tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 5386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-11-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:46f6a7c1-7be5-4088-a3fc-1b9cb28c33a6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5386 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي اكد علي ما جاء فيها بجلسه 13-11-1440ه والتي حضر فيها طرفا النزاع ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفق لما جاء بلايحه الدعوي وملخصها ان موكله يطلب الزام المدعي عليها برد الاسهم العايده لموكله والبالغ قدرها( مليون سهم )،والحكم ببطلان تصرف المدعي عليها ،اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه وباطلاع وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه 04-01-1441ه حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات ذكر انها تمثل رد موكلته علي مذكره وكيل المدعي المستلمه انتهي فيها الي عدم صحه الدعوي وانها تخلو من اي دليل او مستند يثبت صحتها كما لم يقدم المدعي دليلا يؤكد دفعه قيمه الاسهم واستنادا علي نظام الشركات فان العبره في ملكيه الاسهم شهاده الاسهم وسجل المساهمين فالمدعي اكتفي بمليون سهم وتنازل عن مليون سهم محل الدعوي الي اخر ما ورد في المذكره من قراين ساقها وكيل المدعي عليها للتدليل علي اكتفاء المدعي بمليون سهم فقط , تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه طلب اجلا للرد . وفي جلسه 08-03-1441ه حضر طرفا النزاع قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين اكد فيها علي طلبات موكله المتقدمه , تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد وفي جلسه 06-04-1441ه حضر طرفا النزاع وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صحفات زود وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه ذكر انه لاجديد يستوجب الرد وتمسك بما سبق له ذكره وتقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 05-05-1441ه وبعد الدراسه افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه تقديم جوابه المفصل علي المذكره المقدمه من المدعي عليه في جلسه 06-04-1441ه، ففهم ذلك واستعد به، واستعد بتزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من المذكره قبل موعد الجلسه القادمه باسبوعين. وفي جلسه 10-06-1441ه حضر طرفا النزاع وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفقت بها عده مستندات ذكرت بانها تمثل ردها علي مذكره وكيل المدعي المقدمه قبل موعد الجلسه وانتهت الي ان مذكره المدعي لم تتقدم بما هو جديد واكتفت بما سبق , وباطلاع وكيل المدعي ذكر بانه لا جديد يستوجب الرد ثم قررا الطرفان الاكتفاء, وفي جلسه 05-02-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعي عن استلامه الارباح ودفع راس المال ذكر ان موكله لم يستلم ارباح سوا ما يتعلق بمليون سهم ولم يسدد سوي قيمه مليون سهم من راس المال وان العبره في ذلك بعقد التاسيس حيث مسجل لموكله مليوني سهم، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاسهم محل المطالبه ومالكها ذكرت ان الاسهم تم عرضها بالمزاد العلني وبيعها لعدد من المساهمين بناء علي الماده 117، ثم تمسك كل طرف بما سبق تقديمه، وبناء عليه. وفي جلسه 03-04-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره المرييه تشير الدايره الي انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها وحضر وكيل المدعي وباطلاع الدايره علي صفحه النظام تبين وجود شخص باسم (...) وبالنداء عليه اكثر من مره لم يجب علي النداء، ثم ذكر وكيل المدعي بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها من بيع الاسهم لاشخاص متعددين عن طريق المزاد غير صحيح والصحيح انها بيعت لشخص واحد ثم قرر اكتفاءه ثم حضرت وكيله المدعي عليها (...) وقررت اكتفاءها , وعليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي :
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم ببطلان تصرف المدعي عليها في عدد (1.000.000) سهم يملكها موكله في الشركه المدعي عليها، واعادتها له، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14 / 8 / 1441ه. وعن موضوع الدعوي، فانه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي الي دعواه يستلزم ان تكون الدعوي قايمه علي عماد متين, وسند قويم, وبينه فارقه من شانها اظهار الحق, وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه, فان المدعي اقام دعواه علي سند مفاده ان علاقه تعاقديه نشات بينهم والمدعي عليها بموجبها قام موكله مع عدد من الشركاء بالاتفاق علي تاسيس الشركه المدعي عليها، علي ان يكون راس مالها (100.000.000) ريال، مقسمه لعشره ملايين سهم، وحصته منها مليوني سهم، الا ان المدعي عليها لم تقيد له سوي مليون سهم، وحجزت علي مليون سهم، وتفاجا بقيام مجلس اداره المدعي عليها بالتصرف بالحصص العايده له وبيعها للغير، وهو ما حدا به لاقامه هذه الدعوي، ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع بعدم صحه دعوي المدعي، وافاد بان المدعي صدرت له شهاده اسهم رقم (15) وتسلمها بموجب الخطاب الموجه له في 8 / 9 / 1434ه، تثبت ملكيته لمليون سهم في الشركه المدعي عليها، كما ان المدعي ابدا رغبته بتملك مليون سهم فقط ويتضح ذلك من الكتاب الموجه له في 28 / 7 / 1433ه ولم يبد اي اعتراض عليه في حينه، فضلا عن ان المدعي لم يسدد ثمن ما يدعي انه ملكه. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من اطراف النزاع, ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد, تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الشركات قد نصت علي ان: "تتداول اسهم الشركات غير المدرجه في السوق الماليه بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده او تتعاقد علي اعداده الشركه، الذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم واماكن اقامتهم ومهنهم وارقام الاسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد علي السهم. ولا يعتد بنقل ملكيه السهم الاسمي في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور"، ولما كانت الفقره الثانيه من السادسه بعد الميه من ذات النظام نصت علي: "يجب الا يقل المدفوع من قيمه الاسهم التي تصدر مقابل حصص نقديه عن ربع قيمتها الاسميه، ويبين في صك السهم مقدار ما دفع من قيمته. وفي جميع الاحوال يجب ان يدفع باقي هذه القيمه خلال خمس سنوات من تاريخ اصدار الاسهم"، ولما كان ذلك، وكان من الثابت صدور شهاده اسهم للمدعي تحت رقم (...) تثبت ملكيته لمليون سهم في الشركه المدعي عليها، كما ان من الثابت ان المدعي لم يف بما تضمنته الماده انفه الذكر، وكان دفع وكيل المدعي من عدم تحديد ميعاد للوفاء بقيمه الحصص دفع غير معتبر، لعدم وجاهته ابتداء، ولما ثبت من علم المدعي باصدار شهاده اسهم له بمقدار مليون سهم، ومضي الزمن علي ذلك، وقبضه لارباح عن تلك الاسهم، ولم يتقدم بدعواه الا في 6 / 8 / 1440ه، اما وقد ثبت ذلك، وقصرت بينه المدعي عن اثبات ما يطالب به, فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي , وﷲ الموفق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم .
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1521 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد الاسهم العايده لموكله والبالغ قدرها مليون سهم، والحكم ببطلان تصرف المدعي عليها.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 3 / 4 / 1442ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5386 لعام 1440ه القاضي : برفض الدعوي .
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)