tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437361377 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-12-09 date_hijri=1443-05-03 document_type=ruling entity=document_number:8058cbed-0400-4553-824a-41245154ddad entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439021327 لعام 1443 ه
المدعي: 
شركه (...) للادويه المحدوده
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 3/5/1443 وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه ولم تتحقق الدايره من وصول رابط الجلسه وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه قد حضر ثم خرج وفي اثناء ذلك دخل المدعي عليه الي الجلسه (...) وقرر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...) بان موكلته وردت ادويه لصيدليه المدعي عليه بمبلغ 17497 ريال ولم يسدد المدعي عليه اي جزء من المبلغ وتطلبه وعند سؤال المدعي عليه اجاب بان التوريد والتعامل صحيح اما بالنسبه لمبلغ التعامل فهو اكبر من ذلك وقد تم سداده وتوجد مرتجعات كذلك، وقد تبقي للمدعيه مبلغ لا يعلم قدره ولا يستطيع تحديده لكنه اقل من مبلغ المطالبه وذكر بان صيدليته ((...) للادويه) اغلقت في 2018م وقررا وكيل المدعيه بان البينه تتمثل في طلب فتح الحساب وكشف الحساب بمبلغ المطالبه في ختم صيدليه (...) العايده للمدعي عليه فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه انتهاء بالزام المدعي عليه بان بدفع المبلغ يمثل المتبقي من قيمه البضاعه المورده، واذ قرر المدعي عليه صحه التعامل وانكر استحقاق المبلغ كاملا لوجود سدادات ومرتجعات، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323) كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر 65)، واذ قدم وكيل المدعيه البينه من خلال المطابقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه المرفقه، ولم يجب المدعي عليه باجابه ملاقيه في تحديد المبلغ الاجمالي للتعامل والمبلغ المسدد والمرتجع من البضاعه بل قرر وجود مستحقات للمدعيه في ذمته وقرر انه لا يعلم قدرها ولا يستطيع تحديدها، عليه فان الدايره لا تعول علي دفوعه المرسله لتناقضها مع اقراره في كشف الحساب بمبلغ المطالبه، واذ ثبت ذلك وعملا بقوله صلي الله عليه وسلم"علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" رواه ابو داود والترمذي، تنتهي الدايره الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه انتهاء وتلزمه بالسداد.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره 17497 سبعه عشر الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريال لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.