gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (ISZR-2020-105) : قرار رقم (Z-2020-2862): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: زكه - ربط زكي - ربط تفديري - راس المال المقيد بالسجل التجاري الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٢ بشان بند الربط التقديري - اسس المدعي اعتراهه علي انه لم يزاول النشاط خلال اعوام الخلاف، ولا يوجد للمؤسسه اي ايرادات، وان السجلات قديمه جدا ومنتهيه ومشطوبه وتم الغاؤها، كما لا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم لاصدار السجل - اجابت الهييه بان فرض الزكاه علي المدعي ومحاسبهت تقديريا تم بناء علي السجل التجاري - دلت النصوص النظاميه علي انه في حال عدم امساك المدعي دفاتر وسجلات نظاميه فلوهيه اجراء الربط بالاسلوب التقديري - تبت للدارثه ان سجل المدعي التجاري لا يزال ساريا، وبالطلاع علي السجل التجاري تبين ان راس المال محمد به، ولا علاقه لعدم مزاوله المدعي نشاطه بكونه مدعيا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مودي ذلك: رفض الاعتراض - اسبع القرار نهاييا وواجب النفاذ بمور المده النظاميه للاعتراض. المستند: الماده (٥١/١٣) ، (٦١/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٧١/١٣) ، (٨١/١٣) ، (٩١/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٧١/١٣) ، (٨١/١٣) ، (٢٥/١٣) ، (٦١/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٧١/١٣) ، (٩١/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٦١/١٣) ، (٧١/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٦١/١٣) ، (٧١/١٣) ، (٣٥/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٦١/١٣) ، (٧١/١٣) ، (٤٥/١٣) ، (٦١/١٣) ، (٧١/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٦١/١٣) ، (٧١/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٦١/١٣) ، (٧١/١٣) ، (٣٥/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٦١/١٣) ، (٧١/١٣) ، (٤٥/١٣) ، (٥١/١٣) ، (٦١/١٣) ، (٧١/١٣) ، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٣١١/٢٠١٤ هموافق ١٤٤١/١١/٢٠١٠ م. اجامعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (٢٨٥٢-٢٠٢٠) ب تاريخ ٢٠٢٠١٠ م، الموافق ٢٥١/٠٥٦ تتلخص وقايه هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكي التقدير غير صحيح، وان المؤسسه لم تعمل نهاييا ولا يوجد لها اي ايرادات، والي ان السجلات قييمه جدا ومنتهيه ومشوطه وتم الغاؤها، ولا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل. وفي تاريخ ١٥٤١/٠٥/٢٦، تقدم المعي امام الامانه العامه للجان العربيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٢، المشار اليه، ورد فيها ما ملخصه: انه لم يمارس اي نشاط، ولا يحقق اي ايرادات ليتم الربط عليها او يقدم لها ايرارات، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم خلال (١٤) سنه باي نوع من انواع التواصل، او ارسال اي اشعارات تتعلق بالمطالبه بتقدم الايرارات او التزويد بالربط الزكوي الصادر، وطلب المدعي اغاء الربط الزكوي والاغاء من اي مبالغ مفروضه. ال نوع من الاشعه المدمي تقديريا بناء علي السجل التجاري رقم (....) نشاط مكتب النوع من الاشعه، وتستند المدعي عليها في اجراها علي الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه. وفي يوم الثالثاء ١٣٤١/١١/٢٠، الموافق ٢٠٢٠/٧٧/٢١ م، الساعه الخامسه مساع، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الداره علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المضمنه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي (٢) ، هويه وطينه رقم (٢) ، كما حضر ممال المدعي عليها (٢) ، بموجب تفويض رقم ١٤١/١٧٩/١٠٠٢، مرفق صوره منه في ملف الدعوي، في الجلسه اطلعت الداره علي ملفات الدعويه ذوات الارقام: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 <table><tr><td>العام محل الربط الزكي</td><td>رقم القضيه</td><td>العام محل الربط الزكي</td><td>رقم القضيه</td></tr><tr><td>١٢٣٠</td><td>Z-2020-2863</td><td>١٤٧</td><td>Z-2020-2855</td></tr><tr><td>١٤٣٠</td><td>Z-2020-2864</td><td>١٤٣٠</td><td>Z-2020-2856</td></tr><tr><td>١٤٣٦</td><td>Z-2020-2865</td><td>١٤٣٤</td><td>Z-2020-2857</td></tr><tr><td>١٤٣٧</td><td>Z-2020-2866</td><td>١٤٣٩</td><td>Z-2020-2858</td></tr><tr><td>١٤٣٨</td><td>Z-2020-2867</td><td>١٤٣٨</td><td>Z-2020-2860</td></tr><tr><td>١٤٣٩</td><td>Z-2020-2868</td><td>١٤٣١</td><td>Z-2020-2861</td></tr><tr><td>--------</td><td>--------</td><td>١٤٣٣</td><td>Z-2020-2862</td></tr></table> فتبين انها مقامه من المدمي ضد المدمي عليها، وانها تتعلق بالربط الزكي التديري بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/18/17) بتاريخ (٢٥٨/٠٦/١١) بتراخ (١٥٥/٠١/١١) وعلي اللازجه الصادره (٢٥٨/٠٦/١١) بتراخ (١٥٥/٠٦/١١) وعلي اللازجه الصادره (٢٥٨/٠٦/١١) بتراخ (١٥٠/٠٦/١١) وعلي اللازجه الصادره (٢٥٨/٠٦/١١) بتراخل (١٥٠/٠٦/١١) وعلي اللازجه الصادره (٢٥٨/٠٦/١١٣) بتراخ (١٥٠/٠٦/١١) وعلي اللازجه الصادره (٢٥٨/٠٠٦/١١) بتراخ (١٥٠/٠٦/١١) وعلي اللازجه الصادره (٢٥٨/٠٦/١١) بتراخ (١٥٠/٠٦/١١) وعلي اللازجه الصادره (٢٣٨/٠٦/١١) بتراخ (١٥٠/٠٦/١١) وعلي اللازجه الصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ ا ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣١ ا ه: وحيد بعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في (٢٦٠٠) المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ا ه: وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالنظام لدي الجهه صدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به: حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣/٠٦/١ ا ه: علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثالثات من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ دعوي (١٤٤١/٠٣/١٠١) هان الموازيه، وحيث ان الثالثات من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ (١٠١/٠٣/١٠١) هان الموازيه، وحيث ان الثالثات من مستندات الدعوي ان المدعي اتحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكل. الصادره بالقرا الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨١. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفار وسحلات نظاميه، وفي حال عدم تقدم تلك المستندات الثبويه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقييريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقران موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجامعه. وحيث نت述 الماده (الثالثه عشره) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: (٥- يحق للهيه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 عدم تقدمي المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور وعدم تقييده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والمنادج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثيويه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقبه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٦٥ كحد ادني من اجمالي الايرادات. - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافه عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، ومن خلال المعاينه الميعدانيه والفحح الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها). وحيث ان الثابت من دفعр المدعي عليها امام الداره انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا عن العام ١٤٣٤، وا نها اعتمدت انهات تحديد الوعاء الزكي علي راس المال (١٠٠٠٠) الوارد في السجل التجاري رقم (…), وقدرت الوعاء الزكي للمدعي بببلغ (١٠٠٠٠) ريال، وحيث لم يبد المدعي اي معارضه علي مقدار راس المال الذي اشرات له المدعي عليها عند تقييرها للوعاء الزكي، مما يتضح معه للدايره صحه وسلامه اجراء المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م (٦,٥,٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي في دعواه من مؤسسته لم تمارس نشاطها، ولم تحقق اي ايرادات: اذ لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي النشاط، وكونه مكلفا من حيث الاصل، كما لا ينال من النتيجه التي اتتهت اليها الذاكره ما يثيره المدعي من ان راس المال الموجود في السجل التجاري هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل التجاري: كونه يعد كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه. القرار: وللهده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله; قرت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي الممدعي / (....) هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) شكل، ورفضها Cordوعا. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وحددت الداره يوم الاحد العدوي استثنافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يسبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم استثنافيه.