moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٤١٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٨م بثمن اجمالي قدره (٩٥,٠٣٦) خمسه وتسعون الفا وسته وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وترتب في ذمه المدعي عليها لصالح موكلته مبلغ وقدره (٩٥,٠٣٦) خمسه وتسعون الفا وسته وثلاثون ريال لم تقم بسدادها حتي تاريخه، وعليه طالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٥٠٣٦) خمسه وتسعون الفا وسته وثلاثون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م وبمبلغ قدره (٩٥,٠٣٦) خمسه وتسعون الفا وسته وثلاثون ريال، ممهور بختم المدعي عليها. ثم اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٢ه، ومنطوقه: (حكمت بعدم قبول الدعوي) وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعتراض علي الحكم رقم (٤٣٣٤٨٠٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ه، ثم حكمت دايره الاستيناف الرابعه بالغاء الحكم الصادر في القضيه واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، وعليه عقدت الدايره جلستها المؤرخه في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (......) كما حض(.....) سجل مدني رقم (...) (كمستمع) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لصحيفتها ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٩٥,٠٣٦) خمسه وتسعون الفا وسته وثلاثون ريال، وارفق بينه علي دعواه ورقه مطابقه رصيد مؤرخه في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وباطلاع الدايره عليها وجدتها مطابقه لمبلغ المطالبه ومختومه بختم المدعي عليها، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغها وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه:"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها ولم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي؛ فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (......) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(.....) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٩٥,٠٣٦) خمسه وتسعون الفا وسته وثلاثون ريال، واتعاب محاماه قدرها (٩,٥٠٣) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه ريالات، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (......)