tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4431064199 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-07-24 date_hijri=1439-01-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3541 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٨٧٠٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للنشر شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مصنع (...) للتصنيع
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه قد تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بتقديم خدمه اعلان بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٣٩ه علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن اعلان من صفحتين وحوار من صفحتين، وشعار الشركه وصوره شخصيه للمدير علي غلاف المجله بواسطه شركه (...) للنشر- مجله الصناعات - وذلك في مجله الصناعات، ومده العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (٢٨،٥٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريالا، وقد دفعت المدعي عليها (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه اعلان من صفحتين وحوار من صفحتين وشعار الشركه وصوره شخصيه للمدير علي غلاف المجله بمبلغ وقدره (٢٨،٥٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريالا مستندا علي عقد اعلان، سددت منه (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريالا. ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد قيمه بقيه الاعلان منذ (٥) سنوات مما ادي الي لجوء موكلته للتقاضي وبذل الوقت والجهد في سبيل تحصيل حقوقها خلال المده من ٠٨/٠١/١٤٣٩ه الي ٠٣/١٢/١٤٤٤ه، ويطلب عن التعويض عن ذلك. وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع المتبقي مبلغا قدره (١٨،٥٠٠) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢،٧٧٥) الفان وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اعلان برقم (٣٥٤١) وتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١م علي مطبوعات (مجله (...)) وتضمن: ان تقوم المجله المعلنه بالاعلان عن المدعي عليها من صفحتين وحوار من صفحتين، وشعار الشركه وصوره شخصيه للمدير علي غلاف المجله بمبلغ قدره (٢٨،٥٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريالا وممهورا بتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٢- صور الاعلان لاثبات تنفيذه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقرر بان التعاقد كان بعام (٢٠٢١م)، وقد اورد في الصحيفه عام (٢٠١٧م) عن طريق الخطا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع المتبقي مبلغا قدره (١٨،٥٠٠) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢،٧٧٥) الفان وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وبما ان المدعي عليه لم يحضر او من ينوبها ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه دعواه من مستندات ومحررات عاديه تتمثل في: عقد الاعلان ممهورا بتوقيع منسوب الي المدعي عليها، صور الاعلان لاثبات تنفيذه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢،٧٧٥) الفان وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مصنع (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للنشر شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨،٥٠٠) ثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال والحكم باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٧٥) الفان وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال