tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-18 date_hijri=1442-05-05 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2341 entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 3605 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه(...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها حسبما يتبين من اوراقها المرفقه وما قدم فيها من اسانيد، وبينات، وطلبات، وما ارفق فيها ضمن الترافع الالكتروني بين طرفيها، في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي عن موكلته شركه (...)، يختصم فيها المدعي عليها شركه (...)، ويدعي بان موكلته والتي تعمل في نشاط الاتصالات المتنقله اللاسلكيه قد التزمت مع المدعي عليها شركه (...) والتي تعمل في نشاط استيراد وتسويق اجهزه الحاسب الالي واعمال تمديد الشبكات واجهزه الهاتف الثابته، بان تقوم موكلته بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات للمدعي عليها بقيمه شهريه قدرها (4,480) الف ريال مع (16) صنف اخر مما اشار له في صحيفه دعواه بقيمه قدرها (3,000) ريال مع الراوتر، وبرمجه الراوتر المجانيه، وذلك بموجب خطاب التعميد الصادر من المدعي عليها بتاريخ 13/ 10/ 2010م بناء علي خطاب تفويض مصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 29/ 5/ 2010م، وتم ابرام عقد خدمات انترنت مع المدعي عليها من المدعيه، ويذكر وكيل المدعيه بان المستحقات لموكلته علي المدعي عليها لقاء العمل المشار اليه تراكمت الي ان وصلت قيمتها باجمالي مبلغ وقدره (286,869) مايتان وسته وثمانون الف وثمان مايه وتسعه وستون ريال، ولم تسدد المدعي عليها المبلغ منذ تاريخ نشوء الحق في 15/ 10/ 2010م. وعند اشعار المدعي عليها بسداد المبلغ لم تستجب لذلك. وقد ذكر وكيل المدعيه بان موكلته قد قامت باللجوء لطلب المصالحه مع المدعي عليها، ولم يخرج الطرفان بنتيجه من تلك المصالحه، ويذكر وكيل المدعيه بان امتناع المدعي عليها عن الوفاء لموكلته فوت عليها فرصه المنفعه بهذه المبالغ ويطلب اثبات استحقاق موكلته للمبلغ المشار اليه بالاضافه للتعويض عن التاخير في السداد، والزامها بتحمل تكاليف المحاماه في هذه الدعوي وقدرها ثلاثه واربعون الف ريال. وبالنظر في جواب وكيل المدعي عليها حيث تمثل بعده دفوع؛ حيث ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه اقامت دعواها هذه بعد ان اقامت المدعي عليها دعواها ضد المدعيه بالدعوي رقم 2341 وتاريخ 5/5/1442ه والمنظوره لدي الدايره التاسعه والعشرون في هذه المحكمه. كما يدفع وكيل المدعي عليها بان تاريخ صدور الفاتوره التي تستند عليها المدعيه في دعواها انشات قبل شهرين من اقامه هذه الدعوي، ويذكر بانه تم اصدار هذه الفاتوره بشكل صوري وكيدي؛ وذلك بسبب قيام المدعي عليها برفع دعواها علي المدعيه المشار لها انفا. كما يدفع وكيل المدعي عليها بان تاريخ الفاتوره والذي يمثل استحقاق 11 عاما كما تذكر المدعيه بانه يستحيل وصولها لذلك الحد دون تبليغ مستخدم الخدمه بسداد مبلغ الخدمه الشهري، وتشغيل الخدمه دون ايقافها رغم عدم السداد، وايضا لا يوجد حد ايتماني للفاتوره المذكوره ليصل مبلغها كما تدعيه المدعيه، ويدفع بان المدعيه لم ترفق الفواتير المطالب بها محل النزاع، ويذكر اخيرا بان موكلته المدعي عليها لم يصلها تبليغ بشان الصلح الذي اشار له وكيل المدعيه. وبعد تقرير طرفي القضيه الاكتفاء بما قدمه كل منهما ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم الوارده اسبابه ادناه.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع هذه القضيه؛ وبما ان موضوع النزاع محل النظر في هذه الدعوي القايم بين المدعيه والمدعي عليها يتعلق بنشاط توريد خدمات الاتصالات والانترنت من المدعيه شركه (...) الي المدعي عليها شركه (...) وذلك لاعمالها التجاريه، وحيث نص نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/2 وتاريخ 15/1/1390ه في الماده (2) منه علي انه: "يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ب- كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء". وحيث ان نشاط المدعيه بتوريد خدمات الاتصالات والانترنت للمدعي عليها لاعمالها التجاريه يعد عملا تجاريا اصليا بالمقاوله ومشمولا بحكم هذه الماده؛ حيث ان ما نصت عليه الماده الانفه الذكر جاء علي سبيل التمثيل لا الحصر، فيكون التوريد محل النزاع في هذه القضيه ضمن اعمال مقاوله التوريد. وبالنظر لاطراف الدعوي؛ ولكون النزاع ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فيكون ايضا داخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1442ه حيث نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبذلك تكون الدعوي مقبوله من حيث الشكل. واما من حيث الموضوع محل النزاع؛ وبما ان وكيل المدعيه يطلب اثبات استحقاق موكلته للمبلغ المشار اليه في الدعوي لقاء قيام موكلته بتوريد خدمات الاتصالات والانترنت للمدعي عليها، وحيث انكر وكيل المدعي عليها صحه دعوي المدعيه بالمبالغ المطالب بها، وبما ان البينات المقدمه من وكيل المدعيه تنحصر في عقد الخدمات والذي وباطلاع الدايره عليه تجد انه لم يدون فيه تاريخ العقد، ولا تاريخ بدء الخدمه، ولا تاريخ انتهايها، ولا مده العقد، ولا موضوع التعاقد، وانما مجرد بيانات مفوض المدعي عليها وشروط واحكام الخدمه فقط بلا بيان لما هو مشار اليه انفا، وذلك مخالف لما نصت عليه وثيقه تنظيمات حمايه حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات وشروط تقديم الخدمات الصادره من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، حيث نصت الماده (8) من تلك الوثيقه علي انه: "1 في حالات الاشتراك الجديد في الخدمه او تعديل الاشتراك الحالي يجب ان يتضمن عقد الخدمه كحد ادني علي ما يلي: ب. معلومات الخدمه المطلوبه رقم/ارقام الخدمه او الحساب ونوع الخدمه ووصف الباقه اذا كان احدها يتضمن وصفا للخدمات الفرديه التي تغطيها. ج. الحد الايتماني للخدمه المطلوبه ان وجد. د. تاريخ ابرام عقد الخدمه. ه. معلومات موظف مقدم الخدمه الذي يبرم العقد نيابه عن مقدم الخدمه مع اقرار الموظف بالاطلاع والتحقق من اصل هويه المستخدم عند طلب الخدمه عن طريق الحضور الشخصي لموظف مقدم الخدمه. و. تفاصيل التعرفه والاجور المطلوبه للخدمات والمعدات والاجهزه المقدمه، والتمييز بين الاجور الدوريه واي اجور غير دوريه سواء عند بدايه عقد الخدمه او عند انهاء الخدمه. ز. تفاصيل الخدمات والمنتجات ومميزاتها التي يلتزم مقدم الخدمه بتقديمها، واليات تسويه المبالغ في حاله عدم قيام مقدم الخدمه بالوفاء بمعايير جوده الخدمه المعتمده من الهييه او المنصوص عليها في عقد الخدمه ان وجدت". وواقع الحال انه لم يتم ايراد او ارفاق اي مما تقدم من الشروط والبيانات الواجبه حسبما نصت عليه الوثيقه انفه الذكر من المدعيه في ذلك العقد؛ مما يجعل العقد المقدم في هذه الدعوي والذي يطلب فيه المدعي وكاله اثبات استحقاق موكلته للمبالغ المشار اليها لا محل للاستناد عليه؛ حيث ان ذلك العقد قد خلا من جميع ما سبق ذكره في الماده (8) من الوثيقه المشار اليها، فلا يوجد اي مضمون لمحل التعاقد المشار اليه في دعوي المدعي وكاله. واما ما ارفقه وكيل المدعيه مما عنون له بالتعميد من المدعي عليها؛ حيث انه وباطلاع الدايره علي التعميد المشار اليه والمؤرخ في 13/10/2010م الصادر من مفوض المدعي عليها حيث نص فيه علي اعتماد الشركه علي العرض المقدم من المدعيه بتاريخ 5/9/2010م بتقديم خدمات انترنت بالقيمه الشهريه المشار لها في خطاب المدعي عليها للمدعيه، وارفق معه وكيل المدعيه خطاب التفويض لممثل المدعي عليها في ذلك العقد، اذ وان سلمت الدايره بصحه خطاب اعتماد العرض والتفويض؛ فان المدعيه لم تقم بارفاق العقد محل النزاع اصلا ولا بيانات ذلك العقد ومحل التعاقد، وانما استندت لخطاب من مفوض المدعي عليها انف الذكر برغبه موكلته بالتعاقد مع المدعيه والذي اصدر قبل ما يزيد علي العشر سنوات، وواقع الحال ان شركات الاتصالات والخدمات يستحيل سكوتها عن مطالبه عملايها الاعتباريين والافراد علي حد سواء لمده تزيد علي العشر سنوات، لا سيما وان المدعي عليها كيان اعتباري وشركه في مجال الاتصالات، ولم تقدم المدعيه ما يفيد بمخاطبتها المدعي عليها بالسداد طيله السنوات السابقه، كما ان المدعيه ايضا لم تقدم ما يؤيد دعواها من الفواتير محل المطالبه والتي نصت عليها الماده (15) من وثيقه تنظيمات حمايه حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات وشروط تقديم الخدمات الصادره من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات حيث نصت علي انه: "2 يجب علي مقدم الخدمه فوتره الخدمات لاحقه الدفع بنهايه كل شهر ميلادي. 6 يجب علي مقدم الخدمه ان يضمن الفاتوره المعلومات التاليه بحد ادني: ا. تفاصيل رقم حساب المستخدم والخدمات الاضافيه. ب. تفاصيل الخدمه وتفاصيل او تقرير الاستخدام لها. ج. تاريخ الفاتوره. د. تاريخ الالغاء لعدم السداد وتاريخ تعليق الخدمه. ه. تفاصيل الاجور غير الدوريه. و. تفاصيل الاجور الدوريه لكل خدمه علي حده. ز. الاجور المدفوعه عن الفاتوره السابقه ان وجدت. ح. تفاصيل رسوم انشاء الخدمه، ان وجدت. ط. الحد الايتماني". ولم تقدم المدعيه تلك الفواتير محل المطالبه ولا بيانتها الواجب توافرها في دعواها لدي الدايره، مما تتجه مع الدايره والحال كذلك الي رفض هذه الدعوي لعدم استنادها علي ما يجب الاعتماد عليه كدليل في دعواها. كما ان طلب وكيل المدعيه والذي اورده في صحيفه دعواه بالزام المدعي عليها بتحمل تكاليف المحاماه في هذه الدعوي؛ لا وجه له، لانه لم تثبت دعوي موكلته في هذه القضيه اصلا، واذا سقط الاصل وهو محل المطالبه في هذه القضيه؛ فالفرع وهو المطالبه باتعاب المحاماه يسقط تباعا للاصل. واما طلب وكيل المدعي عليها بتحميل المدعيه اتعاب المحاماه في هذه القضيه فلا وجه له ايضا؛ لان الدعوي والاجابه حق متاح للجميع في هذه البلاد -حرسها ﷲ- ولا توجب الغرم كما هو الحال في هذه القضيه؛ ما لم يكن معها مطل في حق ثابت، او ظهرت كيديه الدعوي؛ او بما الزم به المنظم من كون الترافع فيه من محام؛ ولم يتحقق اي من هذه الاوصاف في هذه القضيه، وتحمل اي طرف لاتعاب المحاماه هنا لا توجب ضمان اتعاب المحاماه علي خصمه؛ لان الحق لم يثبت الا بعد المرافعه فلم يكن موجبا لتحملها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ثانيا: رفض طلب وكيل المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بالزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتحمل تكاليف اتعاب المحاماه في هذه القضيه، وذلك لما هو الموضح في اسباب الحكم. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.