moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439502956 لعام 1443 ه المدعي: شركه ابركان المحدوده المدعي عليه: شركه الماسه المثاليه السعوديه للخدمات التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عمر بن معوضه بن سعيد القحطاني، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 29/08/1441ه، الموافق 22/04/2020م، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل حاويه صهريج سعه ١٠/قدم + واحد صندوق عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (عدم اتخاذ سايق الشاحنه التي تحمل الشحنه التدابير الاحترازيه لحزم وربط الشحنه جيدا بجسم المركبه)، مما تسبب ب(ضرر بالشحنه المنقوله بسبب خطا السايق وعدم تثبيت الشحنه جيدا بالمركبه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (والتي ما كانت ليحدث التلف الا بخطا ورعونه المدعي عليها.) ومقدار التعويض المطلوب (٣٦٨,٢٧٤.٣٣) ريال، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي (٣٦٨,٢٧٤.٣٣) ريال، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 17/01/1444ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بالوكاله رقم (44303766)، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما جاء بطي لايحته، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لندب خبره تقييميه لتقيم الحاويه والوقوف عليها ومعاينتها قبل وبعد تلف وتتطلع علي مدي خطا المدعي عليها ونسبه تحملها لهذا الخطا ان وجد علي ان تدفع اتعاب الخبره من المدعيه ابتداء وبتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير ثلاثه اسابيع من تاريخه يزود الطرفان بنسخه من التقرير لابداء ملاحظاتهم ان وجدت ومن ثم احضار التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع متضمن الردود علي ملاحظات الاطراف مع ضروره مثول الخبير في الجلسه القادمه وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك، وفي جلسه 23/03/1444ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ان قرار الندب لم يتم لعدم وجود ممثل للمدعي عليها وذكرت المدعيه وكاله ان لديها بيانات تخص المدعي عليه وابرزت نسخه منها تم ضمها لملف القضيه الالكتروني وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لاتمام قرار الندب، وفي جلسه 20/04/1444ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان قرار الخبره الصادر عن الدايره لم ينفذ لعدم وجود ممثل للمدعي عليها ومثل في هذه الجلسه المدعي عليه وكاله لاول مره ذاكرا بانه لم يطلع علي الدعوي ولا مرفقاتها ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه بنسخه من لايحه الدعوي والمرفقات بعد الجلسه مباشره وافهمت المدعي عليها وكاله بابراز جوابه في الجلسه القادمه واستعد الطرفان لاتمام ذلك، وفي جلسه 21/04/1444ه، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعي لم يزوده بالمستندات ولايحه الدعوي ثم ارفق مذكره جوابيه ونصها (فضيله / قاضي الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... اما بعد الموضوع: القضيه رقم 439502956 المرفوعه من المدعي شركه ابراكان للمقاولات العامه ضد شركه الماسه المثاليه الوقايع لقد تقدم المدعي لدي فضيلتكم بالدعوي المشار اليها بطلب الزام المدعي عليه بمقدار تعويض مبلغ ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله (٣٦٨,٢٧٤.٣٣) استنادا بالتعاقد علي ان يقوم المدعي عليه بنقل ٢/ حاويه صهريج سعه ١٠/قدم وهي عباره عن (٢/ حاويه صهريج سعه ١٠/قدم + واحد صندوق) عن طريق البر المدعي لم يتقدم لنا بلايحه الدعوي ولا الاسانيد والعقد المبرم بين الطرفين ولم يرفق في الدعوي مرفقات لكي يتسني لنا مراجعتها كم هو مشار بالجلسه السابقه من فضيلتكم مع العلم اننا نتقدم لكم في هذه المذكره لقد صدر حكم بالقضيه ذاتها صك رقم٤۳۳۳۰۳٤۰۷ بنص الحكم (فلهذه الاسباب حكمت الدايره بان الدعوي المقامه من (شركه ابراكان للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (شركه الماسه المثاليه سجل تجاري رقم (...) بانها كان لم تكن مرفق لكم صك الحكم الطلبات نلتمس من عدالتكم ما يلي: عدم سماع الدعوي لصدور حكم في القضيه رقم 433303403407 وعلي سبيل الاحتياط الزام المدعي بتقديم العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه وتحرير لايحه الدعوي لكي يتسني لنا تقديم الرد علي الدعوي، الوكيل الشرعي عبدالله دواس الشمري) وبعرضها علي المدعي وكاله قرر قيامه بتسليم المدعي عليه لكافه المستندات ولايحه الدعوي كما قرر المدعي عليه وكاله استلامه لها كما ذكر المدعي وكاله ان الاتفاق تم بين الطرفين شفهيا وقد فوضت المدعيه باسم الوايلي لمتابعه التخليص الجمركي مشيرا الا ان المدعي عليه قد اقرت بالتعامل بالدعوي السابقه كما انه توجد ايميلات تواصل تثبت التعامل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان المدعي قد ارفق عرض اسعار صادر عن موكلته موجه سؤاله للمدعي هل هذا العرض هو مثار التعامل في هذه القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استمهل لمراجعه موكلته ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل مذكرات بواقع تبادلين لكل طرف، وفي تاريخ 26/04/1444ه، اودع وكيل الدعيه مذكره تضمنت بشان السؤال الموجه لنا بالجلسه الماضيه بشان هل عرض الاسعار المقدم من جانب المدعي عليها هو مناط التعامل في هذه القضيه ام لا؟ وردنا علي ذلك بان عرض الاسعار الوارد الي موكلتي من جانب المدعي عليها هو ما تم بناء عليه الاتفاق علي اجراءات التخليص الجمركي من جانب المدعي عليها وطلب عمل تفويض بايميل رسمي من المدعي عليها لمؤسسه باسم علي الويلي وبناء عليه تم عمل التفويض، وفي تاريخ 25/05/1444ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها واستنادا علي ما سبق وعلي لايحه الدعوي وطلبات المدعيه بخصوص الزام المدعي عليه بمقدار تعويض مبلغ ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله (٣٦٨,٢٧٤.٣٣) وذلك كتعويض عن تلف الحموله بسبب حادث علي حسب ما افاد المدعي يعتبر منافي للتعاقد بين الطرفين وذلك استنادا لعرض الاسعار بالنقاط التاليه: 1. التامين علي الحموله ليس من مسيوليه المدعي عليه وانما مذكور بصريح العباره ان التامين علي الشحنه وجميع المصاريف لا يشملها السعر وانها تكون من مسيوليه المدعي، 2.اي خساره بالبضاعه او تلف او اي اسباب اخري ينشا عن طريق سبب مباشر او غير مباشر لا يتحملها المدعي عليه، وفي جلسه 27/05/1444ه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره رد من المدعي عليه وكاله وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل لمرجعه موكلته فامهل لذلك ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل واحد لكل طرف ويكون مده كل تبادل اسبوعين فاستعدا الطرفان لاتمام ذلك، وفي جلسه 03/07/1444ه، حضر الطرفان، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه مستنداتها سالت المدعي عليه وكاله هل قام بنقل الشحنه مثار النزاع فذكر بان شركه باسم الوايلي هي من قامت بنقل الشحنه مثار النزاع، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكر بان التعامل تم مع شركه الماسه المثاليه (المدعي عليها) والمدعي عليها هي من قامت بالتعاقد مع شركه باسم الوايلي وطلبت من المدعيه عمل وكاله لشركه باسم الوايلي ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بان عرض الاسعار مثار النزاع غير موجود في ملف القضيه فاستعد لابراز نسخه منه عبر برنامج التيمز وتم ضمه لملف القضيه الالكتروني ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما ذكره المدعي وكاله فذكر صحه ذلك ثم سالت الدايره طرفي النزاع عما يودان اضافته وابرزت المدعيه وكاله مذكره ونصها (قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد بالجلسه الماضيه وهي ما نفيدكم فيها بالرد التالي: استند وكيل المدعي عليها الي عرض الاسعار الصادر من جانبه والمنصوص فيه علي تحمل العميل التامين علي الشحنه، وهذا لا خلاف عليه، حيث ان العرف التجاري لا يلزم شركات التخليص الجمركي بالتامين علي البضايع التي يتم انهاء امورها الجمركيه، ولم يصدر عنا ان طالبنا المدعي عليه بالتامين او مصاريف التامين علي الشحنه موضوع الدعوي، لكن النتيجه التي ليست محتمله لعدم التزام المدعي عليه (المخلص الجمركي) بالتامين علي الشحنات التي يتم انهاء امورها الجمركيه هي عدم تحمل مسؤوليه تعمد اتلاف الشحنه وتدميرها, كما سياتي بيانه، حيث ان تصرف المدعي عليها بعد استلامه للشحنه والتوجه بها الي محل المدعي للتسليم والذي بدي منه عدم اتخاذ اي مقومات السلامه البديهيه المتعارف عليها لنقل الشحنات التي يقوم بتولي انهاء امورها الجمركيه، وكون المدعي عليها شركه تعمل في مجال التخليص الجمركي وغير مطالبه بالتامين علي الشحنات التي تقوم بنقلها، ونصت علي ذلك في طيات عرض السعر الصادر عنها، الا ان ذلك لا يعفيها من اتخاذ الاجراءات الاحترازيه ومقومات السلامه لنقل اي شحنه والمتمثله في (تثبيت الشحنه بجسم السياره) منعا لتعرض الشحنه من الانزلاق، وهذا هو ما حصل بالفعل مع شحنه موكلتي، بعد ان قامت المدعي عليها بانهايها وتخليصها الجمركي ووضعها علي جسم الشاحنه التي تقوم بنقلها الي محل التسليم المتفق عليه، قام السايق المتولي امر النقل بعدم تثبيت الشحنه في جسم السياره (الشاحنه)، مما ادي الي انزلاق الشحنه بالكامل من علي جسم السياره الي الارض، وذلك بعد بضعه امتار من خروجه من المينا، مما احدث التلفيات الوارده علي الشحنه وتدميرها بالكامل، وعندي المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي طالت الشحنه بسبب الرعونه والخطا الفادح المرتكب من تولي امر نقل الشحنه، تاتي المدعي عليها وتقول بان عرض السعر لم ينص فيه علي التامين، فهل هذا الجواب ملاق وشافي لما اصاب المدعيه من اضرار ؟؟!! وحيث انه اجتمعت احكام المسؤوليه التقصيريه في حق المدعي عليها المتمثله في عناصرها الثلاث من خطا وضرر وعلاقه السببيه بينهم وذلك علي النحو التالي: اولا: الخطا: تمثلت مهمه المدعي عليها في انهاء امور التخليص الجمركي للشحنه الخاصه بالمدعيه والتي تتكون من (2/ حاويه صهريج سعه 10/قدم + واحد صندوق) وذلك من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الي محطه التسليم بمقر الشركه المدعيه، وقد تمثل خطا المدعي عليها في التقصير والاهمال الامني وعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه بتثبيت الشحنه (الحاويتان) بجسم السياره التي تستقل مجسم الشحنه، واثناء انعطاف السايق في طريقه داخل المينا سقطت الحاويتان من علي السياره مصطدمه بالرصيف، الامر الذي ادي الي تحطم وتضرر جسم الحاويه (الصهريج) من الخارج والداخل، وذلك حسب التقرير الصادر من شركه نجم لتقيم الحوادث المرفق الذي افاد بتحمل مسؤوليه الخطا بنسبه (100%) علي السايق لعدم تامين الحموله، وحسب الملاحظات المدونه ببوليصه الشحن رقم (DY20039SHADAM59) وتاريخ 20/05/2020م، ثانيا: الضرر: علي اثر انزلاق الشحنه (2/ حاويه صهريج) من علي السياره التي تحملهما بسبب خطا السايق، اصطدمت بالارض مما ادي الي تلفها كليا، لكون تلك الصهاريج عباره طبقات داخليه اشبه بالزجاجيه تقوم بحفظ المواد السايله التي تنقل عبرها بدرجات حراره معينه، ومع اصطدام الحاويه بالارض ادي الي تكسير وتلف تلك الطبقات الداخليه، ومعه تتلف الحاويه بالكامل لانتفاء غرض الانتفاع منها، مرفق لفضيلتكم تقرير صادر عن بتاريخ يفيد تلف الحاويتان الصهريج كليا، وعدم صلاحيتهما للغرض المستورده من اجله، ثالثا: علاقه السببيه بين الخطا والضرر: بسبب الخطا الذي ارتكبه (السايق) التابع للمدعي عليها الموضح في الفقره (اولا) المتمثل في عدم تامين الحموله وتثبيتها جيدا بجسم السياره، الامر الذي تسبب بصوره مباشره في الاضرار التي لحقت الحاويتان (الصهريج) نتيجه الاصطدام بالارض الموضحه في الفقره (ثانيا) الامر الذي يعد قرينه قاطعه الثبوت علي توافر علاقه السببيه بين الخطا المرتكب من قبل المدعي عليها والضرر الذي اصاب الحاويتان الصهريج، اذ ان هذه الاضرار التي لحقت بالحموله لا تعود لاي اسباب اخري الا بسبب خطا السايق التابع للمدعي عليها وما كانت لتقع تلك الاضرار بعد تقدير الله الا بسبب الخطا والتقصير في تثبيت الحموله وتامينها بجسم السياره، وبناء علي ما سبق بيانه وتوضيحه نطالب المدعي عليها بالتعويض عن قيمه الشحنه الخاصه بالمدعيه والصادر بشانها التقارير المرفقه، باجمالي مبلغ وقدره (92.590) دولار بما يعادل مبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350.000)، (مرفق صوره فاتوره المنشا) بالاضافه الي رسوم الجمارك وقدرها ثمانيه عشر الف ومايتان واربعه وسبعون وثلاثه وثلاثون هلله (18.274.33) (مرفق فاتوره جمرك ميناء الملك عبدالعزيز)، باجمالي مبلغ وقدره ثلاثمايه وثمانيه وستون الف ومايتان واربعه وسبعون وثلاثه وثلاثون هلله (368.274.33) جراء تلف الشحنه بالكامل، الطلبات: استنادا الي احكام المسؤوليه العقديه للمدعي عليها وحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بدفع ثمن الحاويتان مبلغ وقدره ثلاثمايه وثمانيه وستون الف ومايتان واربعه وسبعون وثلاثه وثلاثون هلله (368.274.33)، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه الف ريال (100.000) اتعاب مطالبه بالمحكمه، والله يحفظكم ويرعاكم،) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه كما اكتفي وكيل المدعيه بما سبق ذكره وتقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 09/08/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ عبدالعزيز بدر بن ناصر العتيق، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/محمد بن جاسم بن علي الحنفوش، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت طرفي النزاع عما حصل في الشحنه مثار النزاع وهل تلفت بالكامل فذكر المدعي وكاله بان الشحنه تلفت بالكامل وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه لا يعلم عما حل بالشحنه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن الشحنه فذكر بانها اشبه لخزان لحفظ البروده والحراره وقد تلف في الحادث ثم تمسك المدعي عليها وكاله بالشرط السادس الوارد في العقد المبرم بين الطرفين ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٦٨,٢٧٤.٣٣) ثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، ودفع المدعي عليه وكاله بان الناقل وهو باسم الوايلي وان عرض الاسعار لم يشترط علي النقل التامين علي البضاعه، باطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي تقرير الميناء وتقرير نجم وعلي العقد المبرم بين الطرفين، تبين بان المدعي عليه قد فرط في وسايل السلامه ولا ينال من ذلك ما ورد في الماده السادسه من عقد الطرفين بان المدعي عليها غير مسيوله عن الخساره والتلف، ذلك ان الحادث الذي استنادا الي تقرير نجم وقع بتفريط الناقل من تامين الحموله فهو خطا الناقل وهو مسيول عنه، ولما كان مبني مطالبه المدعي بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طاله نتيجه الحادث الذي وقع من الناقل، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها ثبوت خطا المدعي عليها وتسببها بالحادث، وقد ثبت الضرر من خلال تقرير نجم في الشحه وهذا الضرر مرتبط بالحادث فاكتملت اركان التعويض ولما جاء في الماده الثالثه من الاثبات والتي ذكرت: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر مما فقد ثبت للدايره بالبينه مسؤليه المدعي عليها عما حدث في الشحنه وتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 368.274.33 ثلاثمايه وثمانيه وستون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439502956 لعام 1443 ه المدعي: شركه ابركان المحدوده المدعي عليه: شركه الماسه المثاليه السعوديه للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 368.274.33 ثلاثمايه وثمانيه وستون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- بني الحكم علي مسؤوليه الناقل دون ان ياخذ في اعتباره وجود اتفاق بين الطرفين علي ان التامين لا يشمله السعر وانها من مسؤوليه المدعي، 2- التعويض النقدي يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع واوراق القضيه لم تفصح عن تقدير تلفيات البضاعه الموصوفه في الدعوي، واعتبرت التلف هلاك كلي للعين، وكان علي المدعيه ان ترد الشحنه من مخازنها لما في ذلك من حصولها علي اكثر من حقها، وانتهي بطلب نقض الحكم والحكم برفض الدعوي)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا اليوم الاثنين الموافق 18/10/1444ه وحضرها وكيل المدعيه/ عبدالعزيز بن بدر بن ناصر العتيق بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (441614875) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ عبدالله بن دواس بن فرحان الشمري بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (411193809)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره بان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت وجود طرف ثالث - جهه التامين - يضمن التلف الحاصل في البضاعه، فعاد اصل ضمان المتلف الي المباشر - المدعيه - باعتبار المباشر مرتكب الفعل الضار المؤدي للنتيجه دون واسطه، والثابت لهذه الدايره ان المدعي عليها لا تنكر نسبه مباشره التلف اليها، وقد تقرر باتفاق الفقهاء ان المباشر ضامن وان لم يتعمد، ولما كان الضرر الذي لحق بالبضاعه ادي الي تلفها بالكامل حسب التقارير المقدمه من المدعيه امام الدايره الابتداييه، ولم تعترض المدعي عليها علي تلك التقارير المقدمه من المدعيه حيال تلف البضاعه رغم تكرار المدعيه لذلك في اكثر من موضع في الوقايع، ولا يخفي ان السكوت في معرض الحاجه بيان، ولما كان ظاهر كلام الفقهاء ان مالك العين ان رضي لنفسه بقيمه المتلف بدلا عن مثلها فانه يعدل عن المثل الي القيمه، كما قرر الفقهاء ايضا ان التلف في العين ان كان فاحشا و يبطل المقصود به منها فان مالك العين مخير بين اعطاء المعتدي العين واخذ قيمتها من دون زياده او نقص، وبين ابقاء المالك للعين ومطالبه متلفها بقدر الجنايه- ينظر بدايه المجتهد ونهايه المقتصد لابن رشد كتاب الغصب باب الطواري، وكتاب الهدايه شرح بدايه المبتدي للمرغيناني - وبما ان المدعيه طلبت كامل قيمه البضاعه التالفه، فان هذه الدايره تري استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه دون اللجوء لتقدير النقص لما تقدم، وللمدعي عليها حال دفعها لكامل قيمه المتلف مطالبه المدعيه بعين البضاعه التالفه ان رغبت في ذلك، ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره لمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 5/9/1444 في القضيه رقم 439502956 لعام 1443، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه الماسه المثاليه السعوديه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ابركان المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 368.274.33 ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.