moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٠٥٤٥ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق ان صدر لموكله صك حكم بالرقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠ه من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بالقضيه رقم ( ٤٤٧٠٩١٨١١٠) لعام ١٤٤٤ه ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده ، وتضمن منطوق الحكم (مع تعديل منطوقه ليصبح: بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع ل(...)صاحب مؤسسه (...) للنقليات مبلغا قدره (١٥١,٨٠٠) ميه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه ريالا، كما جاء في تسبيب الحكم ما نصه" مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديله بالغاء هذا الجزء من منطوق حكم الدايره الابتداييه الذي ينص علي رفض ما زاد عن المبلع المحكوم به، لما هو مبين بهذه الاسباب و للمدعيه الحق في التقدم بدعواها بخصوص المبلغ المذكور في دعوي مستقله، والجدير بالذكر انه تم رفع دعوي مستقله للمبلغ الزايد دون اتعاب المحاماه الخاص بالحكم المذكور انفا وتم الحكم به بالقضيه رقم (٤٥٧٠٤٢٨١٦٧) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١ه والحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده دايره الاستيناف الاولي بالصك رقم (...) كما تم الحكم باتعاب المحاماه فيما يخص المبلغ المحكوم به، وبالاطلاع علي مذكراته الجوابيه و ضبوط الجلسات نجد ان المدعي عليها منكره تماما لهذا التعاقد والحق. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: محرر رسمي متمثل في صك حكم بالرقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠ه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٤ه:حضور وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفته الالكترونيه، وطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لي مصاريف واضرار التقاضي التي ملتزم بدفعها للمحامي (...)بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه وعليه اجابته الدايره لطلبه ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه: وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه ارفق مذكره عبر المحادثه ونص الحاجه منها: (اولا: يتضح لنا عبر منصه ناجز ان الدعوي مقامه من قبل المدعي بصفته الشخصيه وليس بصفته صاحب مؤسسه لذا نطلب رد الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، ثانيا: نطلب التحقق من وكاله المحامي، حيث ان الوكاله رقم (...) التي باشر تقديم الدعاوي السابقه لم يكن له حق الاقرار، ولان الوكاله الحاليه لا تظهر لنا فاننا نطلب التحقق منها ابتداء، الرد علي الدعوي موضوعا: اولا: ان موكلتي لم تحوج المدعي لاقامه هذه الدعوي وانما المدعي اصاله اقام الدعوي في مطالبه ماليه مشتركه، حيث انه اقام الدعوي يطالب بقيمه الفاتوره رقم (...) والتي لم تنكرها موكلته واكدت علي استحقاقها للمدعي ولكنه ربط سدادها بان اضاف اليها فاتوره اخري رقم (...) بمبلغ قدره (١٣٠,٥٨٠.٥٦) مايه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانون ريال وسته وخمسون هلله الغير مستحقه له، وبعد ان نظرت ودققت المحكمه القضاييه فيما للمدعي من مستندات ارفقها وبسؤال المحكمه لنا عن ما هو مستحق للمدعي حيث جاء اقرارنا - دون مماطله - بان للمدعي مبلغ الفاتوره الاولي رقم (...) فقط، اما الفاتوره الاخري رقم (١١٤) فاوجزنا الاجابه الي عدم استحقاقه، وبناء عليه قررت الدايره القضاييه الحكم بان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ قدره (١٥١,٨٠٠) مايه وواحد وخمسون الق وثمان مايه ريال وهو مبلغ الفاتوره الاولي ورد باقي طلبات المدعي، اضافه الي ان محكمه الاستيناف قررت تاييد الحكم، ثانيا: لما ان دعوي اتعاب التقاضي لا تكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه للاتعاب، فمن تلك الشروط ان يكون الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء مماطلا فيه، حيث ان المدعي طالب بمبلغ الفاتورتين معا وكان هذه شرطا صادر من قبله، فلم يقبل بان تدفع المدعي عليه ما هو مستحق له، ولهذا فان تاخير الاداء كان صادر من المدعي بعدم قبوله لمبلغ وشرط ان يكون للفاتورتين عليه فان تاخر السداد كان بسب وجود خلاف ونزاع بشان استحقاق الفاتوره الثانيه حيث انها صدرت بعد انتهاء التعاقد بين الرفين ولم يكن بسبب المماطله. ثالثا: اما بشان عقد اتعاب المحاماه الذي ارفقه المدعي، فانه لم يقدم عقدا تعاقديا بينه وبين محاميه في الدعوي الاصليه مما ننتهي اليه باننا ندفع بصوريه العقد المقدم من المدعي، وبهذا فاننا ننكر صحه ومشروعيه هذا العقد ويعد عقد صوريا، رابعا: اقام المدعي دعوي اخري نظرت لدي هذه الدايره يطالب بدفع قيمه الفاتوره رقم (...) بمبلغ قدره (١٣٠,٥٨٠.٥٦) ريالا نتج عنها ان حكمت الدايره الابتداييه برد الدعوي ثم قررت محكمه الاستيناف نظر الدعوي مرافعه وانتهي الامر الي ان طلبت دايره الاستيناف يمين المدعي اصاله في ان ما يدعيه به محقا به حيث ادي المدعي اصاله اليمين ثم قررت المحكمه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ الفاتوره (...) وحكمت باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريالا، ولذلك فان المدعي استحق اتعابه فيما حكمت به دايره الاستيناف الاولي، لجميع ما سبق فاننا ندفع من عدم وجود مماطله في اداء الحق، ولان المدعي سبق وحكم له باتعاب في ذات الطلب لدي محكمه الاستيناف، ولان دافع المدعي من كتابه هذا العقد هو كسب قضيه الاتعاب، وان هذا العقد صوري، فلو كان صحيحا لقدمه المدعي خلال الدعوي الاصليه او قدم طلبا عارضا اثناء سير الدعوي الاصليه عليه فاننا ننتهي الي ان نطلب من فضيله الدايره رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها)،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلب موكله في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، بناء علي الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ ه والتي نصت في فقرتها الخامسه من اللايحه التنفيذيه علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ...). وبناء عليه فان هذه الدعوي تختص بنظرها الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بناء علي الحكم المرفق في هذه الدعوي وبما ان وكيل المدعي عليها اجمل اجابته في: دفعه بعدم الاستحقاق لعدم انكار موكلته للدعوي في الحكم السابق، وحيث ان الثابت من خلال الحكم المشار اليه في وقايع الدعوي ثبوت الحق في ذمه المدعي عليها للمدعيه، مما يظهر معه للمحكمه مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، والمحكمه عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبتطبيق ما سبق علي طلب ممثل المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما يعود علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره (١٥,١٨٠) خمسه عشر الف ومايه وثمانون ريال، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (١٥,١٨٠) ريال ل(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.