tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430096482 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-02-03 document_type=ruling entity=document_number:a7c95f61-d36a-4231-905f-e603acd3d696 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439430927 لعام 1443 ه
المدعي:
يوسف بن سماح بن محمد الرشيدي
المدعي عليه:
شركه اماكو العربيه للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ خالد ابن عبدالله ابن صالح الغامدي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معده ثقيله مع السايق لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٥١،١٥١) واحد وخمسون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥١،١٥١) واحد وخمسون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ه سددت منه (٢٠،٠٥٥) عشرون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٣١،٠٩٦) واحد وثلاثون الفا وسته وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٢م حتي ١٤٣٩/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٨م، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٣١،٠٩٦) واحد وثلاثون الفا وسته وتسعون ريال سعودي،.وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد وامر الشراء والفواتير وحواله ماليه.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 25/12/1443ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بيناته احال الي ما جاء بمرفقات القضيه وطلب مهله من اجل تقديم ما يثبت تحويل مؤسسه المدعي عليها الي شركه، وفي جلسه 1/2/1444ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بالوكاله رقم 434081048، وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم 421680391، وطلبت الاخيره نسخه من المرفقات وتقديم جواب موكلتها علي الدعوي فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتحرير الدعوي وارفاق كافه البينات خلال خمسه ايام تليها مده مماثله لوكيله المدعي عليه، وفي جلسه 29/2/1444ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 434081048، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي المحرره بتاريخ 03 / 02 / 1444 وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغهم ووصول الرابط اليهم، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره 31.096 ريال للبينات المقدمه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣١،٠٩٦) واحد وثلاثون الفا وسته وتسعون ريال سعودي ريال المتبقي من مبلغ قيمه استيجار المدعي عليها للمعده الثقيله من موكله وقدم لاثبات دعواه: امر شراء، وفواتير، وحواله ماليه للدفعه الاولي، وحيث ان امر الشراء والفواتير صادره من مؤسسه العرف، وافاد وكيل المدعي بان مؤسسه العرف تم تحويل مسماها الي شركه اماكو العربيه للمقاولات بذات السجل التجاري، وقدم لاثبات ذلك مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها والذي يثبت ان ارقام السجل واحده، وباسم علي العرف، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من بينات كاف لاثبات ما يطالب به موكله من امر شراء صادر من المدعي عليها، وكذلك فواتير مستلمه من المدعي عليها، وحيث طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي رغم استمهالها للجواب علي الدعوي او تدفع بسداد المبلغ الذي يطالب به المدعي او تنفي صحه امر الشراء او تنفي صحه الفواتير رغم تمكينها من ذلك، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور للجلسه الاخيره، رغم تبلغها عن طريق النظام، وعن طريق حضور وكيلتها لجلسه المرافعه التي سمعت فيها الدعوي؛ مما اعدته الدايره نكولا عن الجواب وعن الدعوي، وجعلت الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الامر كذلك، حيث ان وكيل المدعي قدم المستند في هذه الدعوي والبينه، وحيث لم تقدم المدعي عليها او من يمثلها الجواب وفق المطلوب منها، الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه اماكو العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي يوسف بن سماح بن محمد الرشيدي هويه رقم (...)، مبلغ وقدره 31.096 ريال لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره القضاييه
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق