moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢٥١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) الوطنيه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر طرفا الدعوي وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بان موكلته وردت للمدعي عليه مواد المنيوم وتبقي من قيمتها في ذمته مبلغ وقدره ٣٩,٥٥٢ ريالا لم يسددها المدعي عليه، وانتي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المتبقي المذكور، وحصر بيناته في الفواتير المرفقه، وبعرض الصلح علي الاطراف امتنع عنه المدعي عليه فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي خلال ١٠ ايام عبر ناجز وعليه اجلت الجلسه، وفي الجلسه لاحقه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ٦٥٧٣١٢٧٩ وبسؤال الحاضر هل لديه مزيد بينات غير الفاتوره؟ فاجاب بان بيناته تنحصر في: فاتوره بقيمه البضاعه المورده للمدعي عليه ورقمها SI-٠٧١٢٠٤ بمبلغ اجمالي قدره ٦٩,٥٥٢ ريالا مذيله بختم يعود لمصنع (...) الطبيعه لتعبيه المياه المملوك للمدعي عليه وفق السجل التجاري رقم (...) المرفق نسخه منه في مرفقات القضيه وبجوار الختم توقيع ممثل المنشاه، اضافه الي فاتوره (بيان شحن) المتضمنه استلام المدعي عليه للبضاعه المذكوره في الفاتوره، وعليها ختم منشاته وتوقيعه، وذكر الحاضر بان مبلغ المطالبه يساوي (٣٩,٥٥٢.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريالا وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٣٩,٥٥٢.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريالا؛ يشكل ثمن بضاعه المنيوم قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد حضوره في الجلسه الاولي وتبلغه بالدعوي فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببياناتها المتمثله في فاتوره بقيمه البضاعه المورده للمدعي عليه ورقمها SI-٠٧١٢٠٤ بمبلغ اجمالي قدره ٦٩,٥٥٢ ريالا مذيله بختم يعود لمصنع (...) الطبيعه لتعبيه المياه المملوك للمدعي عليه وفق السجل التجاري رقم (...) المرفق نسخه منه في مرفقات القضيه وبجوار الختم توقيع ممثل المنشاه، اضافه الي فاتوره (بيان شحن) المتضمنه استلام المدعي عليه للبضاعه المذكوره في الفاتوره، وعليها ختم منشاته وتوقيعه، ولما كان مجموع ما تقدم من الادله يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه بدليل الكتابه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه...)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ والماده ٢١ من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٩,٥٥٢.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريالا ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.