moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 126 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٠٠٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للاستثمار التجاري وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٥ه، الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٥م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه تسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا مليون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (اتقدم بدعواي بصفتي وكيلا عن (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١ه ضد المدعي عليه و (...). الوقايع: اولا: تقدم موكلي بدعوي رقم (٧٢٣٨/١/ق لعام ١٤٣٤ه) بطلب محاسبه مدير عام شركه (...) للاستثمار التجاري ذات السجل التجاري رقم (...) واثناء نظر الدعوي قدم موكل الشركه مذكره دفع بعدم صفه موكلي في الدعوي وقدم مذكره مرفق بها اتفاقيه الصلح (ومرفق صوره مما ارفقه ووكيل الشركه المدعي عليها) مرفق رقم ١ ثانيا: اثناء نظر الدعوي المشار اليها اعلاه قام (...) (المدعي عليه) بالاستيلاء علي حصه موكلي واخرجه من الشركه، وبموافقه اعضاء مجلس الاداره في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٧/٥/١٤٣٧ه، واستولي ايضا علي الارباح الموزعه فيها اذ تم توزيع مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعون مليون ريال كان نصيب (...) منها ٦٠% بعد ان ضم حصه موكلي لحصته مستندا علي ورقه الصلح المؤرخه بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٣٣ه في الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٩ه والتي تضمنت عده التزامات منها ان يدفع (...) مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مايتي مليون ريال لموكلي مقابل ان يتنازل موكلي بكامل حصته والبالغه ٣٠% مرفق نسخه من اتفاقيه الصلح. مرفق رقم ٢ ثالثا: صدر الحكم في القضيه باعاده تسجيل موكلي بالشركه مسببا ذلك (بان الثمن الذي هو احد اهم مقتضيات الصلح قد تخلف عن هذا العقد ولم يسلم حتي تاريخه) ا . ه. واعترض عليه وكيل الشركه متمسكا باتفاقيه الصلح ورفع لمحكمه الاستيناف وقيدت برقم (٢٤٣٢) وتاريخ ٧/٩/١٤٤١ه التي حكمت بالغاء الحكم لعدم صفه الشركه في الدعوي. رابعا: بناء علي الحكم اعلاه تم تقديم الدعوي رقم (٤٣٩٠٦٦٠٦٥) واحيلت للدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في مواجهه اعضاء مجلس اداره شركه (...) وصدر الحكم رقم (٤٤٣٠١١٣١٠١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه المتضمن (رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب). مرفق رقم ٣ ومما تضمنه اسباب الحكم (،،،وكيل المدعي عليهم دفع بان المدعي سبق وان تنازل عن حصته لصالح شقيقه المدعي عليه / (...) بموجب اتفاقيه الصلح الموقعه بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٣٣ه، والتي نصت في الفقره (اولا) علي ان: يتنازل (...) عن جميع الاملاك التي تحت يد (...) من الاموال والعقارات ، وذلك من الشراكه العامه التي تحت يد المدعي، وجعل في مقابل ذلك ما نص عليه في الفقره (ثانيا) كما تضمن التسبيب (......) وبناء علي ذلك فقد استقل كل منهما بحصه الاخر، اضافه الي اشتمال الصلح علي التزامات اخري متبادله، وعلي هذا فالصلح قد تم علي عوض مبذول من كلا الطرفين المتصالحين وحقيقه هذا الصلح انه من قبيل التخارج والاسقاط ، وهو صلح لازم ولا يستقل احد المتصالحين بفسخه، ولان الاصل في عقد الصلح انه ملزم كساير العقود والاتفاقيات التي تنعقد بالايجاب والقبول من طرفي التعاقد اذا وقع مستوفيا لشروطه واركانه ، ولذلك فلا يملك احد المتعاقدين الانفراد بفسخه الا لمقتضي تنفسخ به العقود اللازمه) واختتم التسبيب (وان للمدعي المطالبه بتنفيذ المتبقي من بنود الاتفاقيه لا ان يطالب بفسخها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه وهو ما تقضي به). وقد صدر قرار محكمه الاستيناف برقم (٤٤٣٠٣٣٤٢٨٩) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه القاضي (بتاييد حكم الدايره الثانيه الابتداييه) مرفق رقم ٤ خامسا: لم ينكر موكلي الصلح المشار اليه، وانما ذكر انه في حكم الملغي لعدم التزام المدعي عليه بتنفيذ الالتزام الجوهري بدفع مبلغ العوض لموكلي وقدره (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال) ميتين مليون ريال، فامتنع موكلي عن التنازل عن حصته ل(...)...الخ). وحيث ان الحكم المشار اليه قضي برد الدعوي بناء علي ان الصلح لازم، وانه لا يملك احد المتعاقدين الانفراد بفسخه، وان للمدعي المطالبه بتنفيذ المتبقي من بنود الاتفاقيه لا ان يطالب بفسخها، وعليه فان موكلي يطلب من فضيلتكم ما يلي: ا-الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مايتي مليون ريال استنادا الي الفقره الرابعه من التزامات الصلح والمحكوم بصحته ولزومه وفقا للاحكام المرفقه. ب-الحكم باتعاب المحاماه وقدرها ٣,٥% من قيمه المبلغ المطالب به. البينات: ١- ورقه الصلح المذيله بتوقيع طرفي الدعوي المؤرخ في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٣٣ه ٢- صك الحكم رقم (٤٤٣٠١١٣١٠١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه، وصك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٣٤٢٨٩) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه. ٣- المذكره المرفقه بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٩ه، والمقدمه من وكيل شركه (...) والمرفق صوره من الصلح المشار اليه.) وسالته الدايره عن اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي فقرر بانه تم التقديم علي منصه تراضي ولم يتم الصلح، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بانه لم يتمكن من الدخول للمصالحه لكون الرابط لم يصل الا بعد انتهاء الجلسه، وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد كما افاد بانه يوجد بوادر مصالحه فافهمته الدايره بتقديم جوابا موضوعي قبل موعد الجلسه القادم في حال تعذر المصالحه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وحيث انتظرت الدايره حتي انتهاء الوقت المحدد لنظر القضيه دون حضور المدعي او من يمثله، عليه قررت الدايره شطب القضيه. ثم تقدم المدعي وكاله بطلب معاوده السير، وقررت الدايره معاوده السير وعقدت لنظرها الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عما طلب منه طلب مهله اضافيه لتقديم جوابا موضوعيا، فافهمته الدايره بتقديمه عبر البرنامج خلال ثلاثه ايام وكذلك عبر البريد وتضمين نسخه للمدعي وكاله، كي يقوم بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قرر بانه قدم عبر البريد مذكره جوابيه بعد تعثر تقديمها عبر البرنامج، ورد فيها ما نصه: (اشاره الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه المقدمه بالوكاله عن المدعي بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، والتي حاصلها انه يتقدم بهذه الدعوي بصفته شريكا في شركه (...) للاستثمار التجاري، وانه قد تخارج من الشركه بالتنازل للمدعي عليه مقابل المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومقداره (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، مستندا في ذلك علي ورقه الصلح وعدد من المستندات...الخ؛ وقبل الاجابه علي موضوع هذه الدعوي؛ ولان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه، التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها؛ باعتبار ذلك من الدفوع الشكليه المتعلقه بعدم قبول الدعوي، ويتعين التصدي لها، والتحقق من توافرها، قبل استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع الدعوي، والفصل فيها ابتداء، او متي اثارها احد الخصوم؛ ليكون الادعاء قايما علي اساس صحيح، وفقا لما قررته الماده (٣٠/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه؛ بان «المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه قبل السير في الدعوي»؛ ولان منشا العلاقه بين المدعي والمدعي عليه هو عقد الشراكه المسمي ب«اتفاقيه علي عقد شراكه» الموقع في عام ١٤١٠ه بين المتداعيين واخرين، والتي تنص في فقرتها الاولي علي ان «يعتبر المذكورون شركاء في كل ما يملكون ولا يختص احد منهم بشيء دون المذكورين معه»، وفقا للنسب التي تضمنتها الاتفاقيه، والتي تنص في فقرتها الثالثه علي ان «يعتبر كل واحد من المذكورين مفوضا من قبل الجميع في التصرف فيما تحت يده بما يري فيه المصلحه»، ولنشوء خلاف بين المتداعين بخصوص اتفاقيه الشراكه العامه، فقد تم الاتفاق علي تحرير اتفاقيه الصلح الموقعه بتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، والتي يستند عليها المدعي في اقامته لهذه الدعوي، وذلك بين المدعي والمدعي عليه دون بقيه الشركاء في شركه (...)، ولذلك فقد نصت الفقره «اولا»، من اتفاقيه الصلح علي ان «يتنازل (...) عن جميع الاملاك التي تحت يد (...) من الاموال والعقارات»، ومن المتقرر ان حصه المدعي في شركه (...) ليس لها علاقه بجميع الاملاك من الاموال والعقارات التي تحت يد المدعي، ولو كان المقصود بهذا الصلح هو حصه المدعي في شركه (...) فقط، لما كان لايراد الفقره «اولا» من الاتفاقيه اي مناسبه، ومثل ذلك الفقره «خامسا» من الاتفاقيه والتي نصها: «مساكن (...) تكون ملكيتها له»، وذلك مما يؤكد علي ان حقيقه هذا الصلح انه تصفيه للشراكه العامه التي تمت بين المتداعيين واخرين، وهذا النوع من الشراكه هو ما يسمي بشركه العنان، التي هي احدي صور الشركات الفقهيه، والتي عرفها الامام الحجاوي في الاقناع (٢/ ٤٤٥) عند بيانه لاقسام الشركات بقوله: «احدها: شركه العنان... بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه بيديهما وربحه بينهما او يعمل احدهما بشرط ان يكون له من الربح اكثر من ربح ماله...». ولذلك فقد ورد في الفقره «ثالثا» من التحكيم الذي تم بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٤ه، ما نصه: «من المتفق عليه بين الشركاء حسب اتفاقيه التحكيم تصفيه الشراكات القايمه بينهم بقسمتها واختصاص كل طرف بشيء منها وحيث يرغب الشريك (...) الخروج من شركه (...) ونقل ملكيه حصته الي اخيه وشريكه (...) كما يرغب الاخ (...) في الخروج من الشراكه العامه واقتصار ملكيتها علي كل من الاخ (...) والشيخ (...) حسب النسب الجديده ونتيجه ذلك سوف تترتب عده التزامات فيما بين الشركاء في الشراكه العامه او الشركاء في شركه (...)...»، مما يؤكد علي ان منشا الصلح هو الخلاف المترتب علي الشراكه العامه. ولما تقدم؛ ولان حقيقه اصل موضوع هذه الدعوي انه يتعلق بشراكه دفع فيها كل شريك جزءا من راس المال، وبما ان الشراكه بهذا الوصف تعد شركه عنان، ولان منازعات الشركاء في شركه العنان وجميع ما يتعلق بها ينحسر عن اختصاص المحاكم التجاريه، التي تختص بالنظر في الدعاوي المتعلقه بشركه المضاربه، والشركات النظاميه، كما ورد في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان موضوع هذه الدعوي ليس متعلقا بشركه نظاميه، كما انه ليس متعلقا بشركه مضاربه؛ ولما قررته الماده (٧٦ /١) من نظام المرافعات الشرعيه بنصها علي ان: «الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»؛ ولان الدفع بذلك من النظام العام، ولما قررته الماده (٧٧) من ذات نظام المرافعات الشرعيه بنصها علي ان «تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والسبعين والسادسه والسبعين) من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي...». فاننا ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ونطلب الحكم بذلك، وبالزام المدعي باتعاب المحاماه. واجابه علي موضوع هذه الدعوي؛ فاننا نبين لفضيلتكم بان ما ذكره المدعي وكاله من تخارج موكله من حصته في شركه (...) للاستثمار التجاري بالتنازل عنها للمدعي بقيمه قدرها (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وفقا لورقه الصلح التي ارفقها باسانيد الدعوي، غير صحيح، والصحيح، ان ورقه الصلح مبنيه علي الشراكه العامه التي تمت بين المتداعيين في عام ١٤١٠ه، ولذلك فقد نصت اتفاقيه الصلح في فقرتها «اولا»، علي ان «يتنازل (...) عن جميع الاملاك التي تحت يد (...) من الاموال والعقارات»، ثم نصت في فقرتها «ثانيا» والتي اوردتها علي سبيل التقابل بان «يتنازل (...) عن جميع حصته في شركه (...) ل(...)»، ولم تجعل تنازل المدعي عن حصته في شركه (...) مقابل حصوله علي مبلغ ال(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال الذي يطالب به في هذه الدعوي، ولان ورقه الصلح قد تضمنت التزامات علي المدعي، فانه لا بد من وفايه بها قبل مطالبته للمدعي عليه بالوفاء باي من الالتزامات المترتبه علي اتفاقيه الصلح، لان من لازم التنازل عن الحصه في شركه (...) التنازل عن كل ما يتبعها ويتعلق بها لانهاء اي حقوق او التزامات للمدعي مترتبه علي حصته في الشركه، وبيان تلك الالتزامات فيما يلي: نقل ملكيه الصكوك العقاريه الصادره من كتابه عدل جده الاولي برقم (٢٤٦) وتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٣٩٥ه، وبرقم (٤١٧) وتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٠١ه، وبرقم (٤١٨) وتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٠١ه، وبرقم (٣٩٤) وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٠١ه، لصالح شركه (...) للاستثمار التجاري والتي تخص الارض المسماه بارض التشليح، بناء علي التزام المدعي بذلك بموجب الماده (٨) من عقد البيع المؤرخ في ٠٦/ ٠٢/ ١٤٢٥ه الموافق ٢٧/ ٠٣/ ٢٠٠٤م، والتي تنص علي انه: «تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تفرغ الارض كامله باسم الطرف الثاني وقد فوض الطرف الاول الطرف الثاني تخطيط وتطوير الارض علي ان يسدد الطرف الاول نصيبه من هذه التكاليف خلال ١٥ يوما من تاريخ المطالبه بها او تخصم من حصته في الارض». وبناء علي ما التزام به المدعي، وفقا لما اشير اليه في وقايع الحكم الصادر برقم (٣٤٩١٥٥٥٦٣) وتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤١ه من الدايره التجاريه السادسه، في القضيه المقيده لدي هذه المحكمه برقم (٣٤٨٠٧٢٣٨) وتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٣٤ه. الوفاء بما التزم به من مخاطبه شركه (...) المحدوده للتنازل عن عقد استيجار قطعه الارض العايده للشركه والواقعه في حي (...) باسم شركه (...) للاستثمار التجاري بناء علي التزام المدعي بذلك بموجب محضر اجتماع مجلس الاداره بشركه (...) بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ١٤٢٩ه الموافق ٢٣/ ٠٦/ ٢٠٠٨م. وذلك وفقا لما ورد في وقايع الحكم الصادر برقم (٣٤٩١٥٥٥٦٣) وتاريخ ٠١/ ٠٤ /١٤٤١ه، في القضيه رقم (٣٤٨٠٧٢٣٨) وتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٣٤ه، والذي نص في البند الواحد والثلاثون علي انه «بخصوص مشروع الاسمنت ب(...)؛ فان (...) يقر بان المشروع ملك لشركه (...) وله نصيبه فيها بحكم كونه شريكا في شركه (...)». كما ان ذلك من لازم تنازل المدعي عن حصته في الشركه، والتي لم يقم بالوفاء بها، بل وحاول التنصل منها بمخاطبه شركه (...) بخلاف ما تم الاتفاق عليه؛ لقصد الاضرار بالمدعي عليه وبقيه الشركاء في الشركه. تقديم ما يثبت تنازل شريك المدعي في حصته في شركه (...) السيد/ (...)، الذي اقر المدعي بشراكته له في خطابه الموجه الي شركه (...) بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٣٣ه. تسليم المدعي عليه نصيبه بنسبه (٢٠.٥%) عن ارباحه من الشراكه العامه التي لم يستلم منها شييا منذ بدايه الشراكه بينهما في عام ١٤١٠ه وحتي تاريخ اتفاقيه الصلح في ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، وذلك وفقا لما ورد في الفقره «اولا» من وقايع الحكم الصادر برقم (٣٤٩١٥٥٥٦٣) وتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤١ه في القضيه رقم (٣٤٨٠٧٢٣٨) وتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٣٤ه. اثبات نصيب المدعي عليه من ملكيته في ارض (...) المملوكه بموجب الصك الصادر من كتابه عدل الجبيل الاولي برقم (٢٢٣) وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٣٩٤ه، والتي اقر المدعي بان نصيب المدعي عليه منها بنسبته من الشراكه العامه وقدرها (٢٠.٥%) من نصيب المدعي، وذلك خلافا لحصه شركه (...)، التي ورد في وقايع الحكم الصادر برقم (٣٤٩١٥٥٥٦٣) وتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤١ه بانها لا تدخل في الصلح ويتم النظر فيها قضاء. تحديد قيمه العقار الواقعه بمحافظه (...)، والذي تنازل عنه المدعي عليه لصالح المدعي، بموجب الصك الصادر من كتابه عدل جده برقم (١١٧٤) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٣٨٥ه، لخصمه من المبلغ الذي يثبت استحقاق المدعي له. ولما تقدم، ولان مبلغ ال(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوي، قد تم تخفيضه الي (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وباقرار المدعي اصاله ووكاله، وفقا للعديد من المستندات الصادره منه، والتي منها المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٠ه،والتي اورد فيها ما نصه: «ب/ توجد شروط لم يتم كتابتها في اتفاقيه الصلح، مثل ما اورده وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٣٩ه الذي ذكر فيها تخفيض مبلغ الصلح من ٢٠٠ مليون الي ١٥٠ مليون ريال وهذا الاتفاق تم في مجلس الصلح بعد ان تم التوقيع علي ورقه الصلح...». اضافه الي الخطاب الصادر من الشيخ/ (...) بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٣٩ه بصفته احد الموقعين علي ورقه الصلح بناء علي طلب المدعي وكاله (...)، والذي تضمن ما نصه: «كما نفيدكم انه تم تخفيض المبلغ المطلوب من (...) لصالح (...) من ٢٠٠ مليون ريال سعودي الي ١٥٠ مليون ريال سعودي مقابل تنازل شركه (...) عن حصتهم في ارض (...)...». ومع ذلك فان المدعي قد سعي جاهدا لنقض اتفاقيه الصلح، وللاضرار بالمدعي عليه وبشركه (...) وبالشركاء فيها من خلال اقامته للعديد من الدعاوي وعلي مدي الاعوام العشره الماضيه، منها ما جري نظره لدي هذه المحكمه، ومنها ما جري نظره لدي المحكمه العامه بالرياض، ولما لم يتحقق له ما اراده تقدم بهذا الدعوي زاعما بان المبلغ الوارد فيها هو في مقابل التنازل عن حصته في شركه (...)، دون ان يقوم بما يجب عليه من بالوفاء بما ترتب علي تلك الحصه من التزامات تنهي اي متعلقات للمدعي بها، وتقطع النزاع الذي لاجله تم تحرير تلك الاتفاقيه؛ ولذلك فاننا نطلب الحكم بالاتي: الزام المدعي بنقل ملكيه الصكوك العقاريه الصادره من كتابه عدل جده الاولي برقم (٢٤٦) وتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٣٩٥ه، وبرقم (٤١٧) وتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٠١ه، وبرقم (٤١٨) وتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٠١ه، وبرقم (٣٩٤) وتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٠١ه، باسم شركه (...). الزام المدعي بتزويد المدعي عليه بخطاب موجه الي شركه (...) المحدوده بالتنازل عن عقد استيجار قطعه الارض العايده للشركه والواقعه في حي النهضه بمحافظه جده باسم شركه (...) للاستثمار التجاري. تقديم ما يثبت تنازل شريك المدعي السيد/ (...)، عن حصته مع المدعي في شركه (...). تسليم المدعي عليه نصيبه بنسبه (٢٠.٥%) عن ارباحه من الشراكه العامه للفتره من عام ١٤١٠ه وحتي تاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٣ه. الزام المدعي بتسجيل نصيب المدعي عليه من ملكيته في ارض الجبيل المملوكه بموجب الصك الصادر من كتابه عدل الجبيل الاولي برقم (٢٢٣) وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٣٩٤ه. تقييم العقار الواقعه بمحافظه جده، والمملوك بموجب الصك الصادر من كتابه عدل جده برقم (١١٧٤) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٣٨٥ه. اثبات تخفيض المبلغ الوارد في اتفاقيه الصلح من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال الي (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال. اجراء المحاسبه بين المتداعيين لتحديد جميع الالتزامات المترتبه علي اتفاقيه الصلح التي يجب علي كل واحد منهما الوفاء بها، والزامه بنتيجه ذلك.) وباطلاع المدعي وكاله قرر بانه قدم ردا علي ما ورد فيها في مذكره عبر البريد ورد فيها ما نصه: (اولا: دعوي موكلي في قيمه حصته من شركه (...) وقدرها ميتي مليون ريال، وهو ما اقر به المدعي عليه في جميع دفوعه لدي الدواير السابقه ناظره القضايا المتعلقه باعاده تسجيل موكلي في شركه (...)، اذ تمسك بهذا الصلح، واقر بانتقال حصه موكلي له بناء علي اتفاقيه الصلح المرفق، وتم الحكم برد دعوانا متضمنا الحكم بصحه الصلح ولزومه، وان علي موكلي المطالبه بتنفيذ باقي بنود الصلح. ثانيا: كما لا يوجد اي عقار او منقول او حصص في شركات قام موكلي بالتنازل عنها لصالح المدعي عليه عدا حصته في شركه (...)، وذلك بمبلغ قدره ميتي مليون ريال وما لموكلي علي شركه (...) اعلي بكثير من المبلغ المطالب به والمتضمن في الصلح ولاكن وافق موكلي عليه فضا للنزاع. ثالثا: ان المدعي عليه اورد واقحم ما ليس له علاقه بدعوانا لا من قريب ولا من بعيد، وليس له علاقه بمحل النزاع وهي الاتفاقيه المعنونه باتفاقيه عقد علي شراكه، والهدف منها تشتيت الدايره عن الاتفاقيه محل النزاع التي نصت صراحه علي استحقاق موكلي لمبلغ ميتي مليون ريال مقابل تنازله عن حصته في شركه (...). رابعا: اورد وكيل المدعي عليه شروط والالتزامات لم تتضمنها اتفاقيه الصلح بل بعضها مقام فيها دعاوي قضاييه وبعضها منتهي بحكم قضايي واغلبها متعلق بشركه (...) وهذه الالتزامات والشروط غير وارده ولم يورد المدعي عليه هذا الشروط والالتزامات في الدعوي السابقه، وغايه ما يسعي له المدعي عليه المماطله في سداد قيمه حصه موكلي ومحاوله تشتيت الدايره في نظر القضيه والدفع بمجموعه كبيره من الاوراق والتي لا علاقه لها بدعوانا. كما قام بنقل بعض الشروط من مساعي للصلح التي سعت لها الدايره السادسه وانتهت بعدم الاتفاق علي الصلح وهذه الشروط قدمها المدعي عليه للدايره والدايره حين شرعت في الصلح كان الهدف منه الغاء الصلح محل الدعوي والحكم بصلح جديد بل وقد نص في الحكم في الصفحه الحاديه عشر الفقره السابعه عشر منه ما نصه (الا يقدم وثايق هذا الصلح للمحاكم والدواير الحكوميه الاخري الا بعد صدور صك للحكم المتضمن للصلح لها) وكذلك قام بنقل بعض الشروط من محضر التحكيم الذي عقد بسبب عدم سداد المدعي عليه مبلغ الصلح محل الدعوي ولم يتم العمل بالتحكيم بسبب امتناع المدعي عليه من العمل به وتسليم ما حكم فيه. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكلي سعي في نقض الصلح فغير صحيح وفق السياق المذكور، والواقع ان موكلي تواصل مع من سعي في الصلح –وهم الشهود- بشان سداد قيمه التنازل عن حصته بشركه (...) في المده المتفق عليها لسداد القيمه، وبعد انتهاء مهله سداد القيمه التي كانت مقابل حصته في شركه (...) لم يلتزم المدعي عليه بسداد القيمه، بل قام بالاستيلاء علي حصه موكلي واخراجه من الشركه بطريقه غير نظاميه بعد ثلاث سنوات من اتفاقيه الصلح، ومن دون حضور موكلي، ومن دون اي تنازل رسمي من موكلي، مما جعل موكلي يتمسك بحصته في شركه (...)، ورفض التنازل عن حصته بالشركه، حتي صدر الحكم المتضمن الالزام بالصلح، وان علي موكلي طلب تنفيذ بنوده، وطوال تلك المده لم يسعي المدعي عليه في سداد قيمه التنازل بل ولازال حتي هذه الجلسه يماطل في سداد المبلغ، وان من المقرر في الشريعه الاسلاميه تحريم المماطله كما في حديث عروه بن شريد عن ابيه مرفوعا: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) وفي روايه (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته). سادسا: وبشان ما اورده وكيل المدعي عليه من تخفيض المبلغ من (٢٠٠،٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي الي مبلغ (١٥٠.٠٠٠،٠٠٠) ريال سعودي بعد اكتمال الصلح والاستقرار علي مبلغ الصلح المذكور وقدره(٢٠٠) مليون ريال وعد موكلي بان يقوم بهبه نقديه علي (...) الشركاء في شركه (...) تعويضا عن الهبه العينيه في ارض الجبيل، ثم تراجع موكلي عن الهبه فقاموا برفع قضيه يطالبون بنسبتهم من الارض المقابله للهبه وتم رد دعواهم لاقرارهم بالهبه وبعد القبض وذلك في الصك رقم (٤٤٧١٠٧٩٧١) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه (مرفق لكم نسخه من الحكم) وشهاده الاخ (...) المرفقه من المدعي عليه وكاله موضح فيها سبب تخفيض المبلغ وموضح فيها ان الصلح السابق كان مشروط بمده لتنفيذه. سابعا: وعليه نطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي، والزام المدعي عليه بالطلبات المقدمه في لايحه الدعوي.) وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، وباطلاع الدايره، طلبت من المدعي وكاله تقديم اتفاقيه التحكيم القايمه بين طرفي الدعوي، كما طلبت من الاطراف بيان سبب عدم تنفيذها، فطلب الطرفين مهله لتقديم ما استمهلوا لاجله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم مذكره عبر البريد لتعثر تقديمها عبر البرنامج ورد فيها مانصه: (اشاره الي ما ورد بمذكره المدعي وكاله، والتي جري تدوينها في ضبط الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، والتي ضمنها الرد علي بعض ما جاء في مذكره دفاعنا المقدمه بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، دون ان تتضمن الرد علي مطالبات المدعي عليه بنقل ملكيه الصكوك العقاريه الصادره من كتابه عدل جده الاولي الي شركه (...)، وبتزويد شركه (...) المحدوده بخطاب التنازل، وبتقديم ما يثبت تنازل شريكه/ (...) عن حصته مع المدعي في الشركه، وبتسليم المدعي عليه نصيبه من ارباح الشراكه العامه، وبتسجيل نصيب المدعي عليه من ارض (...)، وبتقييم العقار المملوك بالصك رقم (...) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٣٨٥ه، وكل ما هو لازم لتنفيذ الصلح الذي ترتب عليه المبلغ الذي يطالب به المدعي...الخ؛ ولاننا قد استمهلنا للرد علي ما اورده المدعي وكاله في مذكرته، وللاجابه علي طلب الدايره ببيان سبب عدم تنفيذ اتفاقيه التحكيم، فاننا نبين لفضيلتكم الاتي: ١-ما ذكره المدعي وكاله في «اولا» من مذكرته بان دعوي موكله «في قيمه حصته من شركه (...) وقدرها ميتي مليون ريال، وهو ما اقر به المدعي عليه في جميع دفوعه لدي الدواير السابقه». فغير صحيح جمله وتفصيلا، ولا يوجد اي اقرار من المدعي عليه بذلك، ولانه سبق الرد علي ذلك في مذكرتنا السابقه، فاننا نكتفي بذلك عن اعاده تكراره. ٢-ما ذكره المدعي وكاله في «ثانيا» من مذكرته بانه: «لا يوجد اي عقار او منقول او حصص في شركات قام موكلي بالتنازل عنها لصالح المدعي عليه عدا حصته في شركه (...)...»، ومع ان الصلح قد تضمن تنازلات اخري من المدعي اضافه الي حصته في الشركه، فان ما ذكره ن ادعاء بهذا الخصوص غير صحيح، اذ يلزم علي ذلك ان يكون تنازل المدعي عليه عن حصته في الشراكه العامه التي تم تقدير قيمتها في قرار التحكيم بمبلغ (٧٤٢,٦٤٣,٨٧٠) ريال، بلا مقابل!!. ٣-ما ذكره المدعي وكاله في «ثالثا» من مذكرته ب«ان المدعي عليه اورد واقحم ما ليس له علاقه بدعوانا لا من قريب ولا من بعيد، وليس له علاقه بمحل النزاع وهي الاتفاقيه المعنونه باتفاقيه عقد علي شراكه» . فانه يكفي للرد علي ذلك ما نص عليه قرار التحكيم في مقدمته بانه قد تم الاستناد فيه علي «١-اصل نص الاتفاقيه الموقعه بين الشركاء والمسماه (عقد الشراكه العامه) حيث تعد هذه الاتفاقيه هي المرجع الرييسي للفصل في كل خلاف حيث لم يطرا اي تعديل بالاضافه او بالحذف او الغاء علي اي من بنودها، او استبدالها باتفاقيه جديده حتي تاريخ طلب التحكيم...». والاستناد علي عقد الشراكه العامه انما هو دليل علي انها هي منشاه التعامل التجاري الذي تم بين الطرفين، وان المقصود باتفاقيه الصلح هو تصفيه هذه الشراكه، خاصه وانه سبق للمدعي التصريح في مذكرات سابقه بان اساس حصه المتداعيين في شركه (...) هو الشراكه العامه. ٤-ما ذكره المدعي وكاله في «رابعا» من مذكرته بان وكيل المدعي عليه اورد «شروط والالتزامات لم تتضمنها اتفاقيه الصلح بل بعضها مقام فيها دعاوي قضاييه وبعضها منتهي بحكم قضايي واغلبها متعلق بشركه (...) وهذه الالتزامات والشروط غير وارده... كما قام بنقل بعض الشروط من مساعي للصلح التي سعت لها الدايره السادسه وانتهت بعدم الاتفاق علي الصلح...». فان اقرارات المدعي لدي الدايره التجاريه السادسه، والتي اوردها الصلح الذي باشرته الدايره قد بين متعلقات اتفاقيه الصلح، وان ما تضمنته مذكره المدعي عليه من الطلبات هي من لازم تنازل المدعي عن حصته في شركه (...)؛ لانهاء اي متعلقات له بالحصه التي تنازل عنها، لا سيما وقد اورد المدعي وكاله في مذكرته المقدمه للدايره التجاريه السادسه بتاريخ ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٠ه ما نصه: «ب/ توجد شروط لم يتم كتابتها في اتفاقيه الصلح، مثل ما اورده وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٣٩ه الذي ذكر فيها تخفيض مبلغ الصلح من ٢٠٠ مليون الي ١٥٠ مليون ريال». ٥-ما ذكره المدعي وكاله في «خامسا» من مذكرته بانه لا صحه لسعي موكله في نقض الصلح...الخ؛ فغير صحيح، بل ويخالف ما ذكره المدعي وكاله في العديد من مذكراته المقدمه لدي عدد من الدواير من اعتبار اتفاق الصلح، باطل لجهالته، وانه مجرد اتفاق مبديي، وانه ليس ملزما لموكله، ومن ذلك ما ورد في مذكرته بتاريخ ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٠ه بما نصه: «رابعا/ الاتفاقيه المذكوره اتفاقيه مبدييه مبنيه علي شروط والتزامات علي الاخ (...)، والاتفاقيه غير ملزمه لموكلي حتي يقوم الاخ (...) بتنفيذ التزاماته...»، ومن ذلك ايضا المذكره المقدمه من ذات الوكيل بتاريخ ٠٣/ ٠٦/ ١٤٣٩ه والتي اورد بها ما نصه: «٢- الفاظ الاتفاق المبرم بين موكلي والمكرم/ (...) كلها جاءت بصيغه تدل علي انها اتفاق مبديي معلق علي شروط وهو غير ملزم لموكلي الا اذا التزم الطرف الاخر بتنفيذ التزاماته...٤- الاتفاق المستند اليه باطل لجهالته ولعدم وضوح بنوده...»، فضلا عن العديد من الدعاوي التي اقامها المدعي ضد المدعي عليه وضد شركه (...) والشركاء فيها بما يناقض ما تم الصلح عليه. ٦-ما ذكره المدعي وكاله في «سادسا» في مذكرته بخصوص تخفيض المبلغ من (٢٠٠) مليون ريال الي (١٥٠) مليون ريال، وان ذلك بناء علي وعد من موكله «بان يقوم بهبه نقديه علي (...) الشركاء في شركه (...) تعويضا عن الهبه العينيه في ارض (...)» وانه قد تراجع عن ذلك، واستناده علي الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٧١٠٧٩٧١) وتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه وعلي شهاده الاخ (...)...الخ؛. فان ما ذكره المدعي بان تخفيض المبلغ انما هو من باب الهبه غير صحيح، ويؤكد ذلك الخطاب الصادر من المدعي بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٣٣ه؛ لاثبات شراكه ملاك شركه (...) في ارض (...)، وقد ناقش ذلك قرار التحكيم بما نصه: «د-الخلاف حول (...) لجزء من حصته في ارض (...) ثم عدوله عن ذلك بحجه عدم حيازه الموهوبين لهذا العقار، ورجوعا الي ما لدينا من مستندات وقراين لا نري ذلك شرطا لتحقق الهبه في مثل هذا الحال كون العقار الموهوب حصه مشاعه وليست محدده بوصف او بارقام قطع او مفروزه بصك منفرد كما ان العمل في الشركه وبين الشركاء فيما بينهم يتطلب تبادل الادوار في تسجيل الملكيه ولا ينفي تسجيل ملكيه اي عقار باسم احد الشركاء منفردا صفه التملك للشركاء الاخرين او للشركه، واقرب مثال لذلك مشروع (...) في مدينه (...) فهو مملوك للشركاء في شركه (...) كل حسب حصته وباقرار جميع الشركاء مع انه في المستندات الرسميه مسجل باسم (...) فقط اضافه الي ذلك قيام شركه (...) بطبع البروشورات الخاصه بالمخطط والقيام باعمال التسويق والتفاوض علي البيع وقد حضرت انا/ (...) شخصيا اجتماعا يضم جميع الشركاء بما فيهم (...) مع احد المستثمرين وهو (...) في شهر مضان ١٤٣٢ه ومن القراين ايضا موافقه (...) علي احتساب قيمه تقديريه لهذه الحصه عند مساعي الصلح الذي جري في العام المنصرم علي يدي انا والاخ (...) وكذلك ادراجها في القوايم الماليه عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٠م لشركه (...)». واما بخصوص طلب الدايره بيان سبب عدم تنفيذ قرار التحكيم، فان ذلك راجع الي المدعي الذي صرح برفضه لقبول التحكيم بعد صدوره، وفقا لما ورد في مذكره وكيله الاسبق والمقدمه للدايره التجاريه السادسه بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٣٦ه حيث ورد بها ما نصه: «اقرار المدعي في خطابه للمحكمين (...) و (...) مرفق نسخه من قرار التحكيم بموافقتهم علي قرار التحكيم بين موكلي و (...)، والذي رفضه موكلي، بالرغم من التزامهم بتنفيذه...»، رغم التزام بقيه الاطراف بتنفيذه في حينه، خلافا لما ذكره المدعي وكاله في مذكرته السابقه بانه «لم يتم العمل بالتحكيم بسبب امتناع المدعي عليه من العمل به وتسليم ما حكم فيه»، رغم ادعايه قبل ذلك في مذكرته المقدمه للدايره التجاريه السادسه بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٣٩ه بانه «تم توقيع اتفاقيه تحكيم بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٤ه، ولم يلتزم بها الطرفات لوجود مخالفات شكليه وموضوعيه فيه». كما طلب المدعي من المحكم الشيخ (...) الرجوع عن قرار التحكيم بادعاء اشتماله علي عدد من المخالفات. ولذا؛ فاننا نؤكد علي التمسك بجميع طلباتنا الوارده في مذكرتنا المقدمه بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه.) كما انها تضمنت عده مرفقات وتم ارفاقها في البرنامج، وبعرضها علي المدعي وكاله افاد بان لا جديد فيها، واما ما يتعلق بسؤال الدايره فنقدم جواب مكتوب ونصه: (اشاره الي ما ورد في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، بطلب فضيلتكم تزويده بنسخه من اتفاقيه التحكيم وبيان سبب عدم تنفيذ قرار التحكيم نفيد فضيلتكم بانه تم ارسال نسخه من اتفاقيه التحكيم وقرار التحكيم علي بريد الدايره، واما بشان عدم تنفيذه فقد تم الرجوع الي موكلي وسؤاله عن ذلك فافاد بانه لم يقدم قرار التحكيم الي محكمه الاستيناف لتذييله بالصيغه التنفيذيه لكونه افهم بان القرار صدر من عدد زوجي (حكمين) وهذا موجب لبطلانه وعليه تعذر تنفيذه.) وسالته الدايره عن التقدم للاستيناف، فقرر بانه تم التقدم عام ١٤٣٩ تقريبا وافهمنا بعدم اختصاص دواير المحكمه العامه وان المختص الدواير التجاريه، ولم يتم مراجعه الدواير التجاريه بعد ذلك، وقرر الطرفين اكتفايهم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وحيث تم حجز القضيه في الجلسه الماضيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم، واصدرت الدايره حكمها القاضي بما نصه حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين. والمبني علي اسبابه، ثم قدم المدعي وكاله اعتراضه وصد حكم دايره الاستيناف التاسعه والقاضي بما نصه: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٨٢٢٥٩) المؤرخ في ٠١ /١١ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٤٠٠٧٦)، القاضي ب(عدم جواز نظر هذه الدعوي). ثانيا: اعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. فاحيل ملف القضيه للدايره وباشرت وحددت لنظره جلسه بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) ، محضر قضيه (...)، وتشير الدايره الي انه تم اعاده ملف القضيه من دايره الاستيناف بموجب صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠٨٨٧٥٠) وتاريخ ١/٢/١٤٤٥ه، والقاضي بما نصه: (حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٨٢٢٥٩) المؤرخ في ٠١ /١١ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٤٠٠٧٦)، القاضي ب(عدم جواز نظر هذه الدعوي). ثانيا: اعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) والمبني علي اسبابه وباطلاع الدايره طلبت من المدعي تحرير مساله الاختصاص وفق ما بينته دايره الاستيناف، وذلك عبر البرنامج خلال خمسه ايام ثم يقوم المدعي عليه وكاله بتقديم جواب متضمن كامل دفوعه الشكليه، بذات الطريقه والمده، ثم ستقوم الدايره بحجز القضيه للدراسه بعد ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم مذكره عبر البرنامج ورد فيها ما نصه (فضيله رييس الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض -حفظه الله- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،وبعد: اشاره الي القضيه رقم (٤٤٧٠٤٤٠٠٧٦) المقامه من موكلنا (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١ه ضد المدعي عليه (...)، واشاره الي ما تم ايراده بخصوص الاختصاص عليه نؤكد لفضيلتكم ان الاختصاص الموضوعي منعقد للمحاكم التجاريه، وبيان ذلك وفق الاتي: اولا: اتفاقيه الصلح المرفقه تتعلق بحصه موكلي في شركه (...) اذ نصت الاتفاقيه في بندها الاول يتنازل (...) عن جميع الاملاك التي تحت يد (...) ونصت في بندها الثاني يتنازل (...) عن حصته في شركه (...) كما نصت في بندها الثالث استثناء مساهمات (...) في (...) من التنازل ونصت في بندها الرابع ان يدفع (...) (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ميتين مليون ريال ونصت في بنداها السادس والسابع علي اشتراطات تتعلق بشركه (...) (سيتم اقامه دعوي مستقله فيها) وعليه فان هذا الصلح يتعلق بتنازل (...) ل(...) عن حصته في شركه (...) مقابل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ميتين مليون ريال يدفعها (...) ل(...) اضافه الي تنازله عن الاملاك التي بيد (...) وشركه (...) للاستثمار التجاري وقد اقر المدعي عليه بذلك في عده قضايا، وفي عده مواضع، ومن ذلك الاتي: ا-اقرار وكيل المدعي عليه في القضيه رقم (٧٢٣٨/ق/١) لعام ١٤٣٤ه في مذكرته المقدمه بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٣٨ه بما نصه (ولان المدعي قد تنازل عن كامل اسهمه في شركه (...) للاستثمار التجاري لصالح الشريك (...)، بموجب وثيقه الصلح الموقعه بين المدعي والشريك المتنازل له والمؤرخه في ١٥/٠٧/١٤٣٣ه، وقد قبل الشركاء هذا التنازل واثبتوه في سجلات المساهمين لدي الشركه...الخ)، والمدعي عليه هو احد هؤلاء الشركاء الذين قبلوا بهذا الصلح، مما يتبين لفضيلتكم ان مبلغ الميتين مليون ريال محل المطالبه هي قيمه تنازل موكلي للمدعي عليه عن حصته في شركه (...) للاستثمار التجاري (مرفق رقم ١). ب-اقرار وكيل المدعي عليه في ضبط جلسه ٢٤/١٠/١٤٤٣ في القضيه رقم (٤٣٩٠٦٦٠٦٥) بان موكلي قد تنازل عن حصته لصالح شقيقه المدعي عليه/ (...) بموجب اتفاقيه الصلح الموقعه بتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، ومما تضمنه اسباب الحكم (،،،وكيل المدعي عليهم دفع بان المدعي سبق وان تنازل عن حصته لصالح شقيقه المدعي عليه / (...) بموجب اتفاقيه الصلح الموقعه بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٣٣ه....الخ، كما تضمن التسبيب (......وحقيقه هذا الصلح انه من قبيل التخارج والاسقاط، وهو صلح لازم ولا يستقل احد المتصالحين بفسخه، ولان الاصل في عقد الصلح انه ملزم كساير العقود والاتفاقيات التي تنعقد بالايجاب والقبول من طرفي التعاقد اذا وقع مستوفيا لشروطه واركانه ، ولذلك فلا يملك احد المتعاقدين الانفراد بفسخه الا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمه) واختتم التسبيب (وان للمدعي المطالبه بتنفيذ المتبقي من بنود الاتفاقيه لا ان يطالب بفسخها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه وهو ما تقضي به)، وقد صدر قرار محكمه الاستيناف برقم (٤٤٣٠٣٣٤٢٨٩) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه بتاييد الحكم (مرفق رقم ٢). ثانيا: ان تخارج موكلي بالمبلغ المطالب به من شركه (...) للاستثمار التجاري، وهي شركه مساهمه وفقا لعقد التاسيس المرفق، وعليه فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفق الاتي: ا-شركه (...) شركه نظاميه، والمحاكم التجاريه هي المختصه بنظرها، وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. ب-نصت الفقره (تاسعا) من القرار المبلغ عنه بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي محضر نتايج اجتماع اللجنه المشكله بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٩ه باختصاص المحاكم التجاريه في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات (وتم تقييد ذلك في نظام المحاكم التجاريه الجديد). ج-استقرت الاحكام والسوابق القضاييه علي اختصاص المحاكم التجاريه في نظر منازعات الشركات النظاميه. د- ان الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض نظرت الدعوي موضوعا ولم تلتفت لدفع المدعي عليه وكاله بعدم الاختصاص وفقا للماده الحاديه والخمسون من نظام التحكيم فقره (٢) من الماده الحاديه والخمسون التي تضمنت الماده (اذا حكمت المحكمه المختصه بتايد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوم من اليوم التالي للتبليغ). ولم تنظر الي دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص، واصدرت الحكم رقم (٤٤٣٠٩٥٤٢٦٨) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الطلب بسبب مخالفته الماده ٢/٥٥ والماده ١٣من نظام التحكيم، بالرغم من دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الدعوي في مذكرته المرفقه في تبادل المذكرات (مرفق رقم ٣). وعليه فان محكمه الاستيناف نظرت التحكيم من الناحيه الموضوعيه. وعليه ولما ذكرنا يتبين اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا في نظر الدعوي وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، اذا ان الدعوي هي دفع باقي قيمه تنازل موكلي عن حصته في شركه (...). وبناء علي ما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب نطلب من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الوارده في الدعوي. وعلي اثره قدم المدعي عليه وكاله جواب مكتوب ونصه (اشاره الي ما جري تدوينه في محضر الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٥ه، من طلب الدايره من المدعي تحرير مساله الاختصاص وفق ما بينته دايره الاستيناف، وعلي ان يقوم المدعي عليه وكاله بتقديم جواب متضمن كامل دفوعه الشكليه، بذات الطريقه والمده...الخ؛ ومع التاكيد علي الدفع بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي، ولان مذكره المدعي وكاله والتي استلمناها عبر البريد بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٥ه قد ورد فيها بان اتفاقيه الصلح تتعلق «بتنازل (...) ل(...) عن حصته في شركه (...) مقابل مبلغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ميتين مليون ريال يدفعها (...) ل(...)» وانه «قد اقر المدعي عليه بذلك في عده قضايا، وفي عده مواضع...الخ»، واجابه علي ذلك؛ فاننا نبين لفضيلتكم بان ما ورد في مذكره المدعي وكاله لا يعارض ما دفعنا به من عدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي؛ لما سبقت الاشاره اليه بان منشا العلاقه بين المتداعيين، هو عقد الشراكه المسمي ب«اتفاقيه علي عقد شراكه» الموقع في عام ١٤١٠ه بين المتداعيين واخرين، والتي تنص في فقرتها الاولي علي ان«يعتبر المذكورون شركاء في كل ما يملكون ولا يختص احد منهم بشيء دون المذكورين معه»، وفقا للنسب التي تضمنتها الاتفاقيه، والتي تنص في فقرتها الثالثه علي ان «يعتبر كل واحد من المذكورين مفوضا من قبل الجميع في التصرف فيما تحت يده بما يري فيه المصلحه»، ولنشوء خلاف بين المتداعين بخصوص اتفاقيه الشراكه العامه، فقد تم الاتفاق علي تحرير اتفاقيه الصلح الموقعه بتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، والتي يستند عليها المدعي في اقامته لهذه الدعوي وذلك بين المدعي بصفته الشخصيه والمدعي عليه بصفته الشخصيه دون بقيه الشركاء في شركه (...)، ولذلك فقد نصت الفقره «اولا»، من اتفاقيه الصلح علي ان«يتنازل (...) عن جميع الاملاك التي تحت يد (...) من الاموال والعقارات»، ومن المتقرر ان حصه المدعي ف يشركه (...) ليس لها علاقه بجميع الاملاك من الاموال والعقارات التي تحت يد المدعي، ولو كان المقصود بهذا الصلح هو حصه المدعي في شركه (...) فقط، لما كان لايراد الفقره «اولا» من الاتفاقيه اي مناسبه، ومثل ذلك الفقره «خامسا» من الاتفاقيه والتي نصها: «مساكن (...) تكون ملكيتها له»، وذلك مما يؤكد علي ان حقيقه هذا الصلح انه تصفيه للشراكه العامه التي تمت بين المتداعيين واخرين، وهذا النوع من الشراكه هو ما يسمي بشركه العنان، التي هي احدي صور الشركات الفقهيه، والتي عرفها الامام الحجاوي في الاقناع (٢/ ٤٤٥) عند بيانه لاقسام الشركات بقوله: «احدها: شركه العنان... بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه بيديهما وربحه بينهما او يعمل احدهما بشرط ان يكون له من الربح اكثر من ربح ماله...». ولذلك فقد ورد في الفقره «ثالثا» من التحكيم الذي تم بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٣٤ه، ما نصه: «من المتفق عليه بين الشركاء حسب اتفاقيه التحكيم تصفيه الشراكات القايمه بينهم بقسمتها واختصاص كل طرف بشيء منها وحيث يرغب الشريك (...) الخروج من شركه (...) ونقل ملكيه حصته الي اخيه وشريكه (...) كما يرغب الاخ (...) في الخروج من الشراكه العامه واقتصار ملكيتها علي كل من الاخ (...) والشيخ (...) حسب النسب الجديده ونتيجه ذلك سوف تترتب عده التزامات فيما بين الشركاء في الشراكه العامه او الشركاء في شركه (...)...»، مما يؤكد علي ان منشا الصلح هو الخلاف المترتب علي الشراكه العامه، ولذلك فقد تم توقيع الصلح بين المتداعيين بصفتهما الشخصيه، علي ما يملكانه من حصص مشاعه في املاكهم المشتركه، والذي يتضمن خروج المدعي عليه من هذه الشراكه العايليه العامه، مقابل الاستحقاقات والالتزامات الوارده في الصلح، وهو ما يؤكد عدم صحه ما ذكره المدعي وكاله بقوله: «ان تخارج موكلي بالمبلغ المطالب به من شركه (...) للاستثمار التجاري، وهي شركه مساهمه وفقا لعقد التاسيس...»، اذ ان المبلغ المشار اليه ليس مقابل تنازل المدعي عن حصته في شركه (...)، بل المبلغ مقابل التنازلات التي تضمنتها الاتفاقيه، فهو في الحقيقه في مقابل التخارج من اتفاقيه الشركه العامه، التي دفع فيها كل شريك جزءا من راس المال، وقاما بالعمل فيه، مما يخرج العلاقه بين الطرفين عن شركات المضاربه او الشركات النظاميه التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه، وفقا لما قررته الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما تقدم؛ فاننا نؤكد علي الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ونطلب الحكم بذلك، وبالزام المدعي باتعاب المحاماه.) وعلي اثره قدم المدعي وكاله ردا مكتوب ونصه (فضيله رييس الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض -حفظه الله- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،وبعد: بشان القضيه رقم (٤٤٧٠٤٤٠٠٧٦) المقامه من موكلنا (...) هويه وطنيه رقم (..) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١ه ضد المدعي عليه (...)، واشاره الي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ه، ذكر وكيل المدعي ان منشا العلاقه بين المدعي والمدعي عليه هو عقد الشراكه عام ١٤١٠ه وهذا غير صحيح، فاساس هذه الدعوي هو طلب موكلي الزام المدعي عليه بتنفيذ التزاماته الوارده في اتفاقيه الصلح الموقعه بين الطرفين عام ١٤٣٣ه والتي كان منشاها هو الخلاف مع المدعي عليه وبقيه الشركاء في شركه (...) والمدعي عليه احدهم، وليس كما ذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته، وبيان ذلك وفقا للاتي: اولا: في عام ١٤٢٧ه قام موكلي والمدعي عليه وثلاثه اشخاص اخرين بتاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...) . ثانيا: قام المدعي عليه وبقيه الشركاء بالحاق الضرر بموكلي وعدم اطلاعه واخد موافقه علي اعمال الشركه ، مما اضطر موكلي بمطالبه المدعي عليه وبقيه الشركاء بتسليمه ارباحه ومستحقاته الي اخره. ثالثا: في عام ١٤٣٣ه وبعد مطالبات استمرت لسنوات توصل المدعي والمدعي عليه وبموافقه بقيه الشركاء الي صلح يقوم بموجبه المدعي عليه بشراء حصه موكلي في شركه (...) بثمن قدره مايتي مليون ريال، وفقا الاتي: ١/ تعهد المدعي عليه باقفال الحساب الجاري لموكلي في شركه (...) نهاييا، وبناء عليه لا يحق للشركاء مطالبته باي مبالغ. ٢/ تعهد المدعي عليه باحضار اقرار من الشركاء يتضمن بان موكلي ليس له علاقه في اداره الشركه او ادخال المساهمين الي اخره، كما يتضمن ابراء ذمه موكلي من اي التزامات للغير من بدايه تاسيس الشركه حتي تاريخه. ٣/ تعهد المدعي عليه بعدم مطالبه موكلي باي حصه من عقارات واملاك تحت يد موكلي. رابعا: لم يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ المتفق عليه في الصلح مما اضطر موكلي في عام ١٤٣٤ لاقامه دعوي ضد شركه (...) يطلب فيها تسليمه نصيبه من الارباح وعده طلبات اخري، واثناء نظر الدعوي قام الشركاء بشطب اسم موكلي دون علمه متمسكين بنفاذ الصلح، مما اضطر موكلي لتعديل طلبه الي طلب اعاده تسجيل موكلي في الشركه فصدر الحكم بعدم صفه الشركه وان الدعوي تقام علي الشركاء. خامسا: تقدم موكلي بدعوي ضد المدعي عليه وبقيه الشركاء في الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٠٦٦٠٦٥) فدفع وكيل المدعي عليهم (...) في الشكل بعدم الاختصاص وطلبت منه الدايره الاجابه في الموضوع فتمسك بالصلح محل هذه الدعوي وارفق نسخه منه، فصدر الحكم رقم (٤٤٣٠١١٣١٠١) وتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ه القاضي برفض دعوي موكلي بسبب ان اخراج موكلي تم بناء علي اتفاق الصلح، وقد ورد في تسبيب الحكم: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق باثبات ملكيه اسهم في شركه. فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/١٥ها وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم باعاده تسجيل موكله كشريك في شركه (...) للاستثمار التجاري شركه مساهمه مقفله بموجب السجل التجاري رقم (...) ، بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ١٤٢٧/١١/٢٩ه، بنسبه (٣٠%) من راس المال بعدد (٤٦,٨٦٠,٠٠٠) سهم ، وحيث ان وكيل المدعي عليهم دفع بعدم صفه موكليه في هذه الدعوي وان الصفه منعقده للشركه لان شركه (...) شركه مساهمه، وهي من شركات الاموال التي لا تقوم علي الاعتبار الشخصي ، وانما علي الاعتبار المالي، وتستقل بذمتها الماليه عن ذمه الشركاء، وبما ان المدعي سبق وان اقام الدعوي في مواجهه الشركه وقضت محكمه الاستيناف في القضيه رقم (٢٤٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٧ه، بان الدعوي تقام في مواجهه الشركاء وليس في مواجهه الشركه وعليه فان الدايره تنتهي الي انعقاد الصفه للشركاء في هذه الدعوي،وبما ان وكيل المدعي عليهم دفع بان المدعي سبق وان تنازل عن حصته لصالح شقيقه المدعي عليه / (...) بموجب اتفاقيه الصلح الموقعه بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٥ ه، والتي نصت في الفقره (اولا) علي ان: التنازل (...) عن جميع الاملاك التي تحت يد (...) من الاموال والعقارات ، وذلك من الشراكه العامه التي تحت يد المدعي، وجعل في مقابل ذلك ما نص عليه في الفقره (ثانيا) - والتي وردت علي سبيل التقابل بان يتنازل (...) عن جميع حصته في شركه (...) ل(...) ، وقد اوفي المدعي عليه /(...) بكامل التزامه المنصوص عليه في الفقره اولا من عقد الصلح، والتي استحق في مقابلها ما نصت عليه الفقره ثانيا من العقد، ولذلك فلم يطالب بشيء من نصيبه في الشراكه العامه التي تمت بينهما واشقاؤهما في عام ١٤١٠ ه. لا من الاموال، ولا من العقارات، والتي جميعها مسجله باسم المدعي وفي حيازته وتصرفه وتحت يده كما هو منصوص عليه في عقد الصلح، اضافه الي (...) بما نص عليه بالالتزام المنصوص عليه في الفقره سادسا والذي ينص علي ان: يقفل الحساب الجاري ل(...) عند الشركاء في (...) ويعتبر منها ولا يستحق عليه اي مبالغ وكذلك لا يطالبه بقيه الشركاء باي مبالغ ، وبناء علي ذلك فقد استقل كل منهما بحصه الاخر، اضافه الي اشتمال الصلح علي التزامات اخري متبادله. وعلي هذا فالصلح قد تم علي عوض مبذول من كلا الطرفين المتصالحين وحقيقه هذا الصلح انه من قبيل التخارج والاسقاط، وهو صلح لازم ولا يستقل احد المتصالحين بفسخه، ولان الاصل في عقد الصلح انه ملزم كساير العقود والاتفاقيات التي تنعقد بالايجاب والقبول من طرف التعاقد اذا وقع مستوفيا لشروطه واركانه، ولذلك فلا يملك احد المتعاقدين الانفراد بفسخه الا لمقتضي تنفسخ به العقود اللازمه، لا سيما بعد ان جري تنفيذ عدد من بنوده كما تقدم بيانه، وبما ان وكيل المدعي لم ينكر اتفاق الصلح المذكور وانما يدفع بانه من قبيل الصلح علي عوض، وهو في حكم البيع. واخذ احكامه من حيث الانعقاد والانفساخ وكذلك من حيث مدي تاثره بتخلف بعض مقتضياته، وجزء من هذا الصلح لم ينفذ، وانه لم يتم شطب اسم موكله من الشركه الا بعد هذه الاتفاقيه بقرابه الثلاث سنوات، وبما ان اخراج المدعي من الشركه محل الدعوي تم بناء علي اتفاق الصلح المذكور بعاليه فان الدايره تري صحته وان للمدعي المطالبه بتنفيذ المتبقي من بنود الاتفاقيه لا ان يطالب بفسخها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه وهو ما تقضي به وبناء علي ما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب نطلب من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الوارده في الدعوي.) وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٥ه، عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...)، وحيث تم حجز القضيه لدراسه ما قدمه الاطراف من مذكرات لايضاح ما اثير من محكمه الاستيناف بشان الاختصاص، فان الدايره تقرر اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي نوعيا، كما سالت الاطراف عما يودون اضافته بخصوص موضوع الدعوي، او الاكتفاء بما قدمه الاطراف في الجلسات السابقه؟ فقرر المدعي وكاله تمسكه بما سبق تقديمه ، في حين قرر المدعي عليه وكاله طلب مهله لمراجعه موكله للتاكد مما قدمه سابقا في الاجابه موضوعا، وما قد يضاف دون تكرار بعد مراجعه موكله، فافهمته الدايره بتقديمه خلال خمسه ايام عبر البرنامج، وفي حال تعثر البرنامج التقديم عبر بريد الدايره وتضمين نسخه للمدعي وكاله ثم يقوم المدعي وكاله بالرد بذات الطريقه والمده، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدمه عبر بريد الدايره لتعذر تقديمه عبر البرنامج، كما قدمه عبر المحادثه الكتابيه تضمن ما نصه (اشاره الي ما جري تدوينه في محضر الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٥ه، وبسؤال الدايره لاطراف الدعوي عما يودون اضافته بخصوص موضوع الدعوي، ولاننا قد استمهلنا لمراجعه المدعي عليه اصاله في ذلك، ومع التاكيد علي التمسك بجميع دفوعنا السابقه من الناحيه الشكليه ومن الناحيه الموضوعيه، ولان منشا العلاقه بين المتداعيين هو عقد الشراكه المسمي ب«اتفاقيه علي عقد شراكه» الموقع في عام ١٤١٠ه بين المتداعيين واخرين، ولان اتفاقيه الصلح الموقعه بتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٣ه، والتي يستند عليها المدعي في اقامته لهذه الدعوي قد تضمنت استحقاقات متبادله بين المتداعيين، ولذلك فقد تضمنت مذكرتنا المقدمه بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، طلب الحكم بالاتي: ١. الزام المدعي بنقل ملكيه الصكوك العقاريه الصادره من كتابه عدل جده الاولي برقم (...) وتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٣٩٥ه، وبرقم (...) وتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٠١ه، وبرقم (...) وتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٠١ه، وبرقم (...) وتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٠١ه، باسم شركه (...). ٢. الزام المدعي بتزويد المدعي عليه بخطاب موجه الي شركه (...) المحدوده بالتنازل عن عقد استيجار قطعه الارض العايده للشركه والواقعه في حي (...) بمحافظه (...) باسم شركه (...) للاستثمار التجاري. ٣. تقديم ما يثبت تنازل شريك المدعي السيد/ (...)، عن حصته مع المدعي في شركه (...). ٤. تسليم المدعي عليه نصيبه بنسبه (٢٠.٥%) عن ارباحه من الشراكه العامه للفتره من عام ١٤١٠ه وحتي تاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٣ه. ٥. الزام المدعي بتسجيل نصيب المدعي عليه من ملكيته في ارض (...) المملوكه بموجب الصك الصادر من كتابه عدل الجبيل الاولي برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٣٩٤ه. ٦. تقييم العقار الواقعه بمحافظه (...)، والمملوك بموجب الصك الصادر من كتابه عدل جده برقم (...) وتاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٣٨٥ه. ٧. اثبات تخفيض المبلغ الوارد في اتفاقيه الصلح من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال الي (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٨. اجراء المحاسبه بين المتداعيين لتحديد جميع الالتزامات المترتبه علي اتفاقيه الصلح التي يجب علي كل واحد منهما الوفاء بها، والزامه بنتيجه ذلك. ولانه سبق للدايره التجاريه السادسه بهذه المحكمه، ان ناقشت في حكمها الصادر بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٠ه، ما ورد في اتفاقيه الشراكه وفي اتفاقيه الصلح، وقررت عرض الصلح علي الطرفين وفقا لبنود منها: «اولا: تندب الدايره مكتبا محاسبيا لتصفيه جميع الحسابات والموجودات والارباح التي لم تصرف بين (...) وبين (...) منذ بدايه الشراكه بينهما في عام ١٤١٠ه وحتي تاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٣ه بنسبه ٢٠.٥% ل(...) من كل ما يملك (...)، وبنسبه ٥٩% ل(...) من كل ما يملك (...)... الرابع والعشرون: بخصوص ارض (...) واستكمالا للبند الثالث عشر فان (...) يقر ل(...) بنصيبه فيها بنسبته من الشراكه العامه وقدرها ٢٠.٥% من نصيب (...)... السادس والعشرون: اتفق الاطراف علي ان يندب مكتب المحاسب القانوني (...) كخبير محاسبي محكم بينهم». لاسيما وان المدعي قد قرر في تلك الدعوي اعتبار اتفاقيه الصلح لا غيه ومفسوخه، وفقا لما جري تدوينه في وقايع صك الحكم الصادر فيها، ونص الحاجه من ذلك: «وفي جلسه ١/ ٥/ ١٤٤٠ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤالهما عن الصلح الموقع بينهما بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٣٣ه؟ اجاب وكيل المدعي بانه لم يتم تنفيذه وانه صلح محدد باسبوع بشهاده (...)، ولم يتم تنفيذه، وبالتالي فان هذا الصلح يعتبر لاغيا، ومفسوخا». ولما تقدم؛ فاننا نؤكد علي التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وفي الموضوع بطلب الفصل في طلبات المدعي عليه، وبندب خبير محاسبي لتحديد الالتزامات المترتبه علي اتفاقيه الصلح، والحكم للمدعي عليه بجميع طلباته، وبالزام المدعي باتعاب المحاماه.) وتضمن مرفق واحد عباره عن صك حكم صادر من الدايره السادسه في هذه المحكمه، ستقوم الدايره بارفاقه عبر امانه الدايره في ملف القضيه، وبعرضه علي المدعي وكاله قدم مذكره مكتوبه ونصها (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اشاره الي القضيه رقم (٤٤٧٠٤٤٠٠٧٦) وجوابا علي ما جاء في المذكره المقدمه من قبل وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥ه ولان ما قدمه في هذه المذكره هو تكرار لما قدم في مذكرته المضبوطه في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه وعليه نحيل الي جوابنا المقدم في ذات الجلسه ونكتفي به. كما نؤكد لفضيلتكم بان قيام المدعي عليه وكاله بتكرار ما سبق ان قدمه مخالفا بذلك ما وجهت به الدايره بتقديم شيء جديد لم يقدم سابقا وما ذلك الي كعادته اثناء السير في هذه الدعوي منذ بدايتها بالمماطله ومحاوله اطاله امد التقاضي باي طريقه كانت. وبناء علي ما سبق تقديمه بمذكرتنا السابقه ولما جاء بهذه المذكره، ولما تراه دايرتكم الموقره من اسباب لذلك كله نطلب الفصل في الدعوي كما نتمسك بطلباتنا الوارده في المذكره الاولي المتضمنه ما يلي: ا-الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مايتي مليون ريال استنادا الي الفقره الرابعه من التزامات الصلح. ب-الحكم باتعاب المحاماه وقدرها ٣,٥% من قيمه المبلغ المطالب به. والله يحفظكم ويرعاكم،،) ثم تمسك كل طرف بما سبق تقديمه وقرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٥ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) تاريخها ١٤٤١/٧/٦ه الصادره من كتابه عدل عرقه ، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٥/٥/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت المدعي عليه وكاله عن ادعايه بتخفيض المبلغ المبين في اتفاقيه الصلح المبرمه بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٣ه، ومستنده علي ذلك، فقرر ما نصه (تم تخفيض المبلغ المشار اليه في ورقه الصلح والذي يطالب به المدعي في هذه الدعوي من (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال الي (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك باقرار المدعي اصاله ووكاله، وفقا للعديد من المستندات الصادره منه، والتي منها المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٠ه،والتي اورد فيها ما نصه: «ب/ توجد شروط لم يتم كتابتها في اتفاقيه الصلح، مثل ما اورده وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه بتاريخ ٧/٤/١٤٣٩ه الذي ذكر فيها تخفيض مبلغ الصلح من ٢٠٠ مليون الي ١٥٠ مليون ريال وهذا الاتفاق تم في مجلس الصلح بعد ان تم التوقيع علي ورقه الصلح...». اضافه الي الخطاب الصادر من الشيخ/(...) بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٣٩ه بصفته احد الموقعين علي ورقه الصلح بناء علي طلب المدعي وكاله (...)، والذي تضمن ما نصه: «كما نفيدكم انه تم تخفيض المبلغ المطلوب من (...) لصالح (...) من ٢٠٠ مليون ريال سعودي الي ١٥٠ مليون ريال سعودي مقابل تنازل شركه (...) عن حصتهم في ارض (...)...».) كما تضمنت مرفقين ستقوم الدايره بارفاقها في ملف القضيه عبر امانه الدايره، وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بان لديه جواب مكتوب ونصه: (ما اورده وكيل المدعي عليه من تخفيض المبلغ من (٢٠٠،٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي الي مبلغ (١٥٠.٠٠٠،٠٠٠) ريال سعودي بعد اكتمال الصلح والاستقرار علي مبلغ الصلح المذكور وقدره(٢٠٠) مليون ريال وعد من موكلي بان يقوم بتخفيض المبلغ الي ١٥٠ مليون كتعويض عن هبه موكلي (...) في ارضه المملوكه له في (...)، مشترطا ذلك بسداد المدعي عليه المبلغ خلال اسبوع وهذا ما شهد به (...) الا ان المدعي عليه اخذ بجزء من الشهاده وترك الباقي ثم تراجع موكلي عن الهبه فقاموا شركاء (...) في (...) برفع دعاوي بحصتهم في ارض (....) الموهوبه لهم واقامها عنهم وكاله (....) الموكل في هذه القضيه وتم رد دعواهم لاقرارهم بعدم قبض الهبه وذلك في الصك رقم (٤٤٧١٠٧٩٧١) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه (مرفق لكم نسخه من الحكم) وشهاده الاخ (...) المرفقه من المدعي عليه وكاله موضح فيها سبب تخفيض المبلغ وموضح فيها ان الصلح السابق كان مشروط بمده لتنفيذه، كما ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من اقراري بتخفيض المبلغ غير صحيح فان المذكره التي ارفقها موضح فيها بان المدعي عليه لم يلتزم بسداد مبلغ ٢٠٠ مليون ريال، وما اشار اليه من نقاش بعد الصلح من تخفيض المبلغ مقابل الهبه الموهوبه ل(...) في ارض (...) كان لحث المدعي عليه علي السداد في مده اقصاها اسبوع وهذا نص شهاده (...) فلا يؤخذ بجزء منها ويترك الباقي، وقد ارفقنا لفضيلتكم دعوي المطالبه بالهبات والحكم الصادر فيها، كما نرفق لفضيلتكم شهاده (...) المفصله في هذا الموضوع وقد اشرت لها في المذكرات السابقه.) كما تضمنت مرفقين ستقوم الدايره بارفاقها في ملف القضيه عبر امانه الدايره، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدر مذكره مكتوبه ونصها: (ما ذكره المدعي وكاله بان تخفيض المبلغ كان وعدا من موكله فغير صحيح، ولا تسعفه العبارات الصريحه التي اوردها في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٠ه والتي صرح فيها بقوله: (تخفيض مبلغ الصلح من ٢٠٠ مليون الي ١٥٠ مليون ريال وهذا الاتفاق تم في مجلس الصلح بعد ان تم التوقيع علي ورقه الصلح)، والتي سبقها ما اورده في مذكرته المقدمه بتاريخ ٠٣/ ٠٦/ ١٤٣٩ه والتي لم يرد في شيء منها بان التخفيض كان مجرد وعد من المدعي بل لقد اقر بحصول الاتفاق علي التخفيض لغرض ابطال ورقه الصلح بحجه وجود اتفاقات وشروط لم تكتب في الورقه.) وبعرضه علي المدعي وكاله قدم مذكره ورد فيها ما نصه (الغرض من تقديم هذه المذكره في الدعوي السابقه هو لايضاح ان هناك نقاط نوقشت بعد الاتفاق وهي هبه ارض (...) ومده التنفيذ، مبلغ ال ٥٠ مليون اقام المدعي عليه وكاله دعاوي واقروا انها هبه، وغير مقبوضه، وتم رد دعواهم، وبالتالي اصبح هذا المبلغ غير قابل للنقاش لفصل القضاء فيه) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بما نصه (المدعي عليه في هذه الدعوي لم تسبق له اقامه اي دعوي بخصوص ارض (...).) وقرر طرفي الدعوي اكتفايهم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٥ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه الموضحه بياناتهم وارقام الوكالات في المحضر السابق، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع جلسه النظر للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره مطالبه بقيمه تنازل عن حصص في شركه نظاميه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله من كون اصل العلاقه بين الطرفين في العقد المبرم بتاريخ ١٤١٠ه، وانه عقد شراكه في شركه عنان وفق ما فصل في الوقايع وبالتالي عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، فانه ومع التسليم بذلك فان تسجيل الشراكه او جزء منها نظاما يسبغ عليها صفه الشركه النظاميه بمجرد القيد، ولا اثر علي شكلها السابق لكون تقرير الاختصاص ينعكس وفق وضعها الراهن لا السابق، كما لا ينال من ذلك ما تضمنه دفع المدعي عليه وكاله بان الشراكه النظاميه بين الطرفين محل الدعوي هي في حقيقتها جزء من شركه العنان بين الاخوان لكونهم شركاء (محاصين) في شراكه الطرفين في الشركه محل الدعوي، لكون هذا مع افتراض صحته فانه شان خاص بعلاقه تعاقديه مستقله تنظر بين اطرافها وفي مواجهتهم لا ان تقيد علاقه التنازل محل هذه الدعوي في حصص نظاميه لمجرد وجود احتمال شراكه محاصه فيها، اذ بامكان اطراف شركه المحاصه او العنان ومن يدعي بوجود حقوق له في الحصص المطالبه بحقه وفق اطار العلاقه التعاقديه ومع اطرافها، مما تري معه الدايره انعقاد الاختصاص لهذه المحكمه وعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص، كما تشير الدايره بوجود اتفاق تحكيم مبرم بين الطرفين بتاريخ ٦/٧/١٤٣٤ه، ومعنون ب (اتفاقيه تحكيم بالقسمه والفرز وانهاء الشراكه) ثم تبعه قرار التحكيم متضمن الفصل في عده نقاط حيث ورد فيه ما نصه: (الفصل في الخلاف في وجهات النظر حول كيفيه تفسير بعض المسايل الجوهريه فيما بينهما علي النحو التالي: .... ج- فيما يخص الخلاف حول ملكيه حصه كل من (...) و (...) في شركه (...)) وحيث انتهي قرار التحكيم بالفصل في هذه الدعوي بذات الاطراف والموضوع والسبب، وعليه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم بعاليه ووفقا لاسباب الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٨٨٢٢٥٩) ثم تقدم المدعي وكاله بطلب تنفيذ حكم التحكيم لدي دايره الاستيناف الخامسه في هذه المحكمه، فاصدرت حكمها المؤرخ في ٢٢ /١١ / ١٤٤٤ه والقاضي بما نصه: بعدم قبول هذا الطلب وبني الحكم علي اسباب جاء نصها (الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم النظر في القرار محل الطلب الماثل لانتفاء صفه الحكم عنه ، وتقضي بناء علي ذلك بعدم قبول الطلب) وبناء عليه قدم المدعي وكاله اعتراضه علي حكم هذه الدايره القاضي بعد الجواز لسبق الفصل، اما دايره الاستيناف التاسعه وصدر حكمها القاضي بما نصه: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٨٨٢٢٥٩) المؤرخ في ٠١ /١١ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٤٠٠٧٦)، القاضي ب(عدم جواز نظر هذه الدعوي). ثانيا: اعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وقد بني الحكم علي اسباب جاء نصها: الامر الذي يتبين ان ما بنت عليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض تبين بطلانه وتاسيسا علي الفقره (٢) من الماده (٨٥) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي دايره الاستيناف اذا الغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها، او بعدم سماعها لمضي المده، او عدم قبولها شكلا، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ ان تعيده الي الدايره التي اصدرته للفصل في موضوعه.) فان الدايره قررت النظر في موضوع الدعوي، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يبتغي من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه تسليمه ثمن التنازل عن حصصه في شركه (...) بمبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠،٠٠٠) مايتان مليون ريال، بموجب اتفاقيه المصالحه المبرمه بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٥ه، بين طرفي الدعوي والمتضمنه في البند الثاني ما نصه يتنازل (...) عن جميع حصته في شركه (...) ل(...) وفي البند الرابع ما نصه يدفع (...) ل(...) مبلغ مالي مقداره (٢٠٠.٠٠٠٠٠٠) مايتين مليون ريال سعودي ودفع المدعي عليه وكاله بعده دفوع حاصلها ان ورقه الصلح تضمنت التزامات علي المدعي، فانه لابد من وفايه بها قبل مطالبته للمدعي عليه بالوفاء باي من الالتزامات المترتبه علي اتفاقيه الصلح، كما دفع بان مبلغ المطالبه قد تم تخفيضه الي (١٥٠) مليون ريال، بناء علي اقرار المدعي وكاله واصاله وكذلك شهاده الشاهد والموقع علي الصلح (...)، وفق ما فصل في الوقايع اعلاه، وباطلاع الدايره علي ذلك، وبما ان تخفيض المبلغ المدعي به من المدعي عليه كان مبنيا علي شرط وهو تنازل طرف ثالث (...) عن الهبه المقدمه من المدعي في ارض الجبيل، وفق ما بين في الشهاده المكتوبه من (...) والتي اشار له المدعي عليه وكاله بالاستناد عليها، ولم يتحقق هذا الشرط وقدم المدعي ما يثبت ذلك بتقدم الطرف الثالث (...) للمطالبه بالهبه لدي المحكمه العامه في الجبيل في القضيه رقم (٤٣١٩١٠٩٩٠) وكذلك الدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه في القضيه رقم (٤٣١٩١١٠٧٢) وبالتالي فانتفاء تحقق الشرط ينتفي معه ادعاء التخفيض، ويبقي معه الثمن وفق ما نص عليه في الاتفاق المكتوب ولا يمكن نقضه الا بما هو مثله في الحجيه والقوه وهو المنتفي عوضا عن وجود ما ينقضه وفق ما بين، كما انه علاوه علي ذلك فان هذا الالتزام لصالح طرف ثالث ولا علاقه للمدعي عليه به ولم يقدم ما يثبت التكفل به او نحوه لطلبه عوضا عن اثارته كدفع في موضوع هذه المطالبه، كما انه ومع افتراض وجود التزامات ثانويه للمدعي عليه فله طلب تنفيذها لا حبس المبلغ مع ثبوت تسليم المثمن، لكون البين للدايره وفق اتفاقيه الصلح كونها مشتمله علي التزامات وحقوق في مواجهه كل طرف وبتقسيمها الي ثمن ومثمن واجراء، فان ما يقع علي عاتق المدعي من التزام قد تم استيفايه بالكامل وفق اتفاقيه الصلح بنقل كامل الحصص في شركه (...)، ولم تنص علي التزام لم ينفذ من المدعي يترتب عليه منع تسليم الثمن، ومع افتراض صحه ما ذكره المدعي عليه من وجود التزامات علي المدعي لم تذكر في الاتفاقيه، فان جلها متعلق بحقوق للشركه وليست للمدعي عليه او متعلقه بالحصص، وبالتالي ومع افتراض صحتها لا يقبل اقحامها لاختلافها في الموضوع والاطراف، وليس تنفيذ احدها –علي فرض ثبوته- متعلق بالاخر من اي وجه، مما تنتهي معه الدايره بكون الثمن المطالب به في الدعوي بشكل اساسي لا ينصرف لغير الاسهم في شركه (...) وفق نص الاتفاقيه، مما تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، واما ما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٥%) من قيمه المبلغ المطالب به، فبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والطلب الوارد فيها، وحيث خلت صحيفه الدعوي الالكترونيه من طلب المدعي لاتعاب المحاماه؛ واستنادا لتعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه والمتضمن : (عدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز...)ا.ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب بناء علي ذلك، وتشير الدايره الي امكانيه المدعي تقديم طلبه بصحيفه دعوي مستقله وفقا للاجراءات النظاميه في ذلك واستنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه وفقا لما ورد اعلاه، وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠) مايتي مليون ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.