tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430540054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-21 date_hijri=1444-06-23 document_type=ruling entity=document_number:4410715606 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470558298 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (اتفاقيه شراء حصص في شركه (...)، لذا اطلب ب(تعيين محكم عن المدعي عليه (...) استنادا الي الماده رقم 15 من نظام التحكيم، ومبررات الطلب (امتناع المدعي عليه عن تعيين محكم من قبله) اما مبررات حاله الاستعجال: (نص نظام التحكيم في الفقره (1) من الماده (15) علي انه: (ب-... فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر،... تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، ويكون ذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب..) ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 23/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم زاد موضحا ومحررا لطلبه بانه قيدت هذه الدعوي خطا لدي دايره الطلبات والاوامر المستعجله، كما ان المدعي بهذه الدعوي (...) هو حقيقه وكيل المدعي اصاله وقد اقيمت هذه الدعوي باسمه خطا تقنيا وقد رفعنا تذكرتين بهذين الخطاين ونطلب من الدايره احاله القضيه الي رييس المحكمه لاحالتها الي دواير الاستيناف التجاريه بهذه المحكمه تبعا للاختصاص؛ حيث اننا نطلب اساسا في هذه الدعوي تعيين محكم، وبناء عليه تقرر الدايره احاله القضيه الي فضيه رييس المحكمه تمهيدا لاحالتها الي الدواير الاستينافيه علما ان الدايره فور اطلاعها علي صحيفه الدعوي وقت احالتها طلبت احالتها الي رييس المحكمه الا ان النظام لم يستجب وستعاود بعد عقد هذه الجلسه احالتها اليه مجددا. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 26/6/1444ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي انه بعد احاله الدعوي الي رييس المحكمه لاحالتها الي احدي دواير الاستيناف لما بين في المحضر السابق برقم 4410715606 وتاريخ 23 /6 / 1444، فقد ورد جواب رييس المحكمه بالرفض ؛ "لعدم وجود صلاحيه لديه للاحاله الي الاستيناف" وبناء عليه فان الدايره تقرر نظر هذه الدعوي وتشير الدايره الي انه لم يدون جواب المدعي عليه وكاله في محضر الجلسه السابقه سهوا من الكاتب وكان قد اجاب عن الدعوي بطلب عدم قبولها لكونها غير مستعجله ولعدم الصفه في المدعي. ثم طلبت وكيله المدعي الاضافه فقالت: نظرا لوجود الخطا التقني في قيد هذه الدعوي لدي هذه الدايره وكذلك اقامه الدعوي من الوكيل عن المدعي حقيقه وعدم معالجه الخلل من المختصين في العدل فاننا نطلب ترك الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه فقال: اننا نتمسك بعدم قبول الدعوي لما بيناه من كون الطلب غير مستعجل ولعدم الصفه في المدعي. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه هذه الي تعيين محكم عن المدعي عليه، وبما ان المدعي وكاله يقرر بان هذه الدعوي قيدت لدي هذه الدايره خطا وانها مقامه من الوكيل عن المدعي اصاله خطا، وبما انه وبعد الجلسه الاولي ونظرا لعدم امكانيه معالجه الخطا التقني -من قبله- طلب المدعي ترك الدعوي، وبما انه قد كان جواب المدعي عليه عن الدعوي بطلب عدم قبولها ؛ لانعدام الصفه في المدعي، وعدم الاستعجال، وبما ان الدايره ابتداء قررت احاله القضيه الي رييس المحكمه لاحالتها الي الاستيناف تبعا لاختصاصهم بهذه الدعوي ونظرا لرفض الرييس الاحاله الي الاستيناف بسبب عدم وجود صلاحيه لديه بذلك، وبما ان المدعي وكاله يقر بان الدعوي مقامه من وكيل المدعي اصاله ويبرر ذلك بانه علي وجه الخطا، وبما انه لابد من وجود الصفه الصحيحه فيمن يقيم الدعوي، ولا يجوز ان تقام الدعوي من الوكيل، والتبرير بوجود الخطا لا يعني تصحيحه، وبما ان الحكم باثبات ترك المدعي للدعوي-بعد تقديم المدعي عليه دفوعه فيها- متوقف علي قبوله ترك الدعوي، بناء علي الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:" يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباتها في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله." وبما ان طلب المدعي خارج عن نطاق القضاء الاستعجالي، بل خارج عن اختصاصات الدواير التجاريه الابتداييه، وهذا علي فرض وجود الصفه في المدعي -، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او اي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.