المرفق، والذي ان العقود التي ابرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركه، ولم تكن الشركه مكلفه بالاشراف علي تنفيذ هذه العقود علي اساس ان القطاع سيؤول اليها، فان الوزاره هي المختصه بالترافع متي ما اقيمت تلك القضايا في مواجهتها، وبامكان الشركه الدفع في مثل هذا النوع من القضايا بانعدام الصفه، الطلبات نطلب الحكم برد الدعوي لعدم وجود صفه للمدعي عليها -،ثم ذكر وكيل المدعي بان لديهم رد علي جواب المدعي عليها تضمن: قامت المدعيه بالتعاقد مع الاداره العامه لخدمات المياه بمنطقه المدينه المنوره لتامين ملابس الزي الرسمي لافراد الامن الصناعي وقامت بتنفيذ التزاماتها وتوريد كافه الملابس المتفق عليها بدون اي ملاحظات ولم تتقاضي المدعيه مستحقاتها مبلغ وقدره (82.845) اثنان وثمانون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال قيمه البضايع التي تم توريدها لها، وقد اقامت المدعيه الدعوي الاداريه رقم (3194) لعام 1443ه ضد وزاره الزراعه للمطالبه بمستحقاتها الا ان الوزاره دفعت بانعدام صفتها استنادا للقرار الوزاري رقم (63717/1442) وتاريخ 29/1/1442 المتضمن نقل جميع التزامات الماليه والتعاقديه ذات العلاقه الي شركه المياه الوطنيه وقد اصدرت المحكمه الاداريه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه الوزاره، وان الجهه المسؤوله عن سداد هذا الدين هي شركه المياه الوطنيه، مما اضطر المدعيه لاقامه هذه الدعوي ضد المدعي عليها لالزامها بسداد مستحقاتها مبلغ وقدره (82.845) اثنان وثمانون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال قيمه البضايع التي تم توريدها الا ان المدعي عليها / شركه المياه الوطنيه قدمت مذكره طلب رد الدعوي لانعدام صفتها في هذه الدعوي، ولعدم صحه هذا الدفع نرد عليها بالاتي:اولا: اكد حكم المحكمه الاداريه الصادر في الدعوي رقم (3194) لعام 1443ه المقامه من المدعيه ضد وزاره الزراعه والذي قضي منطوقه (بعدم قبول الدعوي ضد وزاره الزراعه) بناء علي دفع ممثل الوزاره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 12/1/1429ه ثم صدور القرار الوزاري رقم (63717/1442) وتاريخ 29/1/1442 المتضمن نقل جميع التزامات الماليه والتعاقديه ذات العلاقه غلي شركه المياه الوطنيه (المرفق صورته) بما يؤكد ان الدفع بانعدام صفه المدعي عليها غير صحيح، ثانيا: اكدت وزاره الزراعه في الحكم سالف الذكر بنقل جميع الخدمات والالتزامات الماليه الي الشركه المدعي عليها وانها المسؤوله عن سداد مستحقات المدعيه , مما يؤكد ان الدفع بانعدام الصفه المدعي عليها في غير محله، اصحاب الفضيله: من كل ما سبق من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها ذات صفه في الدعوي وهي ملزمه بان تدفع للمدعيه مستحقاتها مبلغ وقدره (82.845) اثنان وثمانون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال قيمه البضايع التي تم توريدها لما سبق بيانه من اسباب، وبناء عليه فان المدعي يصمم علي الطلبات المبينه بصحيفه الدعوي ، فعلق وكيل المدعي عليها هناك فرق بين فرع وزاره الزراعه فهي خاصه بالزراعه وهم من قاموا بالترافع امام المحكمه الاداريه، ام المياه فهي في الوزاره بالرياض، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث ان المدعي عليها وان كانت شركه وتنطبق عليها احكام الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه المحكوم بنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، الا ان هذه الشركه قد تحولت في الاساس من جهه اداريه قامت بابرام عقود وفقا لاحكام العقود الاداريه ونظامها، وحيث ان فتره ما قبل التحول كانت الجهه الاداريه قد ابرمت عقودا اداريه مع شركات ومؤسسات تجاريه ولم تسدد قيمه تلك العقود، مما ترتب عليه انتقال الالتزامات والحقوق من تلك الجهات الاداريه الي الشركات المتحوله، ومنها المدعي عليها، وحيث دفع ممثلها بالخطاب الصادر مدير عام الاداره العامه للشيون القانونيه بوزاره البييه والمياه والزراعه رقم 288185/35/1443 وتاريخ 17/09/1443ه المرفق، والذي ذكر فيه ان العقود التي ابرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركه، ولم تكن الشركه مكلفه بالاشراف علي تنفيذ هذه العقود علي اساس ان القطاع سيؤول اليها، فان الوزاره هي المختصه بالترافع متي ما اقيمت تلك القضايا في مواجهتها، وبامكان الشركه الدفع في مثل هذا النوع من القضايا بانعدام الصفه، وحيث ان هذا الخطاب من الجهه الاداريه يمثل نصا صريحا من قبلها بان الصفه منعقده لها لكافه العقود التي تم ابرامها قبل التحول للشركه، ومنها قرار تعميد الشراء ومحضر الاستلام في هذه الدعوي حيث تم مع الجهه الاداريه (وزاره البييه والمياه والزراعه)، ومن المتقرر في القواعد الفقهيه ان: اعمال الكلام اولي من اهماله ، فالخطاب الصادر من الجهه الاداريه من حيث كونه يجب صونه عن الاهمال والالغاء، مما تنتهي معه الدايره الي عدم الاختصاص الولايي للقضاء العام وينعقد الاختصاص للمحاكم الاداريه، وفقا لما اشير اليه، ولا ينال صدور حكم من المحاكم الاداريه والمنتهي بعدم صفه الجهه الاداريه وذلك استنادا لانتقال الحقوق والالتزامات من الجهه الاداريه الي الشركه وفقا لقرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم (63717/1442) وتاريخ 19/1/1442ه والمتضمن نقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه الي شركه المياه الوطنيه، الا ان القرار الصادر من مدير عام الاداره العامه للشيون القانونيه بوزاره البييه والمياه والزراعه، قد وضح صفه الوزاره في العقود التي ابرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركه، ولم تكن الشركه مكلفه بالاشراف علي تنفيذ هذه العقود علي اساس ان القطاع سيؤول اليها، وهو نص صريح في انعقاد الصفه للجهه الاداريه في المطالبه بتلك العقود، ومنها محل العقد في هذه الدعوي. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470404886 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه تام لتجاره الجمله و التجزيه المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مستحقاتها مبلغ وقدره (82.845) اثنان وثمانون الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال قيمه البضايع التي تم توريدها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410633650) وتاريخ 04 / 06 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: حيث ان حكم اول درجه صدر بتاريخ 25 / 05 / 1444ه فان الاستيناف يكون في موعده القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا. ثانيا: الشركه المدعي عليه هي المختصه وذات الصفه في الدعوي استنادا للحكم الصادر من المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره رقم ۳۱۹٤ المقامه الذي قضت منطوقه بالاتي: (۱- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبالنظر في مدي توافر شرط الصفه في هذه الدعوي فالثابت ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمستحقات تعاقديه وهذا الطلب خارج عن اختصاصات المدعي عليها استنادا لقرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم (63717/1442) وتاريخ 29 / 01 / 1442ه والمتضمن نقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه الي شركه المياه الوطنيه؛ لذا فان هذه الدعوي تكون مقامه علي غير ذي صفه. وعليه حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم: (۳۱۹٤ العام ١٤٤٣ه المقامه من مؤسسه تام لتجاره الجمله والتجزيه ضد وزاره البييه والمياه والزراعه. والله الموفق). ثالثا: الشركه المدعي عليه هي المختصه بصرف مستحقات المدعي وذات الصفه في الدعوي استنادا القرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم (63717/1442) وتاريخ 19 / 01 / 1442ه والمتضمن نقل جميع الالتزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه الي شركه المياه الوطنيه (كما هو ثابت بصك الحكم). رابعا: حضر ممثل وزاره البييه والمياه والزراعه في الجلسه لدي المحكمه الاداريه ودفعت بعدم صفه الوزاره في الدعوي وان الشركه المدعي عليها هي ذات الصفه وهي الجهه المسيول عن سداد مستحقات المستانف وقد صدر الحكم بناء علي دفعهم. خامسا: مدير عام الشؤون القانونيه بالوزاره ليس جهه الزام والخطاب الصادر منه هو تعبير عن رايه، في حين ان حكم المحكمه الاداريه هو عنوان الحقيقه وبصدوره حدد المراكز القانونيه لكل جهه ويجب الالتزام به ولا يجوز الالتفات عنه بمقوله صدور خطاب من مدير الشؤون القانونيه للوزاره. سادسا: خطاب مدير عام الشؤون القانونيه يناقض نفسه حيث ان مندوب الوزاره حضر لدي المحكمه الاداريه دفع بانعدام صفه الوزاره وبانعقاد الصفه للشركه المدعي عليها كما هو ثابت بصك الحكم. سابعا: بالنسبه لما ورد باسباب الحكم الاتي نصه: (وحيث ان هذا الخطاب من الجهه الاداريه يمثل نصا صريحا من قبلها بان الصفه منعقده لها لكافه العقود التي تم ابرامها قبل التحول للشركه ومنها قرار تعميد الشراء ومحضر الاستلام في هذه الدعوي حيث تم مع الجهه الاداريه وزاره البييه والمياه والزراعه ومن المتقرر في القواعد الفقهيه ان اعمال الكلام اولي من اهماله فالخطاب الصادر من الجهه الاداريه من حيث كونه يجب صونه عن الاهمال والالغاء مما تنتهي معه الداير الي عدم الاختصاص الولايي للقضاء العام وينعقد الاختصاص للمحاكم الاداريه، وفقا لما اشري اليه، لا ينال صدر حكم من المحاكم الاداريه والمنتهي بعدم صفه الجهه الاداريه وذلك استنادا لانتقال الحقوق والالتزامات من الجهه الاداريه الي الشركه وفقا لقرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم (1442/63717) وتاريخ 19 / 01 / 1442ه والمتضمن نقل جميع الالتزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه الي شركه المياه الوطنيه، الا ان القرار الصادر من مدير عام الاداره العامه للشؤون القانونيه بوزاره البييه والمياه والزراعه قد وضح صفه الوزاره في العقود التي ابرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركه ولم تكن الشركه مكلفه بالاشراف علي تنفيذه هذه العقود علي اساس ان القطاع سيؤول اليها وهو نص صريح في انعقاد الصفه للجهه الاداريه في المطالبه بتلك العقود ومنها محل العقد في هذه الدعوي)، ونرد علي ذلك بالاتي: 1-الخطاب الصادر من مدير الشؤون القانونيه بالوزاره ليس قرارا بل هو راي قانوني من مصدره، للمحكمه ان تاخذ به ان كان متوافق مع النظام او تطرحه جانبيه ان كان غير ذلك في حين ان هذا الخطاب يتناقض مع قرار وزير البييه والمياه والزراعه الذي حدد الصفه للشركه المدعي عليه سالف الذكر. ۲-خطاب مدير عام الشؤون القانونيه يتناقض مع ما قررته الوزاره الثابت بصك الحكم المرفق صورته بالقضيه رقم ٣١٩٤ لسنه ١٤٤٣ه المدعي عليه هي الجهه صاحبه الصفه في الدعوي (كما هو مبين بصك الحكم). ٣-حكم المحكمه الاداريه اثبت صراحه ان وزاره البييه والمياه والزراعه ليست ذات صفه في الدعوي وان الشركه المدعي عليها هي الجهه ذات الصفه في الدعوي ومن ثم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي ولاييا. ٤-قرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم (1442/63717) وتاريخ 19 / 01 / 1442ه والمتضمن نقل جميع الالتزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه الي شركه المياه الوطنيه، اكد صفه الشركه المدعي عليه في الدعوي ومن ثم اختصاص المحكمه الموقره ولاييا بنظر الدعوي. 5-من غير المتصور عقلا ان خطاب مدير الشؤون القانونيه يلغي قرار وزير البييه والمياه والزراعه سالف الذكر، فقرار الوزير الا يلغي او يعدل الا من الوزير مصدر القرار. اصحاب الفضيله: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المحكمه التجاريه هي المختصه ولاييا بنظر الدعوي لما سبق بيانه من اسباب. وانتهي في اعتراضه الي طلب: ۱-قبول الاستيناف شكلا. 2-الغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤۳۰۳۹٦۰۷۳) بتاريخ 25 / 05 / 1444ه في الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٠٤٨٨٦) بتاريخ 11 / 05 / 1444ه ولما سبق بيانه من اسباب). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 15 / 07 / 1444ه حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (435925360) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (433248342) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. وتشير الدايره الي ان هذ الصك صدر بديلا عن الصك رقم 4430604156 في 15 / 07 / 1444 نظرا لخلو الصك المستبدل من اسماء اعضاء الدايره واعتماداتهم وللعلم جري بيان ذلك. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470404886) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 19 / 05 /1444ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.