tree · classes · sources · search · improve
root / transport / aviation

(4/36252) انتهاء تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والسفر إلى المملكة

gaca_gov_sa · circular · processed · 49 chunks

document_type=circular entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=aviation validity=valid validity_confidence=0.6
GACA
الحييه العامه للطيران المدني
General Authority of Civil Aviation
[Non-Text]
لنحه حمايه
حقوق المسافرين

الغرس
الباب الاول: التعريفات والاهداف والنطاق 4
الماده الاولي: تعريف المصطلحات 6
الماده الثاني: الاهداف 9
الماده الثالثه: النطاق والتنطبيق 9
الماده الرابعه: العلاقه التعاقديه 9
الباب الثاني: حقوق المسافرين 10
الماده الخامسه: حقوق المسافر 12
الماده السادسه: التزامات المسافر 13
الماده السابعه: التزامات الناقل الجوي 13
الماده الثامنه: الاعلانات والاسعار 14
الماده التاسعه: تقدم ارحلات 14
الماده العشره: تاخير الرحلات 14
الماده الحاديه عشره: التاخير علي المكترج 15
الماده الثانيه عشره: اغاء الرحلات 16
الماده الثالثه عشره: رفض الارهاب 17
الماده الرابعه عشره: تخفيض الدرجه 17
الماده الخامسه عشره: الامتعه 18
الماده السادسه عشره: نقط التوقف والرحلات المQTEBATION 19
الماده السابعه عشره: الرعايه والمسانده 20
الماده الثامنه عشره: المسافرين من التشخاص خوي اليعاقه وحي المتطلبات الخاصه 21
الماده التاسعه عشره: النقل العارض 21
الماده العشرون: القوه القاهره 21
الماده الحاديه والعشرون: الاسترداد والتعويضات 21
الماده الثانيه والعشرون: تقديم الشكوي 21

GACA
الحييه العامه للطيران المدن
General Authority of Civil Aviation
[Non-Text]
الباب الثالث: احكام عامه
22
الماده الثالثه والعشرون: اختصاص اداره حمايه حقوق المسافرين 24
الماده الرابعه والعشرون: استيفاء المستندات 24
الماده الخامسه والعشرون: الغرامات 24
الماده الحاسديه والعشرون: التعويض علي التضرار اللاحقه 24
الماده السابعه والعشرون: نقل الحيوانات 25
الماده الثامنه والعشرون: الابعقاء من التعويض 25
الماده التاسعه والعشرون: تعديل اللايحه 25
الماده الثالثون: النفاد 25

الباب الاول
التعريفات والاهداف والنطاق

النحه حمايه حقوق المسافرين
الماده الwali (تعريف المصطلحات):
اولا: لاغراض هذه اللنه، يقصد بالكلمات والعبارات التيبه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق
خلف ذلك:
.1. المملكه:
المملكه العربيه السعوديه.
.2. الهييه:
الهييه العامه للطيران المدني.
.3. مجلس الاداره:
مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني.
.4. الرييس:
رييس الهييه العامه للطيران المدني.
.5.النظام:
نظام الطيران المدني.
.6. اللايحه:
لنحه حمايه حقوق المسافرين.
.7. المسافر:
الزاكب المتعاقد مع الناقل الجوي الذي يشل رحلاتي خاضع لنطاق تطبيق مذه اللغه.
.8. اداره حمايه حقوق المسافرين:
الاداره المختصه في المهينه بالاشراف علي كافه المسايل المتعلقه بحمايه حقوق المسافرين.
.9. وحده حقوق السحب الخاصه:
وحده الحساب المعتمده في اتفاقيه توحيد بعض قواعد النقل الجوي المجره في مونتريال عام
1999 م، لتحديد قيم التعويض في مقال العمله المحليه، ويتم تحديثها بشكل دوري من قبل صندوق
النقد الدولي.
.10 تذكره الشفر:
مستند او سجل الكتروني صادر عن الناقل الجوي يتضمن حجز مؤكدا لنقل المسافر من نقطه
المغادره الي نقطه الوصول علي رحله معينه بتاريخ ووقت معينين ومقعد محمد ودرجه خدمه معينه.
.11 النقل العارض:
النقل الجوي التجاري غير المنتظم للاشخاص والامتعتي المصاحبق لعم، علي اساس المده الزمنيه، او
مسافه الرحله، او علي اساس الرحله عندما تشغل كامل حمل موله الطايره او الطايرات لصالح المستاجر.
6

GACA
العلنيه العامه للطيران المحدي
[Non-Text]
. 12
الشراح ذوي الاعاقه والمسافرين الذين يتطلب سفرهم القيام بتزيبات فسبقه مع الناقل الجوي
انعاء اجراءات سفوهم وصعودهم الي الطايره، ويشمل كبار السن، والنساء الحوال، والاطفال، واصحاب
الوزن الزايد، او الخيرن لديهم صعوبه مؤقته في الحركه لاسباب طييه.
13. الانتعه المضحيه:
الامتعه التي يحملها المسافر معه في مقصوره الطايره.
14. الانتعه المسجله:
الامتعه التي يقبل الناقل الجوي نقلها في مخزن الطايره المخص للامتعه.
15. الحجز الفايض:
ممارسه بيع الحجوزات من الناقل الجوي اكثر مما يمكن للطايره استيعابه في عدد المقاعد.
16. رفض البركاب:
رفض نقل المسافر علي الرحله المقدده بالحجز بسبب الحجز الفايض.
17. القوه القاهره:
حدث او ظرف استنايوح خارج عن سيطره الناقل الجوي: لا يمكن توقعه او التنبؤ به او تجنبه خلل
ممارسه النشاط العتيادي، ويكون هذا الحدث سببا في تاخر الرحلات او تغيير الجدول الزمني لرحلات
الناقل الجوي او اغانهما.
18. المqصد النهايي:
النقطه التي تنتهمي عندما الرحله، سواء كانت دون توقف او متتابعه، وفقا للحرز المتفق عليه.
19. الHDOT والHEWZه المساعده:
وتشمل علي سبيل المثال اي كرسي متدري يدوي او كمرباتي او مشابه او عصي او عكاز او اطراف
اصطناعيه او ايه مساعده اخري مصقمه خصيعا لمساعده شخص يعاني من اعاقه او محدوديه في
الحركه وتتطلب خالته استخدام هذه الادوات للتنقل.
20. التاخير علي المفرج:
الوقت الذي تبقي فيه الطايره علي الرض، بالنسبه لمغادره من وقت اكتمال التصيد للطايره حتي
وقت اquaeha وبالنسبه للوصول من وقت هبوطهها علي المدرج لحين اتاحه النزول للركاب.
7

النحه حمايه حقوق المسافرين
21. سعر التذكره:
كامل السعر المدفوع للتدكره شامله الضرايب وايه رسوم اخري، بما في ذلك الرسوم الاداريه التي يفرضها الناقل
الجوي مقال جميع الحمدات التختباريه وغير التختباريه المذكره في التذكره.
22. فنقم رحلات:
كل مرض له يفوق بتنظيم رحلات وبرامج سفر وبيعها وتسويفها داخل المملكه او خارجها للعموم; وبشكل منظم
بمقابل مالي، ويشمل ذلك توفير النقل الجوي ضمن باقه السفر.
23. الرعايه:
العاليه والخدمات اللازمه التي يجب علي الناقل الجوي تقدمها للمسافرين بموجب هذه اللغه.
24. المساعده:
الارشادات والتوجيهات والمعلموات التي يلترم الناقل الجوي بتقدمها للمسافرين عند عدم تمكنه من الوفاء
بالالتزامات المناظه به بموجب عقد النقل.
ثانيا: ما لم يرد تعريفه في هذه اللغه من مصطلحات، يؤخذ بالتعريف المخقص له في المعاهدات الدوليه
المنضقه ايها المملكه او النظام، او التشريعات ذات العلاقه.
8

GACA
المجله العامه للطيران المدن
General Authority of Civil Aviation
[Non-Text]
الماده الثانيه (الهداف):
تهدف هذه اللثه الي:
1. المساهمه في الترقاء، بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاهاتها.
2. تنظيم انشطه تقدم الخدمه للمسافر من الناقل الجوي، وتحقيق التكامل المستدام.
3. تحسين تجربه المسافر من والي المملكه العربيه السعوديه وداخلها، عبر تقدمي ادوات الرعايه
والمسانده اللازمه.
4. تعزيز حفظ حقوق المسافر الغايه الحصول علي نقل فنظيم وامن ومراع لتحتياجات المسافر.
الماده الثالثه (النطاق والتنطبيق):
مع عدم الاخلال باحكام المنظم والمعاهدات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيهما، تطبق احكام هذه اللغه علي:
1. الرحلات المغادره من مطارات المملكه سواء كان الناقل الجوي وطنيا او اجنبيا.
2. الرحلات القادمه للمملكه بواسطه نقط لجي وطني، ما لم تطبق علي المسافر انظمه بلاد المغادره.
3. جميع المسافرين شاملا المسافرين بتذاكر مخفضه او الحاصلين علي مزيا وفقا لبرامج الوله. المقدمه من الناقل
الجوي.
4. المسافرين ضمن باقات السفر فيما يتعلق بالنقل الجوي فقط دون غيره من الخدمات.
5. شكوي المسافرين المتعلقه بالامتعه للرحلات القادمه الي المملكه بواسطه ناقل جوي اجنبي.
الماده الرابعه (العلاقه التعاقديه):
1. تنشا العلاقه التعاقديه بين الناقل الجوي والمسافر وتكون خاضعه لاحكام هذه اللغه بمجرد اصدار الحجز.
2. عند اتمام الرحله، او اي جزء منها، من خلال ناقل فعلي، يكون الناقل الفعلي مسووله عن تطبيق احكام هذه
اللغهه تجاه المسافر في حدود اللقل الذي قام به، في حين يكون الناقل المتعاقد مسووله عن كامل النقل.
3. تقع علي الناقل Eljوي مسووليه توفير الخدمات المنصوص عليهها في هذه اللغه، ولا يجوز له الاحتجاج بعدم
توقرها، او عدم امكان توقرها، ما لم يخطر المسافر بذلك عند اجراء الحجز.
9

الياب الثاني
حقوق المسافرين

لاнحه حمايه حقوق المسافرين
الماده الخامسه (حقيق المسافر):
يلتزف الناقل الجوي بتوفير الحقوق التبه للمسافر:
1. الشفافيه:
يقدم للمسافر جميع المعلومات اللازمه المتعلقه ايتمام عمليه الحجز وفقا ل‘عقد النقل الجوي،
وكذلك المتعلقه باليه معالج تاخير الرحلات او اغايمها، او رفض اليركاب، او تاخر المتعه او تلفها، وغير
ذلك، وفقا للقصيل الوارد في هذه الذحه. بالاضافه الي اليعند عن مكقنات سعر التذكره بشكل
واضح وغير مضل، بما في ذلك ما يتعلق بالحمات الترويجه المخفصه.
2. فعاليه قنوات التواصل:
يمكن المسافر من التواصل بشكل سريع وفقال مع الناقل الجوي، ليتمام عمليه الحجز واجراءات السفر
والحصول علي الرعايه والمسايده الالزمه عند الحاجه داخل وخارج المطار.
3. الالتزام بالمواعيد المXدده في جدول الرحلات:
الالتزام بمواعيد وقت المغادره والوصول المفرره في جدول الرحلات; واللهبينه في الحجز.
4. عدم رفض اليركاب:
الالتزام باركاب المسافر علي الرحله وفقا للجزر وتوفير الرعايه والمساعده اللازمه عند تحذ ذلك وفقا
لاحكام هدثه اللايحه.
5. تسليم الامتعه الفسله:
تسليم الامتعه الفسله في ذات الوجهه المتفق عليهما في الحجز: سليمه ودون تاخير.
6. برامج الولاء:
توضيح شروط واحكام برامج الوله للمسافر والالتزام بجميع الوعود والغازيا المضينه بعا، شريطه الا
يودي ذلك لمخالفه احكام هذه اللحه.
7. الرعايه والمسانده:
تقديم الرعايه والمسانده اللازمه في الحالت التي تقتضي ذلك، وفقا لتحكم هذه اللغه.
8. التعويض:
تعويض المسافر في الحالت التي تقتضي التعويض، وفقا لتحكم هذه اللغه.
12

GACA
المجله العامه للطيران المدني
General Authority of Civil Aviation
الماده السادسه (التزامات المسافر):
يلتمه المساف بما ياي:
1.الطلاق علي شروط واحكام عقد النقل المعلنه من قبل الناقل الجوي قبل انشاء الحجز.
2. تزويد الناقل الجوي بمعلويات التواصل الصحيحه الخاصه به عند الحجز.
3. الحضور للمطار في الوقت المحدد من الناقل الجوي; انماء اجراءات السفر والتواجد عند بوابه المغادره
وفق التعليمات المعلنه من الناقل الجوي.
4. استكمال كافه مستندات ومتطلبات السفر النظاميه، وفقا انظمه وتعليمات دوله المغادره ودوله
الوصول ودول نقط التوقف.
5. اليفضاح عن ايه اعاقهق او متطلبات خاص - ان وجدت - اثناء انشاء الحجز.
6. التزام بالدوق العام، وعدم القيام باي عمل من شانه التاثير علي سلمه الرحله او تعطيل اقلاعها في
الوقت المحدد لما، او ما يمكن معه ان يعتبر راكيا مشاغيا لملاءه (168) من نظام.
الماده السابعه (التزامات الناقل الجوي):
يLTZM الناقل الجوي بما ياتي :
1. التاكد من استيفاء المسافر للمستندات والوثايق اللازمه للدخول الي المملكه او الخروج منها الي
المقصد النهاي، او المطارات التي يتم النقل عبرها.
2. توضیح شروط واحكام عقد النقل الجوي بشكل قېش و مقفرو للمسافر باللغتين العربيه والينجليزيه،
علي ان يتضمن ما ياتي:
ا. اسعار التذاكر.
ب. جداول الرحلات.
ج. مزایا برامج الولاء.
د. الحداث المفتاه للمستثماريين من التشخاح ضوي الابعقه وحيي المتطيبات الخاصه.
ه. اليه التواصل في حالت التاخير، او الغاء، او رفض اليركاب، او تلف التمتعه، او تاخرها.
و. اليه الحصول علي الرعايه والمساعده والتعويض في حالت تاخر الرحلات او اغايها او رفض اليركاب.
3. نشر هذه اللثه بهدف التوعيه في موقعه اليكتروني ونقط ابيع الخاصه به، بالاضافه الي
سياساته والجراءات الخاصه وال متعلقه ب تطبيق اكرم هذه اللثه بالغثين العربيه.
4. ايلغ المسافر فور توقر المعلومات المتعلقه بتقدمي موعد الحله، او رفض اليركاب، او اغاء الحله، او
تاخرها، ويشمل اليلغ اي تاخيرات اضافيه وفقا للتفصيل الوارد في هذه اللثه، ويلتزم بيان ما يلي:
ا. سبب التقدم او رض اليركاب او التاخير او البلغاء.
ب. خيارات التعويض المستحقه للمسافر.
ج. نوع الرعايه والمساده التي يوفرها الناقل الجوي للمسافر.
5. التواصل مع المسافر في الحالت المتعلقه بالرعايه والمسانده والتعويض، ولا يعفر من ذلك حال عدم
اشتراك المسافر في خدمه الرسايل النصيه المدفوعه.
13

لاнحه حمايه حقوق المسافرين
6. تزويد الهييه، دون تاخير بجميع المعلومات والسجلات والاثباتات والمستندات اللازمه للرحلات المعينه بما
فيها التسجيلات المسموعه والمزيه والسجلات الالكترونيه والتقارير التي تطلبها.
7. يلتمز الناقل الجوي بتوفير نظام بحميه حقوق المسافرين تعتمده الهييه، علي ان يتضمن
النظام اليه مناسبه لمعالجه المشارك التي تواجه المسافر، وان يضمن توفير الموارد لمعم المسافر
عند حدوث اي اضطراب تشغيل.
الماده الثامنه (الاعلانات والالسعار):
1. يلتمن الناقل الجوي بالاعلان عن ايه رسوم تضاف الي السعر المعلان في ذات الماده العالنيه المستخدمه:
شامله ايه ضرايب فسحده.
2. يلتمن الناقل الجوي ايضاح الرسوم المترتبه علي ايه تغييرات او تعديلات يرغب المسافر بها عند اجراثه
للحجز او التعديل عليه.
3. لا يجوز للناقل الجوي تقدمي معلوماتي مضلله عن اسعار الخدمات واليات تقدميها عند الاعلان عنها.
الماده التاسعه (تقديم الرحلات):
1. يظر علي الناقل الجوي تقديم الرحلات عن مواقعيدها: ما لم تفتض دواعي النام والسلمه ذلك،
وفق تقارير قعتمده من الهينه.
2. يختير المسافر بين قبول الرحله التي تم تقديمها او الحصول علي رحلي بديله مناسبه له.
3. يعامل الفارق الزمني بين الرحله الاصليه والرحله البديله التي قبل بها المسافر وفقا للحكام تاخير
الرحلات الوارحه في هذه اللغه.
4. يحق للمسافر سخ التعاقد مع الناقل الجوي عند تقديم الرحله عن موعدها، وثمغ الرحله في حكم
الملغه وفقا لاحكام اغاء، الرحلات الوارحه في هذه اللغه، وطبق عليهما احكام التعويض.
الماده العاشره (تاخير الرحلات):
1. يلتم الناقل الجوي بجدول الرحلات المعلان ومواعيد الرحلات المثينه في الحجز ما لم تفتح دواعي
الامن والسلمه خلف ذلك، وفق تقارير متعمه من الهينه.
2. يلتم الناقل الجوي ايلاغ المسافر بتاخر البحه وحد ادني (45) دقيقه قبل وقت المعادره: علي ان
يحدد في البيلاغ: الوقت الجديد للمغادره.
3. يلتم الناقل الجوي ب تحديد حاله الحله وايه تاخيرات اضافيه كل (30) دقيقه، وتعامل فدد التاخير
المتتباعه لدات الحله علي انما مده مصله.
4. مع مراعاه ما ورد في الفقره (3-ج) من الماده السابعه عشر من هذه اللنه، يتحلل الناقل الجوي
تكاليف تمديد اقامه المسافر، وحتي موعد السفر الجديد، في حال تاخر الناحه اثناء تواجد المسافر في
مقر اقامه مقال بجر، سواء كان هذا المقر فندقا او ايه وحدق سكنيه اخري تؤدي الغوار نفسها، ويتم
ابلاغه بموعد الاقلايع البديل، وتقدم المساعده الelmز ذلك.
14

GACA
العلنيه العامه للطيران المحيي
[Non-Text]
5. تعالج حالات التاخير في المغادره ومدها بتقديم الرعايه والمسانده المتعلقه بها: علي اساس الفارق
الزمني بين الوقت الفعلي والمجدول للمغادره.
6. يحتسب التوعيض الناتح عن التاخير علي اساس وقت وصول الرحله الفعلي للمسافر مقارنه بوقت
الوصول المحكد في الحجز. ويمنح التوعيض وفق للاتي:
ا. ما يعادل (50) وحده حقوق سحب خصه اذا كان اجمالي مده التاخير للرحله (3) ساعات الي (6) ساعات.
ب. ما يعادل (150) وحده حقوق سحب خصه اذا كان اجمالي مده التاخير للرحله اكثر من (6) ساعات.
7. يحق للمسافر مطلابه الناقل الجوي بfssح التعاقد في حال تاخر مغادره الرحله لمده تزيد عن ساعتين
واسترداد كامل قيمه التذكره فقط، دون خصم ايه رسوم.
8. في حال امتداد تاخير الرحله لاكتر من (5) ساعات; يحق للمسافر اعتبار الرحله علي انها م革اق
والحصول علي الت Beirut في حفظ انحكام الاغاء الوارده في هذه اللغه.
الماده الحاديه عشره (التاخير علي المخرج):
1. يلترم الناقل الجوي طوال فتره تاخر الطايره علي المخرج بتوفير التي:
ا. الوصول الي حوزات المياه اذا كانت الطايره نجغه بذلك.
ب. التهويه المناسبه، والتبريد، او التدفيه.
ج. الطعام والشارب.
د. تمكين المسافر من الاتصال باشخاج خارج الطايره.
2. يلتزم الناقل الجوي اباتحه خيار النزول من الطايره لمسافر اذا بلغت مده تاخر الطايره علي المخرج قبل
المغادره او الوصول (3) ساعات، ما لم يخالف ذلك دواعي المن والسلامه.
3. تعطي القوليه في النزول من الطايره عند اتحته للمسافرين من الشخاص ذوي الاعاقه، وذوي
المتطلبات الخاصه، والمساعده او المرفق لهم، سواء كان شخصا او حيوانا.
4. يحق للمسافر اداره اخترال النزول من الطايره قبل المغادره طالبه الناقل الجوي بمعامله الرحله علي انها
شعاع وفما اتحكام اعلاء البحيات الواره في هذه اللغه.
15

النحه حمايه حقوق المسافرين
الماده الثانيه عشره (اغاء الرحلات):
1. لا يجوز للناقل الجي اغاء الرحلات المفتظمه الا في حالات القوه القاهره، او لدواعي الامن والسلمه،
وفق تقارير متعنده من الهييه.
2. ايراعي الناقل الجوي عند ايلاغ المسافر بالغاء المرحله ما ياتي:
ا. ان يعرض علي المسافر الرحلات البديله المتاحه.
ب. ان يوض للمسافر حقوقه في الرعايه والمسانده والتعويض.
3. اذا قيل المسافر برحله بديله فلا يستحق تعويض الغاء الرحلات، وتطبق احكام تاخير لرحلات الوارده في
هذه النحه علي الفارق الزمني بين الرحله الاصليه والرحله البنيه.
4. يبق للسافر فسخ التعاقد عند الغاء، وحد مقيوطه وحد لمياء الياء، وعفي الناقل الجوي من
تقديم الرعايه والسايده المنصوص عليهما في الماده السابعه عشره من هذه اللغه.
5. يترب علي فسخ التعاقد عند الغاء الرحله استرداد كامل قيمه التذكره متضمنا ايه رسوم اضافيه قام
المسافر بدفعها اتمام الحجز كرسوم اختيار المقد، والامتعه، وغيرها.
6. يستحق المسافر التعويض عند الغاء الرحله من الناقل الجوي، وفق التحكم الاتيه:
ا. استرداد قيمه التذكره او الجزء المتبقي من الرحله وتعويض المسافر بما اعداد (50%) من قيمه
خط السير غير المستخدم، اذا بلغ الناقل الجوي المسافر بالغاء. الرحله خلال الفتره من 60 يوما الي
قبل 14 يوما من وقت المغادر.
ب. استرداد قيمه التذكره او الجزء المتبقي من الرحله وتعويض المسافر بما اعداد (75%) من قيمه
خط السير غير المستخدم، اذا بلغ الناقل الجوي المسافر بالغاء. الرحله خلال الفتره من 14 يوما الي
قبل 24 ساعه من وقت المغادره.
ت. استرداد قيمه التذكره او الجزء المتبقي من الرحله وتعويض المسافر بما اعداد (150%) من قيمه
خط السير غير المستخدم، اذا بلغ الناقل الجوي المسافر بالغاء. الرحله خلال الفتره من 24 ساعه الي
حين وقت المغادره.
7. عند اغاء رحلق تندرج ضمن الرحلات المخفضه نتيجه لعروض اعلنها الناقل الجوي، يتم التعويض وفق
اعلي قيمه سعربه للدرجه التي تم جزها وفق التغرفه المعتمده.
8. في حال اغاء رحلف في المطارات التي لا توفر فيهها رحلات مستمره بشكل يومي، يجب علي الناقل
الجوي توفير وسيله نقل اخري بعد موافقه المسافر لاتمين وصوله الي مقصده او الي اقرب مطار
يمكن ان يغادر منه لنقطه الوصول.
16

GACA
الحييه العامه للطيران المدني
General Authority of Civil Aviation
[Non-Text]
الماده الثالثه عشره (رفض البركاب):
1. يلترز الناقل الجوي ببذل الجهد المزر للحد من رفض البركاب بسبب الحجز الفايض.
2. يلترز الناقل الجوي بترقيه درجه البركاب للمسافر الي درجه实体经济
2. يلترز الناقل الجوي بترقيه درجه البركاب للمسافر الي درجه实体经济
2. يلترز الناقل الجوي
2. يلترز الناقل الجوي
2. يلترز الناقل الجوي
2. يلترز الناقل الجوي
3. تطبق النحكم المتعلقه بحاله تخفيض الحرجه الواره عشره من هدج الالححه، عند
توقر مقعد علي دجرق تقل عن الدرجه التي حز عليها المسافر وقبوله به.
4. يجوز للناقل الجيوعان عن طلب ركاب متطععين للتنازل عن مقاعدهم مقال برض يقدمه لهم.
5. عند رفض اركاب مسافر بسبب الحجز الفايض، يجب علي الناقل الجوي القيام بما ياتي:
ا. ان يوجه للسامر حفوقه بطريقه مكتوبي وواضح، وان يقد لم اعياء والمساعده السنده في
هذا الشان.
ب. ان يتيح للسافر حتيار بين ان يقوم بالسفر علي رحله اخري لذات الناقل الجوي او نلقل جوي
اخر علي ان يتحل الناقل الجوي فارق تكلفه اليركاب ان وجدت.
6. في حال قبول المسافر المرفوض اراكبه للرحله البديله، تعامل المده الزمنيه بين الرحله التي رفض
اليركاب عليهما وبين الرحله البديله: وفقا لاحكام تاخير الرحلات المنصوص عليهما في هذه اللثه.
7. للمسافر حق رفض اليركاب وfssخ التعاقد، ويلتزم الناقل الجوي ابعاده قيمه التذكره لخط السير غير
المستخدم، بالاضافه الي تقديم تعويض يعادل (200%) من تلك القيمه.
8. يعفي الناقل الجوي من التوعيض عن رفض اليركاب في حال توفيره رحله بحيله خلال ساعتين من الوقت
الاصلي المحدد للمغادره.
9. يستثني من رفض اليركاب الفيات التييه:
ا. المسافرون من التشخاص خوي اليعاقه.
ب. ذوو المتطلبات الخاصه.
ج. القارب من الدرجه الاولي، بالاضافه للعماله المنزليه المرفقه.
د. القاصر الذي ليس لديه فراق.
ه. مجموعات السفر
الماده الرابعه عشره (تخفيف الدرجه):
1. لا يعد تخفيض الدرجه علي ذات الرحله رفض لليركاب حال موافقه المسافر.
2. يلتمن الناقل الجوي بتعويض المسافر عند قبول تخفيض الدرجه عن كامل فرق السعر بين درجه البركاب
الاصليه وبين الدرجه التي تم السفر عليهما للجر ذحي تم تخفيض درجه البركاب من الرحله، وفق اقل سعر
علي الدرجه التي تم التخفيض عليهما، بال巴ضاعه الي تعويضها، ليعاد (50%) من تلك القيمه، ولا
يعد هذا التوعيض بديله عن اي تعويضات اخري او اضرار ناتجه عن تخفيض درجه البركاب.
3. اذا قتر المسافر فسخ التعاقد يجب علي الناقيل الجوي اعاده قيمه التكثره لاحظ السير المستخدم،
بالاضافه الي تقييم تعويض يعادل (٩٥٠٠) من قيمه التكثره.
17

لنحه حمايه حقوق المسافرين
الماده الخامسه عشره (المعتقه):
1. للمسافر الحق في نقل المتعه وفقا للمنصوص عليه في الحجز بما في ذلك المتعه المصابه
في مقصوره الطايره والامتعه المسجله، بشرا استيغامها لشروط واحكم عقد النقل الجوي من حيث
العدد المسموح به والابعاد والوزن.
2. يلتم الناقل الجوي بتسجيل الممتعه علي المسافر وفقا للعدد المسموح به كل مسافر دون زياده:
ما لم تكن امتعه زايده يتم احتسب قيمه شحنها بشكل منفصل.
3. علي الناقل الجوي ان يتيح للمسافر اليات التسجيل واليفضاح المطلوبه رقميا ووقيا في حال استدعت
الحاجه التعامل مع الممتعه بطريقه استثناييه، مثل الممتعه الاضافيه او الممتعه كبيره الجزم او الممتعه ذات
القيمه العاليه التي تتطلب افصاحا.
4. يستحق المسافر تعويضا من الناقل الجوي في حال تاكت امتعته عن الوصول للمقصد النهايي
وفق لما ياتي:
ا. ما يعادل (148) وحده حقوق سحب خصه، عند تاخر وصل الامتعه عن وقت الوصول المحدد
بالجزر وذلك عن اليوم الاول.
ب. ما يعادل (60) وحده حقوق سحب خصه عن كل يوم تاخير; اعتبارا من اليوم الثاني و بحد اقصي
(1288) وحده حقوق سحب خصه.
5. تعامل حالت فقدان او تلف او تضرر المانعه وفقا لما ياتي:
ا. يعقض المسافر عن فقدان امنعته ب (1288) وحده حقوق سحب خاصه.
ب. يعقض المسافر عن تلف او تضر امنعته بما لا يتجاز (1288) وحده حقوق سحب خاصه.
ج. يعفي النقل الجوي من تقديم التوعيض في حال كن التصر او التلف ناتجا عن خل كامن او عيب
خاتي في المتعه.
د. اذا لم تصل الميتعه المسجله خلال (21) يوما من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه، يحق للمسافر
ان يطالب الناقص الجوي بمعامله تلك المتعه علي انها مفقوده.
٦. يلزم المسافر حال رغبته في رفع مستوي التوعيش نتيجه احتواء المتعه علي متعلقات ثمينه او مرتفعه
القيمه، ان يفحح للنقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل تسليمها له كامتعه فسله من خلال النماذج
المقه لكذا من قتيل الناقيل الجوي، ولكشب التوعيض وفلا لقبيمه العذيل في موجد الافصاد
7. ٦ عامل بشكل مستقل ك قطع اضافي، كالمتعه الزايده، بالتعويض المقرز وفقا انحكم هذه الماده.
8. تنطبق احكام هذه الماده علي الحالت التي يتم فيهها قبول المتعه من قبل الناقل الجوي، ثم
تستلزم الطروف اعاده تسليمها للمسافر لعدم تمكنه من السفر التي سبب كان.
18

GACA
الهمينه العامه للطيران المدن
General Authority of Civil Aviation
الماده السادسه عشره (نقط التوقف والرحلات المتناعه):
1. لاغتراض هذه اللحه، يعد النقل الذي يقوم به عده من الناقبين المتتابعين نقالا وحادا الي يتجزا اذا ما
اتفق المسافر والنقل الجوي علي اعتباره عمليه نقل واحده، سواء كان التفاق بشانه قد ابرم في صوره
عقد واحد او سلسله من العقود.
2. عند تقديم الخدمه من خلال ترتيبات تجاريه او تحالفات استراتيجيه كالتشغيل بموجب الرمز المشترك، فان الناقل المتعاقد يلتزم بان يعلن للمسافر بوضوح، من خلال نقط البيع، عن الناقل او الناقدات التي يترتبط معها المسافر بعلقه تعاقديه ايتمام تلك الرحله.
3. يلترم الناقل الجوي بتوضيح كافه نقط التوقف التي يضمنها مسار الرحله المثنيه، سواء كانت علي ذات الطايره او علي طايره اخري، وتحديد الناقل الفعلي لكل جزء في الرحله.
4. اذا اغي الناقل الجوي احدي الوجهات المده في خ ط سير لرحله قتتاعي ضمن الحجر المؤكد، فعليه ابلاغ المسافر، وللمسافر اعاده جدوله الرحله بما يتقدم معه، او فسخ التعاقد والمطالبه بمعامله الرحله علي انها لغه فاعاه وفقا لالحكام اغاء الرحلات الوارده في هذه اللحه.
5. لا يجوز للناقل اضافه نقط توقف لم يتم الاشاره لها في الحجز المؤكد، مع التزام ايضاح ما اذا كانت الرحله بدون توقف او فيهما نقط توقف، وذلك عند انشاء الحجز.
6. يحق للمسافر طلب التعويض علي اساس (100) وحده حقوق سحب خاصه لكل نقطه توقف اضافيه لم يعلن عنها الناقل الجوي عند انشاء الحجز، ولا يعفي من تقدمي التوعيضات حال تاخر وصول الرحله.
7. عند اشعار المشاعر اضافه نقطه توقف بعد اصدار التذكره، يحق للمسافر فسخ التعاقد واسترداد قيمه التذكره دون خصم اي رسوم.
8. يستثني من احكام هذه لاماده نقط التوقف التي ضاف لاغراض الامن والسلمه او معالجه حاله طاريه علي متن الطايره، علي ان يتم تسجيلها بتقارير متعده من الهييه.
الماده السابعه عشره (الرعايه والمساعده):
1. يلتزم الناقل الجوي عند قيامه برض اRKاب، او اغاء رحله، او تاخيرها: بتوفير الرعايه للمسافرين، علي ان
تقدم علي النحو التتي:
ا. مرقابات ومشروبات ابتداء من الساعه الاولي.
ب. وجبه ملايمه اذا تجاوزت مده التاخير (3) ثلث ساعات من وقت المغادره.
ج. سكن فندقي ومواصلات من والي المطار لكل مسافر اذا تجاوزت مده التاخير (6) ساعات من
وقت المغادره
2. يلتزم الناقل الجوي بتقدم المساعده اللازمه اثناء فتره الرعايه.
19

لاнحه حمايه حقوق المسافرين
3. يتيين علي الناقل الجوي تعويض المسافر حال عدم تقدمه لمي من خدمات الرعايه المشتخه للمسافر
وفق للاتي:
ا. (10) وحدات سحب خصه عند عدم تقدم المفرقبات والمشروبات.
ب. (30) وحده حقوق سحب خصه عند عدم تقدم الوجبه الملانمه.
ج. (100) وحده حقوق سحب خصه عند عدم تقدم السكن الفندقي والمواصلات من والي المطار.
4. التعويض المالي لا يعفي الناقل الجوي من التلازم بالرعايه والمساعده اللازمه.
الماده الثامنه عشره (المسافرين من Spخخاص ذوي العاقه وحيي المتطلبات في العاقه وحيي المتطلبات الخاصه:
1. يجب علي المسافر من Spخخاص ذوي العاقه وحيي المتطلبات الخاصه الفصاح للنقل الجوي بشكل
واضح عن حالته عند انشاء الحجز وتقديم ما يثبت ذلك للناقل الجوي، ويستثمن ذلك كبار السن.
2. يلترم الناقل الجوي بالسامح للمسافرين من التشخيص ذوي العاقه وحيي المتطلبات الخاصه بالsutحاب
الجهزه والمعادات اللازمه للحركه مجانا، بالاضافه للوزن المسموح به للمسافر واعتبارها مكتعه ذات اولويه.
3. في حال وجود حيوانات مساعده للمسافر، فعلي الناقل الجوي الموافقه علي اس طحابه دون رسو
اضافي; شريطه تقديم شهاد خطيه من قبل جهه مختصه تثبت ان الحيوان قد تم تدريبه علي
مساعده المسافر من الشXKص ذوي ايعاقه وحي المتطلبات الخاصه.
٤. في حال كانت الهدوات والجهزه المساعده ذات قيمه مزتغعه، يجب علي السفار الافصاح عن ذلك
لناقل الجوي.
٥. في حال تلف او تمرز الهدوات والجهزه المساعده، يتم التعويض عنها بقيمه الضر الناشي عن ذلك.
٦. يستثمني الجهزه والمعتاد اللزمه المتعلقه بالمسافرين من الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي المتطلبات
الخاصه في جميع الحوال التي تتطلب من الناقل الحيالي القيام بعمليه تخفيف وزن الطايره من خلال انزال
بعض المتعه، ويجب علي الناقل الجوي ضمان وصولها مع المسافر.
7. يلتمن الناقل الجوي بتمين كرسي بديل مباشره حال عدم وصل الكرسي المتحرك علي ذات الرحله،
وتساهر حقي الحصول علي تعويش حده (100) وحده حقوق سحب خاله حال عدم توفير كرسي بديل
و套سي احكام التمته المسجله المتعلقه بالتعويض والمنصوص عليهما في هذه اللغه عن التاخير في
وصول الكرسي المتحرك.
8. يعقض المسافر من الاشخاص ذوي اليعاقه وذوي المتطلبات الخاصه في حال رفيض اكابه بعد اصدار
تحركه حجز مؤكده بما يعادل (٥٠٠٠) من اجمالي قيمه التكره بالاضافه لاسترداد كامل قيمه التكره
لخط السير غير المستخدم.
20

GACA
المجله العامه للطيران المحدين
General Authority of Civil Aviation
الماده التاسعه عشره (النقل العارض):
1. مع عدم الاخلاب والظلمه والاحكام المتعلقه بالحج والعمره واظمه وزاره السياحه، تنطبق جميع احكام
هذه النحه علي النقل العارض.
2. علي الناقل الجوي عند التعاقد مع المسافر من خلال فنل م رحلات، ان يقدل م لمسافر جميع خدمات
الرعايه والمسانده، وان يقوم بتعويضه في الحالت التي تقتضي التعويض.
3. يكون استرداد قيمه تذاكر السفر في الحكم التي تقتضي السترداد من خلال فنل الم رحلات الذي قام
بعمليه الحجز.
الماده العشون (القوه القاهره):
1. يلتم الناقل الجوي في حالت القوه القاهره بالاتي:
ا. اشعار المسافر بالمسجدات والتغييرات المرتبطه بالحاله; ابتداء من وقت الاعلان عن الحاله، وعلي
مدار الساعه، وحتي انتهايها.
ب. تقدمي خدمات المساعده المليمه في هذه الحالت وفقا للمتطلبات المثينه في هذه اللغه.
2. لا يجوز للناقل الحنجاج بالقوه القاهره اذا كانت المخالفه لاحكام هذه اللثه عايده لخلل فني
في الطايره، او لطروفي تشغيليه، او جدوله، او سوه تقدير من جانبه او من جانب احد موظفيه، او ان تكون
ناتجه عن اهمال او تقصير منه او من وكلانه.
3. للمسافر حق فسخ التعاقد حال امتداد القوه القاهره لاكثر من (3) ساعات للرداث الداخليه او اكثر
من (٥) ساعات للرداث الدوليه للمسافر حق استرداد قيمه التذكره دون خصم اي يسوم.
4. يعفي الناقل الجوي في حالت القوقه القاهره من التعويضات الواره في هذه الحاله، وفق تقارير
معتمده من الهييه.
الماده الحاديه والعشرون (الاسترداد والتعويضات):
1. يلتزم الناقل الجوي اتمام عمليه الاسترداد و/ او التوعيض المنصوص عليهما في هذه اللاتحه خلال مده
لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ حدوث الواقعه محل طالبه.
2. تكون ايه استرداد سعر التكره وفق وسيله الدفع المستخدمه لشراء التكره، ما لم تتعارض مع
الانظمه الاخري ذات العلقه.
الماده الثانيه والعشرون (تقديم الشكاوي):
يجب علي الناقل الجوي ان يضع اليه فعلنه وواضحه لاستقبال الشكاوي من المسافرين واشعارهم
باستلمها وبطريقه معالجهنا والرد عليهما، علي ان تعتمد هذه التليه من قبل الهينه.
21

الياب الثالث
احكام عامه

لنحه حمايه حقوق المسافرين
الماده الثالثه والعشرون (الختصاص اداره حمايه حقوق المسافرين):
1. تختص اداره حمايه حقوق المسافرين في الهينه تطبيق وتفسير نصوص واحكام هذه اللحه، والرقابه
علي تنفيذها، ويجوز لها في سبيل ذلك القيام بما ياتي:
ا. اصدار السياسات والتعليمات والضوابط والثلات الزمه لطبيقها.
ب. الاشراف علي ارشاد المسافرين في كل ما يتعلق بحقوقهم واليه التعامل، وذلك في
نطاق اكثم اللغه.
ج. استلام شكوي المسافرين ضد الناقالت الجويه فيما يدخل في نطاق حمايه حقوقهم، ومراجعتها
وتحليها ومعالجتها وفق سياسه تصدرها العينه.
2. يلتم الناقل الجوي بتقدم التقارير لاداره حمايه حقوق المسافرين في الهينه، وفق لما تقاره بشان
الحالات الخاصه لمع هذه اللغه وكيفيه معالجتها.
3. يلتم الناقل الجوي بتمكين اداره حمايه حقوق المسافرين في الهينه من الوصول الي جميع الانظمه
التقنيه ذات العلقه دون قيد او شرط، وذلك بغرض التدفيق والتاكد من تطبيق احكام هذه اللغه.
الماده الرابعه والعشرون (استيفاء المستندات):
يتحمل الناقل الجوي المسؤوله الناجمه عن التقصير في التاكد من استيفاء للمسافر للاستندات
والوثايق اللازمه للدخول الي المملكه او الخروج منهما الي المصد النهايي او المطارات التي يتم النقل
عبرها، ويدخل في ذلك تحمل تكاليف اعاده المسافر الي النقطه التي غادر منها وسكنه اذا استلزم
الامر، وتقدم الي عربيه وال مساعده.
الماده الخامسه والعشرون (الغرامات):
مع عدم الاخلد بالتعويضات المستحقه للمسافرين المنصوص عليهما في هذه اللغه، اعاقب الناقل
الجوي بغرامه ماليه ل تزيد عن (50,000) خمسون الف ريال عند مخالفه احكم هذه اللحه وما يصدر
بموجبها وفقا للعاده (169) من النظام.
الماده السادسه والعشرون (التوعيض علي الضرار اللاحقه):
يجوز للمسافر رفع دعوي قضاييه لدي المحكمه الفخنه لتقدير مدي الضرر ومقدار التعويض عن الضرار
اللحقه المترتبه علي عدم التزام الناقل الجوي بشروط واحكام عقد النقل المبر بينه وبين المسافر.
24

GACA
الحييه العامه للطيران المدني
[Non-Text]
الماده السابعه والعشرون (نقل الحيوانات):
1. علي الناقل الجوي بيان احكام نقل الحيوانات الاليفق للمسافر قبل قبول نقطها علي رحلاته.
2. في حال اغاء نقل الحيوان الذي اصدت له تذكره لنقلله، فان الناقل الجوي يتحل التكاليف المترتبه
علي ذلك الاغاء بما لا يتجابز ثلثمايه (300) وحده حقوق سحب خاصه.
الماده الثامنه والعشرون (العفاء من التعويض):
يعفي النقال الجوي من التعويض المالي المربط بحالات تقديم الرحلات او تاخيرها المربطه بامن وسلامه
النقل الجوي، وذلك وفق تقارير متعتمده من الهييه، ولا يعفي من واجب المساعده.
الماده التاسعه والعشرون (تعديل اللثه):
لمجلس الاداره صلحيه تعديل هذه اللثه.
الماده الثلاثون (النفاذ):
يسري العمل بهذه اللثه بعد (90) تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجيده الاسميه، تجل محل
اللايحه التنفيذيه لحمايه حقوق العملاء الصادره بقرار المجلس رقم (20/380) وتاريخ 1438/5/26 ه، ويلغي
كل ما يتعارض مع احكامها.
25

GACA
المنيه العامه للطيران المدني
General Authority of Civil Aviation

gaca.gov.sa
f X KSAGACA