moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٥٨٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تتورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه وتموينيه) عدد (٤)،وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٣ه، بثمن اجمالي قدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠ه علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال وخمسون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا طرفين الدعوي. ٢- مجموعه فواتير عددها (٢) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٧٣,٢٥٠.٥١) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله من الفتره ٢٠٢١/٠٢/١٥م حتي الفتره ٢٠٢١/٠٢/١٨م ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم ورقه المصادقه علي الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال وخمسون هلله، وقدم في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله بمطابقه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٠ه علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال وخمسون هلله ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وفاتورتين علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٧٣,٢٥٠.٥١) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله من الفتره ٢٠٢١/٠٢/١٥م حتي الفتره ٢٠٢١/٠٢/١٨م ممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها شركه (...)شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٧٣,٢٥٠.٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله لصالح المدعيه شركه (...)وشركاه شركه (...)سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,