moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 489 لعام 1442 ه المقامه من/ رايد ابراهيم يوسف شاذلي هويه وطنيه (...) ضد/ بندر مقبل راشد الحربي هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وقد جري من الدايره تحويل الدعوي الي مسار التقاضي الالكتروني عبر (الترافع الكتابي)، وحرر المدعي دعواه في الترافع الكتابي بعدما افهمته الدايره بان الدعوي المدونه في الصحيفه غير محرره ونصها: [موضوع الدعوي: عام 1435 اتفق المدعي مع المدعي عليه علي انشاء شركه مضاربه حيث يكون دور موكلي (المدعي) تقديم مبالغ ماليه كل ثلاثه اشهر وقدرها خمسه الاف ريال، ودور المدعي عليه ان يقوم بعمل الوساطه التجاريه، وافاد المدعي عليه وجود شركاء اخرين في هذا النشاط علي ان تقسم الارباح بينهم لكل طرف 15%، ولم يفصح عن راس مال الشركه اجمالا، قدم موكلي الواجبات التي اتفق عليها وهي تحويل مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف ريال بتاريخ 9/11/1435 ه ثم الحقها بايداع مبلغ وقدره عشره الاف ريال تقريبا في شهر جماد الثاني لعام 1436 في حساب المدعي عليه مباشره، وادعي المدعي علي انه انشاء مكتب لهذا الغرض وخسر التجاره بعد مرور سنه ونص من دفع المبالغ دون اي اظهار للعمل الذي قام به او كيف قسمت الخساره علي الشركاء او هل هناك اي ربح من الشركه، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم المدعي راس المال المسلم له وقدره خمسه واربعون الف ريال]، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن الدعوي وامهلته المده الكافيه لذلك وانقضت المده دون جواب منه، ثم جري من الدايره الرجوع الي المستندات المرفقه في ملف الدعوي فوجدت مستندا يثبت تسليم المدعي للمدعي عليه مبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال وبناء عليه طلبت الدايره من المدعي او من ينوب عنه ارفاق ما يثبت ايداع مبلغ قدره عشره الاف ريال في حساب المدعي عليه، فاجاب المدعي بما نصه: [عندما تم ايداع مبلغ العشره الاف ريال اللاحقه للخمسه وثلاثون الف ريال فانه تم ايداعها مباشره لحساب المدعي عليه ورقمه هو (...) وتم مراجعه بنك الراجحي للحصول علي ايصال التحويل مؤخرا ولكن رفضوا اعطايها لنا بناء علي حاجتهم لامر قضايي لاستخراجها, وعلي ذلك نطلب توجيه طلب لمؤسسه النقد للكشف علي رقم الحساب المرفق للتاكد من ايداع المبلغ المذكور من موكلي لحساب المدعي عليه، وتوجيه اليمين للمدعي عليه بانكار او اثبات استلامه مبلغ عشره الاف ريال لاحقه لمبلغ الخمسه وثلاثون الف ريال]، ثم جري من الدايره ارسال رساله في الترافع الكتابي تضمنت الاتي: تفهم الدايره المدعي عليه بان عليه اداء اليمين المطلوبه منه في الجلسه القادمه علي انكار صحه استلامه للمبلغ الزايد عما جاء في المستند المرفق في ملف الدعوي فان امتنع عنها او غاب عن تلك الجلسه دون عذر تقبله الدايره عد ناكلا عنها، ثم جري من الدايره تحديد جلسه مرييه وفي ابتداء تلك الجلسه لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بهذه الجلسه وقد حضر فيها وكيل المدعي عليه وبسؤاله عن الدعوي اجاب قايلا ان المدعي سبق وان تقدم بموضوع هذه الدعوي لدي المحكمه العامه بالمدينه المنوره ونظرت الدعوي لدي الدايره الثانيه عشره وتم الفصل في موضوعها بموجب الصك رقم 421248901 وتاريخ 22/5/1442ه لذا ادفع بسبق الفصل في هذه الدعوي كما اود ان ابين بان موكلي لم يتمكن من الرد علي الدعوي عبر الترافع الكتابي هكذا اجاب ثم جري من الدايره الاطلاع علي الصك المشار اليه المرفق بالمعامله فوجدته الدايره كما ذكر وكيل المدعي عليه ثم جري من الدايره افهم وكيل المدعي عليه بمضمون الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه فطلب الحكم فيها لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه وفي هذه الاثناء حضرت وكيله المدعي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي عليه دفع بسبق الفصل في الدعوي بموجب الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره رقم 421248901 وتاريخ 22/5/1442ه، وبعد رجوع الدايره الي الحكم المشار اليه واطلاعها عليه تبين لها صحه دفع المدعي عليه، وانه قايم علي اساس صحيح، اذ ان موضوع الدعوي الماثله سبق الفصل فيه بموجب الحكم المشار اليه والمرفق بملف الدعوي، اذ ان سبب الدعوي السابقه وموضوعها هو ذاته في هذه الدعوي، فالسبب المنشي للدعوي السابقه هو نفسه منشا النزاع في هذه الدعوي، والموضوع ذاته والاطراف فيه متحدين، وقد تقرر فقها ونظاما ان الدعوي متي فصل فيها مره فلا تعاد الخصومه فيها مره ثانيه، لسابقه الفصل فيها متي ما اتحد الخصوم، والسبب، والمحل، ولما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ثبت في هذه الدعوي اتحاد السبب، والمحل مع الدعوي السابقه، والتي صدر فيها الحكم المشار اليه انفا، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظرها؛ لسابقه الفصل فيها. (منطوق الحكم) عدم جواز نظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو يحيي بن محمد السحيباني عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره حسن بن نايف بن قابل الحربي