moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4916 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: في يوم15/04/2014 م حررت شركه (...) شيك رقم 511 علي البنك (...) باسم (...) بمبلغ وقدره (100000) ريال علي ان يورد اسفلت بهذا المبلغ لشركه (...) بموجب الشيك المرفق الا ان المذكور لم يورد الاسفلت وعند مطالبته لدي المحكمه العامه ببريده برد المبلغ افاد بانه ورد اسفلت لشخص يدعي (...) (...) الجنسيه يدعي انه يعمل علي كفاله مؤسسه (...) وقد تداولت القضيه بجلسات عده صدر بعدها صك الحكم المرفق صورته بان مؤسسه (...) هي من يتحمل اعاده مبلغ الشيك رغم نفيها لاستلام الاسفلت المحرر له هذا الشيك بموجب خطابها الموجه لقاضي القضيه المرفق وذلك بناء علي اقرار مكفولها المقدم علي مستندات مؤسسه (...) المدعي عليها باستلام الاسفلت لدي المحكمه من (...).،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 30/4/ 1440ه، حضر المشار اليه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره الوكيل الحاضر عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وكررها وقدمها محرره مع عدد من المرفقات ثم سالت الدايره عن صفه مؤسسه (...) في الدعوي فذكر بان التعاقد كان معها وان العقد بين الطرفين في هذه القضيه نص علي ان الشيكات تخرج باسم مورد الاسفلت مباشره فطلبت الدايره منه بينه علي الدعوي فاستمهل لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 5/7/ 1440ه،حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه عن طريق رسايل الجوال بموجب نموذج التبليغ الخاص بنظام (ابشر)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه، كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (100.000)ريال يمثل ثمن توريد الذي استلمه المدعي عليه ولم يقم بتنفيذ ما يقابله وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بانها تنحصر فيه عقد الاتفاق والخطابين الصادرين من مؤسسه المدعي عليها بالاضافه الي صوره الشيك المقدم الي (...) بمبلغ المطالبه بالاضافه الي الحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 23/8/ 1440ه،حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنه شرعا وبسؤال وكيل المدعيه عن صوره ضبط القضيه المقيده لدي المحكمه العامه في بريده المرفقه في ملف القضيه وعلي ماذا انتهت فاجاب فطلب مهله لاحضار صوره من الضبط وبسؤاله عن القضيه المقيده لدي هذه المحكمه المذكوره في ضبط المحكمه العامه في بريده فذكر بانها انتهت صلحا بين الطرفين وقدم صوره الحكم الصادر من الدايره الخامسه وبسؤاله هل يشمل الحكم المذكور موضوع هذه الدعوي فاجاب بالنفي وبناء علي جميع ما سبق تم رفع الجلسه لاحضار صوره صك الحكم الصادر من المحكمه العامه في بريده، وفي جلسه اخري بتاريخ 11/1/ 1440ه، حضر المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه ونظرا لتغير تشكيل الدايره عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 5/5/ 1441ه، حضر وكيل المدعيه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل بينه وبين المدعي عليها عقد مباشر متعلق بقيمه الشيك فاجاب بنفي ذلك ولحاجه القضيه للدراسه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 15/6/ 1441ه، حضر المشار اليه اعلاه، وذكر انه تم التعاقد من شخص يدعي (...) وذكر لتوريد اسفلت الي شركتنا وتم دفع مبلغ وقدره (100.000) ريال بموجب شيك صادر من البنك (...) تم سحبه من قبل (...) وبسؤاله عن سبب اقامه الدعوي ضد مؤسسه (...) اجاب بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العامه في بريده والذي تضمن افهام المدعيه بان لها الحق باقامه الدعوي ضد مؤسسه (...)، وفي جلسه اخري بتاريخ 1/3/ 1442ه،حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عليه قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما يبق تقديمه وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ 14/4/ 1442ه، حضر المشار اليه اعلاه وحضر وكيل المدعي عليه ثم اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه لعام 1438ه المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (15.000)ريال عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 21/4/ 1429ه،حضر المشار اليهما اعلاه واطلعت الدايره علي المذكره التوضيحيه الذي قام المدعي بارفاقها في خانه (طلبات علي القضيه )، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن المدعو (...) وذكر انه كان موظفا لدي مؤسسته سابقا، ثم سالت الدايره المدعي عن الاثبات علي تسليم المدعو (...) الاسفلت محل الدعوي ذكر بانه ليس لدي الاثبات علي ذلك، ثم سالته الدايره هل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكر بانه لا يطلب ذلك، وانه يطلب الزام المدعو/ (...) بالمبلغ محل الدعوي، عليه رات الدايره بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) ريال قيمه ثمن توريد الذي استلمه المدعي عليه ولم يقم بتنفيذ ما يقابله؛ وحيث ان المدعي عليها دفعت بوجود حكم صادر من الدايره الخامسه بهذه المحكمه يتضمن الصلح بين الطرفين علي دفع مبلغ (15.000ريال)، وحيث ان المدعي ذكر بان هذا مضمون حكم الصلح الصادر من الدايره الخامسه مغاير لهذه الدعوي المقامه لدي هذه الدايره، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي باعتبار ان المدعيه قامت بتسليم مبلغ (100.000ريال) للمدعو/ (...)، وحيث ان المدعيه ذكرت للدايره بان المشار اليه انفا قد ذكر لهم بانه قد سلم هذا الاسفلت للموظف التابع للمدعي عليها واسمه/ (...)، وحيث ان المدعي عليها وان اقرت بان هذا الموظف هو تابع لها الا انها انكرت استلامه للاسفلت محل الدعوي، وحيث انه لابينه للمدعيه علي ذلك، وعملا بقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فقد سالت الدايره المدعي هل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلام المدعو/ (...) للاسفلت محل الدعوي فذكر بانه لا يطلب ذلك، وانه يطلب الزام المدعو/ (...) بالمبلغ محل الدعوي،عليه ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1891 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال مقابل اسفلت لم توردها المدعي عليها للمدعيه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدمت وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود