tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530273350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-10-08 date_hijri=1445-02-11 document_type=ruling entity=document_number:8409d013-ea88-4320-a909-c22a1198d42c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٣٠٥١لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه رقم بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٤٨٥٦٨.٨٩) ريال سدد منه مبلغ قدره (٩٠٤٣.١٥) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٣٩٥٣٤.٧٤) ريال وطلبت الزام المدعي عليه بما في ذمته، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٣٩٥٠) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد ١١/ ٠٢ / ١٤٤٥ه حضر الطرفان، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب فطلب مهله وعليه امهلت الدايره المدعي عليه وكاله لتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر النظام ثم يكون حق الرد للمدعي وكاله خلال خمسه ايام تليها، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره رد مؤرخه في ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ه عبر وكيلها تلخصت بالاتي: المدعيه لم تحضر جلسه المصالحه مما يثبت عدم جديتها بالدعوي ونطلب ابتداء عدم قبول الدعوي واما بالنظر بالموضوع فان التعامل صحيح وموكلتي سددت للمدعي عليها مبلغ قدره (٢٣٠٤٤.٣٢) ريال والمتبقي لها هو مبلغ (٢١٥١٧.٥٩) ريال ونطلب رفض طلب المدعيه بالزام موكلتي بمبلغ (٣٩٥٣٤.٧٤) ريال واتعاب المحاماه. وتقدمت المدعيه بمذكره رد مؤرخه في ٢٠/ ٠٢ / ١٤٤٥ه عبر وكيلها ونصها الاتي: اولا: نوجز لفضيلتكم ردنا علي ما قدمه وكيل الشركه المدعي عليها وذلك حفظا لوقت فضيلتكم الثمين وفقا لما يلي:١- اقرار وكيل الشركه المدعي عليها في جوابه بان مبلغ المطالبه المستحق لموكلتي هو مبلغ وقدره (٤٨٥٦٨,٨٩) ريال ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وتسعه وثمانون هلله، واستنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه).٢- اجمالي المبالغ المحوله من قبل الشركه المدعي عليها الي موكلتي وذلك حسب كشف الحساب البنكي المقدم من جانبهم مبلغ وقدره (١٨٣١٧,٨٩) ريال ثمانيه عشر الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريال وتسعه وثمانون هلله، وليس كما زعم وكيل الشركه المدعي عليها بان مجموع الحوالات البنكيه مبلغ وقدره (٢٣٠٤٤,٣٢) حسب ما جاء في جوابه وان المتبقي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٠,٢٥١) ريال فقط ثلاثون الف وميتان وواحد وخمسون ريال سعودي لا غير، وذلك وفقا للمبالغ المسدده من قبل الشركه المدعي عليها (وان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراه منها).٣-اما بالنسبه للاسعار المخصومه بقيمه (٤٠٠٦,٩٨)ريال فقط اربعه الاف وسته ريالات وثمانيه وتسعون هلله لا غير، فان هذه المستندات مقدمه من جانب الشركه المدعي عليها ولا يوجد عليه اي توقيع او ختم صادر من موكلتي وهو دليل اصطنعته الشركه المدعي عليها لنفسها وبالتالي فانه لا يؤخذ ولا يعتد به ولا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه او يكون من صنعه، لا سيما ان المدعي عليها قامت باستلام البضاعه من قبل موكلتي وقامت بالتوقيع والختم علي فواتير التوريد، وكان من الاولي في حال وجود اي ملاحظات علي البضاعه ان يتم توضيح ذلك في الفواتير او عدم استلامها من الاساس. ثانيا: نطلب من فضيلتكم ما يلي:١- الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ وقدره (٣٠,٢٥١) ريال فقط ثلاثون الف وميتان وواحد وخمسون ريال سعودي لا غير نظرا لانشغال ذمه الشركه المدعي عليها بهذا المبلغ وفقا للتحويلات البنكيه الوارده الي موكلتي بموجب كشف الحساب البنكي المقدم من قبل المدعي عليها (مرفق الكشف).٢-الزام المدعي عليها بتسديد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠٢٥) ريال فقط ثلاثه الاف وخمسه وعشرون ريال لا غير، وذلك بسبب ان المدعي عليها الجات موكلتي لاقامه هذه الدعوي وحيث انه قد لحقت بموكلتي اضرار بالغه بسبب رفع هذه الدعوي تمثلت في تكبدها اضرار التقاضي ولقول صاحب كتاب كشاف القناع (ولو ماطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه بغرمه رب الحق فعلي المدين المماطل) وجاء ايضا في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطل حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك علي الظالم المماطل). وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٨ / ٠٢/ ١٤٤٥ه حضر الطرفان، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المرفقه من قبل المدعي عليه وكاله والمرفق بها الحوالات البنكيه واشار في طلبه بان موكلته قامت بسداد (٢٣,٠٤٤.٣٢) وان المتبقي في ذمه موكلته (٢٥,٥٢٤.٥٧) وقامت المدعيه بخصومات مبلغ وقدره (٤,٠٠٦.٩٨) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال ما جاء في كلام المدعي عليه وكاله من السداد فصحيح واما الخصومات فغير صحيحه هكذا اجاب ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي الخصومات قال بينتي هي تسجيل صوتي فطلبت منه الدايره ارساله عبر البريد مع ترك نسخه للمدعي وكاله وافهمت المدعي وكاله بتقديم جواب عبر ناجز بعد الاستماع علي التسجيل وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/(...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ثم اطلعت الدايره علي التسجيل الصوتي المرسل من قبل المدعي عليه وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه عنه قدم مذكره ونص ما جاء فيها كالتالي:( اولا: افاد وكيل الشركه المدعي عليها في الجلسه السابقه التي تم انعقادها بتاريخ:٢٨/٠٢/١٤٤٥ه، بان موكلتي قامت بخصم مبلغ وقدره (٤٠٠٦.٩٨) فقط اربعه الاف وسته ريالات وثمانيه وتسعون هلله فقط لا غير من قيمه مبلغ المطالبه، ونوجز لفضيلتكم ردنا علي التسجيلات الصوتيه التي قام وكيل الشركه المدعي عليها بارسالها واستند عليها كبينه موصله بالدعوي عبر بريد الدايره الموقره وذلك وفقا لما يلي: ١- بالاستماع الي التسجيلات الصوتيه من قبلنا فاننا نفيد فضيلتكم بانها جاءت خاليه من اي اقرار صادر من موكلتي بقيامها بخصم المبلغ المشار اليه اعلاه، وكما انها لا يصح ان يتم الاستناد عليها كبينه علي صحه ما ادعت به الشركه المدعي عليها لخلوها من اي اقرار صريح او يدل علي ذلك. ٢- قام وكيل الشركه المدعي عليها في رده السابق المقدم للدايره الموقره باجتزاء جزء من التسجيل الصوتي الذي مدته (٣٦ ثانيه)، وبالاستماع الي التسجيل منذ بدايه سياقه فانه يتضح ان موكلتي افادت انه اذا كان هناك تحويل بالمبلغ كامل وكان هناك نيه صادقه بتسديد مستحقات موكلتي فانني ساقوم بعمل خصم لك، وهذا مالم تقم به الشركه المدعي عليها وتخلفت بسداد المبلغ المستحق لموكلتي حتي تاريخ هذه الجلسه. ٣- وان سلمنا فرضا -وهذا ما لا نقر به- بان هذه التسجيلات علي زعم وكيل المدعي عليها بانها تفيد خصم بعض المبالغ، فاننا نفيد فضيلتكم بان هذا الاتفاق مبني علي شرط الا وهوا ان يتم سداد كامل المبلغ المستحق لموكلتي وفقا لكافه فواتير التوريد المقدمه في الدعوي والتي امتنعت المدعي عليها سدادها بدون وجه حق مما ادي الي لجوء موكلتي للقضاء للمطالبه بحقها. اما بالنسبه للاسعار المخصومه فان هذه المستندات مقدمه من جانب الشركه المدعي عليها ولا يوجد عليه اي توقيع او ختم صادر من موكلتي وهو دليل اصطنعته الشركه المدعي عليها لنفسها وبالتالي فانه لا يؤخذ ولا يعتد به ولا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه او يكون من صنعه. ثانيا: نفيد فضيلتكم باننا نتمسك بجميع ما تم تقديمه من دفوع في هذه الدعوي ونطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام الشركه المدعي عليها بان تسدد لموكلتي قيمه فواتير التوريد مبلغ وقدره (٢٥٥٢٤,٥٧) فقط خمسه وعشرون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال وسبعه وخمسون هلله لا غير وفقا لما اقر به وكيل المدعي عليها. ٢- الزام الشركه المدعي عليها بان تسدد اتعاب المحاماه لموكلتي مبلغ وقدره (٣٠٢٥) فقط ثلاثه الاف وخمسه وعشرون ريال.) ،ونظرا لصلاحيه القضيه رقم للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥٥٢٤,٥٧) ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٣٠٢٥) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بقيمه المواد المورده لصالح المدعي عليها وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بصحه العقد والتوريد واستحقاق المدعيه لما تدعيه من مبالغ عدا مبلغ (٤٠٠٦.٩٨) ريال فهي خصومات من المدعيه الا انها لم تقدم بينه علي ذلك والمدعيه انكرت الخصم وانه معلق علي شرط لم تنفذه المدعي عليها وهو سداد كامل المبلغ وهو ما اثبته التسجيل المرسل من قبل المدعي عليه والذي يتحجج به علي الخصم وقد تبين للدايره ان الخصم معلق علي سداد كامل المبلغ في حينه وهو ما لم يتم عليه وحيث اقرت المدعي عليها بصحه الدين وادعت خصم لم تثبته وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهي اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بالاقرار، استنادا للماده (١٤ / ١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٢٥٥٢) ريال ، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات ( سجل تجاري رقم:(...)) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٥٥٢٤.٥٧) خمسه وعشرون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال وسبعه وخمسون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٢,٥٥٢) الفان وخمس ميه واثنان وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.