tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

349 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=2012-11-13 date_hijri=1433-12-28 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:2451/4 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:51/201 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (349-2020-VJ) : القرار رقم
(6020-2019-V): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي
الملخص:
مطالبه المعديه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٩ وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والتاخير في السداد - دلت النصوص التظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن قراها. مودي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ
(١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٢٠١/٢١) بتاريخ
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٥١/٤/٢١) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٩/٠٣ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6020-2019-V) بتاريخ ٢١ م.
تتلح و qtaje هده الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مالك
المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم
النهايي لشهر يناير من عام ١٩ م وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والtاخير في
السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويثطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء
الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا:
الدفع الموصوعي: ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي يدي خلف ذلك
اثبات العكس. فيما يتعلق بغرامه التاخير في سداد الضريبه فقد نصت الفقره (1) من
الماده (99) من الثالثه التغذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي
الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضربه المستحقه عن الفتره الضريبه كحد اقصي
في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، كما نعت الماده
(43) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستحقه خلال المده التي تحددها للاahه بغرامه تعادل (٥٥) من قيمه الضربه غير
المسده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان MOED المحدد
لسداد المدعي الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبه الخاصه به كان بتاريخ
٢٠١٩/٠٣/٢١٠ م، في حين ان تاريخ توريد الضربه للهيثه هو الموافق (٢٠١٠ م: ١٩/٠٣/٢١٠
مما يدل علي عدم التزام المدعي بالمده النظاميه المحدده; وباتالي استحقاقه
الغرامه المفر省. فيما يتعلق بغرامه التاخير في تقديم الاقرار، فقد نصت الفقره (٣)
من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كان لم يقدم
الاقرار الضريبي خلال المده التي تتحدثها للاليحه بغرامه لا تقل عن (٥٥) ولا تزيد علي
(٧٦٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها»: وحيث ان المودمدد
لتقديم الاقرار وفقا للفتره الضريبه الخاصه به كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٨ م، في حين ان
تاريخ تقديم الاقرار هو الموافق ٢٠١٩/٣/٢٩ مما يدل علي عدم التزام المدعي
بالمده النظيمه المحدده; وباتالي استحقابه الغرامه المفروطه. ثابتا: بناء
علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الحميس بتاريخ ٢٠١٠/٠٩/٠٢ م، افتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عن طريق الاتصال المركي، في تمام الساعه السابعه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه لازока والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحضر (....) اجاب بالتصك بالمسا كما جاء بان المدعي عليها قد اعتت الغرامات محل الدعوي، وطالب
بانقضاء الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بال追踪 (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٥) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٤٥) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٥٥٥) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (1٥٥) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠) (١٠٣٠)
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل: ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للتركاه والدخل بشان اعاده التقييم شهر يناير لعام ١٩٢٩ وغرامي الخطا في الاقرار
والتاخير في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللحته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٣٣/١١٩،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاتتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ
الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ
٢٠١/١٩٠، وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٩/٠٥/١٢ م. وعليه فان الدعوي تم
تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفق لما نحت عليه الماده (٩٩) من نظام حربيه
القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه
المختصه خلال تلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي
جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكيله.
وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لالي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قررت اسقاط الغرامات المفروضه محل النزاع، وطلب الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه، وعليه فان الدايره تسبجب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.
القرار:
ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
انقضاء الدعوي المقامه من (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…)
صدر هذا القرار ضريريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وKDت الدايره يوم الادحد بتاريخ ٢٠٠٦٠١٠٠٠ مودا لتسليم نسخه القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسل ماع نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.