tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2026 264780

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

date_gregorian=2025-01-05 date_hijri=1446-10-10 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده
IZJ-2025-26: قرار رقم
(Z-2025-261565) الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
مدعيه
من / شركه (....)
سجل تجاري رقم (....) , رقم مميز (....)
مدعي علها
ضد / هييه الزكاه والطربيه والجمارك
الخدمه، والسلام علي رسول الله، واله وحصبه ومن والله، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ 10/10/1446/10/08م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
(13957) ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عبر الاتصال المريي، المشكله بموجب الامر المكي رقم:
وتاريخ: 1444/02/26 ه، من كل من:
رييسا
(……) / الدكتور
عضوا
(……) / الدكتور
عضوا
(……) / الدكتور
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 05/01/2025.
الوقايع
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب
الوكاله رقم (……) وتاريخ (……) ورخصه المحامه برقم (……), تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري
عام 2014م الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارات، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وتمسك بمبدا
التقدم حيث انها تدعي ان الهييه لم تتقيد بالمدده النظابه بالمدده التضاحيه الضابه خلال عشر سنوات وفق ما
نعت عليه الماده (21) في البند (9) من لايحه الزكاه لعام 1438 ه. كما تفيد المدعيه ان الماده رقم (8) من نظام
الدفاتر التجاريه لم يلزم الشركات بالاحتفاظ بالسجلات الماليه والمستندات ذات الصله، مثل دفاتر الحسابات
والميزانيات وغيرها لاكثر من عشر سنوات في حال طلبتها الجوات المختلفه. كما تؤكد المدعيه ان هذا التوجه نحا اليه
المنظم في العديد من الانظمه مراعاه لمبدا استقرار المراكز القانونيه ومن ذلك المادتين رقم (295) و (296) من
نظام المعاملات المدنيه حيث نصت علي انه لا تسع деوي ولا ينظر في اي حقوق بعد مضي عشر سنوات من تاريخ
استحقاق الحق. وتري المدعيه بان حق الهييه سقط للربط علي هذا العام بمضي اكثر من عشر سنوات حيث تزعم ان
الربط بعد هذه المده يزعز المراكز الماليه والقانونيه للشركه. وتؤكد المدعيه انها قدمت اقرارات صفريه بسبب
| PULIC |
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
|ePUBLIC |
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده
IZJ-2025-26: قرار رقم
(Z-2025-261565) الصادر في الدعوي رقم:
قناعتها بعدم استحق اي زكاه عليها وانها لم تمارس اي نشاط اقتضادي خلال الاعوام محل الخلاف وبالتالي فلا زكاه
عليها. وتؤكد المدعيه ان الشركه لم تمارس العمل التجاري منذ عام 2009 وصد انتهي سجلها التجاري مناقر با يقارب تسع
- سنوات منذ تاريخ 01 - ذو القعده - 1436 - 16 - 2005 - 2015 - 16 - شعبان
1444ه الموافق 08 - مارس - 2023 م كاجراء شكلي فقط لغير تحيل بند الاداره لتمكين الشركه من اتخاذ الاجراءات
اللازمه ل-تجفيه وانواع الوضع العقواني لها، وقدمت المديعه صوره من قرار قام به الشركه بالاجاب اعتمادته ملا:ه
- بيع اصول الشركه. واستلام متحصلات البيع. وتنازل الشركه عن حقوقها من ناتج بيع الاصول. وتحويل 800 الف
سهم من اسهم البنك (.....) للشركه الثمانيه المتخارجين. وبقاء شركه (.....) (شركه) (شركه) (شركه) (شركه) (شركه) (شركه) (شركه) (شركه) (شركه) (شر Sainte) (شر Sainte) (شر Sainte) (شر Sainte) (شر Sainte) (شر Sainte) (شر Sainte) (شر Sainte) (شر Sainte) (شكرك) (شكرك) (شكرك) (شكرك) (شكرك) (شكرك) (شكرك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكرك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكرك) (شكرك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكرك) (شكر ك) (شكرك ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شکر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شكر ك) (شikir ك) (شikir ك) (شikir ك) (شikir ك) (شikir ك) (شikir ك) (شikir ك) (شiki ك) (شiki ك) (شiki ك) (شiki ك) (شiki ك) (شiki ك) (شiki ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (ش یکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شیکی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شین ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شيني ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شینی ك) (شين ك) (شینی ك) (شینی ك) (شين ك) (شینی ك) (شين ك) (شینی ك) (شين ك) (شینی ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شین ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (ش ين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شian ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شian ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شین ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شIAN ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شian ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (شيان ك) (شين ك) (

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده
IZJ-2025-26: قرار رقم:
(Z-2025-261565) الصادر في الدعوي رقم:
بتوقفه عن ماسه الشط خلال ستين يوما وانه يلزم علي الشركه تقدم اقرارتها خلال سنوات التحفيه وتحاسب
بموجبها. وتشير الهييه الي ان ما ذكره المدعي في اعتراضه من انه تم تجديد السجل التجاري بتاريخ 2023/03/08 م
لاغراض التحفيه; اذ ان ذلك يؤكد قيام الصفه الاعتباريه للشركه ووجوب الزكاه في اموالها وان السجل التجاري لا يزال
نشط وبيلغ راس مال الشركه 500 مليون ريال ولم يتم تعديل وتوثيق التعديل لدي الجهه المختصه منذ ذلك التاريخ.
ففي يوم الثالثاء بتاريخ 10/10/1400 ه. الموافق: 04/08/2025/04/08: 03:45 مساء: عقدت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات
التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 04/08
(سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (بصفته وكيلا عن المعيبه بموجب وكاله رقم
(……) وتاريخ (……) ، وترخيص محاماه برقم (……) ، كما حضر / (……) ، سعوديه الجنسيه (بموجب هويه
وطنيه رقم: (بصفته متملا للمعي بها بموجب تفويض صادر من نالب م cfظ طيفه الزكاه والخريبه
والجمارك للشؤون القانونيه برقم (……) وتاريخ (……) وسبقال وكيل المدعيه عن الدعوي اجباب وفقا لما
جاء في اللازحه المقدمه للامانه العامه للجان الزكويه والخريبه والجمريكيه والتمسك بما ورد فيها، وسبقاله متي تم
تقديم الاقرار للشركه المدعيه فاجباب: ان نشاط الشركه متوقف ولم يتم تقديم الاقرار انما تم الربط علي موكلتي
تقديريا من المدعي عليها، وسبقال متمل المدعي عليهان عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الارد. وسبقال طرفي
الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا
لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر المكي (577/28/17) وتاريخ: 1376/03/14
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (2082) 1438/06/01 بتاريخ: 1438/06/01
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم المكي رقم: (1/1) واتريخ: 1425/1/15 واتعديلاته، ولايحه التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم: (1535) واتريخ: 1425/6/11 ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان
الزكويه والضريبيه والجرعيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) واتريخ: 1445/04/08 (المؤقعه والللوايح ذات
العلاقه.
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده
IZJ-2025-26: قرار رقم:
(Z-2025-261565) الصادر في الدعوي رقم:
من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات في شان
الربط الزكوي التقديري لعام 2014م، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل
الزكويه والضريه يبموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدينه بتنيجه الاعتراض
بتبارج 2014م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2015/01/05، عليه ففيان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لتحف الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرفها من
طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام 2014 م،
حيث تتمسك المدعيه بمبدا التقدم وتدعي ان الهييه لم تتقيد بالمده النظاميه بتصحيح الاخطاء الحسابيه خلال عشر
سنوات، كما انها لم تماس اي نشاط اقتضادي خلال الاعوام محل الخلاف وبالتالي فلا زكاه عليها. في حين دفعت
(500) المدعي عليها بانها قامت الربط التقديري علي المملك علي اساس راس المال المقيد في السيل التجاري والبالغ (500)
مليون ريال)، بزكه مستحقه قدرها (12,500,000) عن كل عام زكوي؛ نظرا لعدم تقدمي المكلف اقراراته الزكويه
للهييه. واستنادا علي الفقره (8/ب) للماده (21) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الرازي رقم (2082)
و تاريخ (13/06/01) التي نصت علي انه: "يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في
الحالات التاليه: ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره" وبناء علي ما تقدم، وحيث اقر متمل المعديه في الجلسه بعدم تقدم
موكلته للاقرارات الزكويه; الامر الذي يجعل اجراء الهييه اجراء التدقيق الزكوي بتاريخ: 20/24/01
احكام اللايحه. وfmما يتعلق بмеلغ الربط الزكوي تبين للداير ان المدعي عليها قامت بالربط الزكوي التقديري بناء علي
راس المال المسجل في السجل التجاري; وحيث ان الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التNFيزيه لجابيه الزكاه
والصادره بالقرار الوارير رقم (2082) وتاريخ 14/38/06/01 ه، اعلت للمدعي عليها الحق بالربط الزكوي التقديري بناء
علي ما توصل اليه من معلومات، وبالتالي فان اجراء المدعي عليها موافق لاحكام اللايحه، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رفض اعتراض المدعيه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
رفض اعتراض المدعيه.
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده
IZJ-2025-26: قرار رقم
(Z-2025-261565) الصادر في الدعوي رقم:
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدارث (ثلاثون) يوما موعدا للسلام نسخه القرار، وللدارثه ان تمدد موعد التسليم لخدمه عشر يوما اخري حسبما تراه. وطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للداريخ المحدد التسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
(....../ /)
عضو
(....../ /)
رييس الداره
(....../ /)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.

PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-264780: رقم
(Z-264780-2025) الصادر في الاستثناف المقدم برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
من / شركه (....)
سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الرباء (04/08) اجتمعت الدارقه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
(....../)
عضو
(....../)
عضو
(....../)
الواقع
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2025/05/22 (....../) هويه وطنيه رقم
الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2025-26) الصادر في الدعوي رقم (Z-2025-261565) المتعلقه
بالربط الزكوي التقديري لعام 2014، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
"رفض اعتراض المعديه".
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فنقدم بلايحه استنافيه اطلعت عليها الدارفه وتضمت ما
ملحته التي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره محل الاستيناف
لاسباب التاليه: اوله: عدم جواز تطبيق احكام اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير
الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 ه علي الاعوام محل الخلاف، وذلك بموجب مبدا سريان
الانظمه والقوانين باثر رجعي علي اللعوام التي تسابق صدورها، ثانيا: التمسك بمبدا التقدم، ثالثا:
التوقف عن مزاوله النشاط التجاري منذ عام 2009، وانتهي السجل التجاري الخاص بالشركه منذ تاريخ
تحاها الهييه القرار تخفيض راس المال، خامسا: عدم التزام الهييه باحكام اللاتحه التي استحدث بها وعدم
مراعاتها لكافه الاعتبارات الاخری عند الربط بالسووب التقديري. عليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره
الفصل في البنود محل الاستيانف لما تقدم من اسباب.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-264780: قرار رقم:
(Z-264780-2025) الصادر في الاستياف المقدير رقم
وفي يوم الاربعاء بتاريخ 08/04/2026م، عقدت الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 9:55، بحضور اعضايها المده اسماههم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعددا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711): 1445/04/08 وتاريخ: 1445/04/08
العدوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان العدوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان
الداريه تقرر قصل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث ان بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثنايف المقدمه من المكلف تبين للداريه استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شکل لتقدميمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجراء.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين لها التي:
اول: فيما يتعلق بدفع المكلف بعدم صحه استناد طاره الفصل علي احكام اللايحه النفيذيه لنظام جبايه
الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 01/1438/06/01 علي الاعوام التي تسق
صدورها، وذلك بموجب مبدا عدم سريان الانظمه والقوانين باثر رجعي، وتمسكها بمبدا التقدم وحقها
في الحفاظ علي مركزها المالي، وحيث نص القرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 01/43/06/01 في الماده
(ثالثا) منه علي الاتي: "ثالثا: تطبق اللايحه المرفقه علي جميع المقالين الخاضعين لجابيه الزكاه من تاريخ
صدور هذا القرار، "الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. ثانيا:
فيما يتعلق بتوقف المكلف عن مزاوله النشاط الالقتصادي، وحيث ازمت اللايحه المكلفين اشعار الهييه
عند التوقف عن مناسره الشتاط خلال (يستين) يوما من تاريخ التوقف بناء علي الماقده (الثالثون) من الاليثه
التنفيذيه لجابيه (الزكه، والتي نصت علي: "1- عند التوقف عن الشتاط، يتعين علي المكلف ان يقدم اشعار
للهييه خلال ستين يوما من تاريخ التوقف عن الشتاط، ويقع عليه عبء اثبات التوقف".، وحيث لم يقدم
المكلف اثبات التوقف عن الشتاط خلال العام محل الخلاف، ولا علاقه بتخفيض راس المال كدلاله علي
التوقف عن الشتاط: حيث ان التخفيض المذكور كان نتيجه تخارج لا خساير، الامر الذي تنتتهي معه الداره
الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل، ثالثا: فيما يتعلق بتجاهل الهييه ل قرار تخفيض راس
المال، وبالطلاع علي السجل التجاري، تبين معه ايفقاء مقدار راس المال علي ما هو عليه سابقا وعدم
تخفيه، كما ان التحديث علي بيانات الشركه انحصر علي اسماء المديرين للشركه لمكون المدير الوجود
بالشركه هو (....) عليه وحيث انحصر ربط الهييه التقديري علي اساس راس المال، Amar الذي تنتهي
معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. وعليه، وحيث لم يقدم المكلف اقراره
(5) عن عامه الزكوي 2014 م والتي قامت الهييه بالرط التقيدريي بناء علي راس المال، استنادا الي الفقره
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل
IR-2026-264780: قرار رقم
(Z-264780-2025) الصادر في الاستثناف المقدرد بقرم
من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ
1438/06/01
ازامهم بالتقييد بال متطلبات النظاميه في الحالات الثالثيه: ا- عدم تقدمي المكلف اقراره oxycoي المستند
الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي، وحيث مارست الهييه صلاحياتها في الربط oxycoي لعام
2014
م وفق ما نت عليه اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ
1438/06/01
وقال الحتييات الوارده في هذا القرار.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه (……)، سجل تجاري (……) رقم مميز
(……) علي قرا الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي
الرقم (IZJ-2025-26) الصادر في الدعوي رقم (Z-2025-261565) المتعلقه بالربط الزكوي التقديري لعام
م.2014
ثانيا: في الموضوع:
رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
عضو
(الدكتور / ....)
(الاستاذ / ....)
رييس الدايره
(الدكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.

www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني