tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4431022853 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1443-12-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:d7053c41-b142-4560-9378-eb8467a7afd9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471106463 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اشاره الي القضيه رقم 4471106463 والمقامه من (شركه (...)) ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوانا وهي كالاتي: اولا: قامت المدعي عليها برفع قضيه رقم 449050910 علي موكلتي تطالبها بباقي بقيمه اعمال مقاوله بمبلغ وقدره (364700 ريال) ثلاثمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه ريال دون وجه حق وقد تم افهام المدعي عليها قبل رفع الدعوي بعدم استحقاقها لاي دفعات وتم دعوتهم عده مرات لعقد تسويه ومصالحه ولكنها ابت و تقدمت للمحكمه وبعد رفعها للقضيه وندب فضيله القاضي جهه الخبره لتقييم الاعمال صدر الحكم رقم 449050910 برفض دعواها والزامها بان تدفع لموكلتي (شركه (...)) مبلغ وقدره (40.622 ريال). ثانيا: بسبب قيام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) برفع دعوي دون وجه حق مما تسبب بالحاق ضرر مادي علي موكلتي متعلق بمصروفات التقاضي كتكلفه الاستعانه باهل الخبره من المحامين وحفظا للحقوق من الضياع ولان الضرر من اسباب الضمان، والضمان قد شرع من اجل المحافظه علي اموال الناس وحقوقهم، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) فقد قامت موكلتي بالتعاقد مع محام وبدفع مبلغ وقدره (73.654 ريال) ثلاثه وسبعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريال. لذلك كله نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدود بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ثلاثه وسبعون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريال(. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 02/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه الي مذكره حوت خطاب مبعوث للمدعي عليها متضمن عدم احقيه المدعي عليها بالمطالبه بالدعوي الاصليه، وبعد الدارسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في الدعوي السابقه والصادر فيها حكم من هذه الدايره، وحيث ان من شروط قبول الدعوي شرط انعقاد الصفه للمدعي وللمدعي عليه؛ اذ يلزم ان يكون كل واحد منهما ذا شان في الواقعه التي اثيرت حولها الدعوي؛ وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، وحيث تبين للدايره عدم صفه المدعي في رفع الدعوي، اذ ان الصفه الصحيحه تنعقد ل (شركه (...)، شركه ذات مسؤوليه محدوده) الطرف المدعي عليه وفقا لصك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه؛ وليس للمدعي ان يرفع الدعوي بصفته الشخصيه لاختلاف الذمه الماليه الخاصه به عن الذمه الماليه للشركه؛ حيث نصت الماده (156) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه علي: (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها..)؛ وحيث ان الامور الشكليه المتعلقه بانعدام الصفه تحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها اي من الاطراف وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.