tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531100985 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-06-08 date_hijri=1445-11-18 document_type=ruling entity=document_number:6d04d29c-a595-4a6f-9d12-73646dbdcdb0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٤٨٠٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكله للمدعي عليها حفارات (شيول) لمده (٢) سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده، ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه لم يسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا عن الفتره من ١٤٤٤/٠٥/١٤ه الي ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-جدوله المبلغ مطبوعه علي اوراق المدعي عليها ومصادق عليه بختمها. ٢- كشف حساب مذيل بختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٨/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر الاتي: (اقر بصحه المطالبه بمبلغ وقدره (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا عن الفتره من ١٤٤٤/٠٥/١٤ه الي ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه. فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المطالبه بمبلغ وقدره (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)، رقم الهويه (...) مبلغ المطالبه وقدره (٣٨٩,٢٩١) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا، والله الموفق.