gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-534) القرار رقم | (Z-2020-15338) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي التظلم خلال المده من تاريخ الاظار - ثبت للدايره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالخلفه لاحكام النصوص النظاميه، وفوات المده النظاميه للاعتراض يسبح القرار محل الدعوي محثنا من الاعتراض او الالغاء. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٠٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١/٠٢٦ ا ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥/٥١ ه، و تعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ٣/١٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١/٢٠٠٥١ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... القابضه (سجل تجاري رقم (وكانه رقم ... تقدمت بوسطه/ ...) «هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب (وكانه رقم ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٨١ م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدي عليها: اجباب بانها «تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله حيث نصت الماده (الثانيه والعشرون) المفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١ ه علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ البالغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المعدي بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢ م، بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم «. بعدم قبول الدعوي شكل. وFي يوم التنين الموافق ٢٤١/١٠/٢٦ ا ه عقدت الدايره جستها، حضرها/ ... بصفته وكيل لمدعيه بموجب وكاله مرفق صوره منها في ملف الدعوي، وحضر/ ... بصفته متمل لمدعيه عليها/ هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب تفويش مرفق صوره منه في ملف الدعوي. وسبقال وكيل المدعيه عن دعويه مملكه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعيه عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيدده لم تقدم للمدعيه عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالفي. لما قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١ ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بالمر الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١١ ه، وتعديلاته، ولايحه بالامر الملكي رقم الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٤٥٥/١/١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ (٢٦٠٤) وتاریخ ١٣٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٨ م، و حيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠١) يوقا من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه اوضي مده ال (تسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تاللين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعي وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراء وللهه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه / شركه ... القابضه (سجل تجاري رقم ( ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق العام 1441/11/14) (موعدا تسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتابريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.