moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7823 لعام 1442 ه المقامه من/ معمل (...) لصناعه سجل تجاري (...) ضد/ مركز (...) الطبي غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" اتقدم لكم بدعوي موكلتي مؤسسه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) للمطالبه بما هو مستحق علي المدعي عليها من متاخرات لصالح موكلتي بمبلغ اجمالي وقدره (35.400) خمسه وثلاثون الف واربعمايه ريال سعودي علما ان تاريخ نشوء الحق 25/02/ 2017 م وذلك عن توريد موكلتي للمدعي عليها اعمال تركيبات الاسنان، والمبينه بكشف الحساب المرفق علما بانه بعد مطابقه كشف الحساب قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (3.100) ثلاثه الاف ومايه ريال، ثم بعد ذلك اتفقت المدعي عليها مع موكلتي بجدوله المبلغ الا انها لم تلتزم بالسداد وقد قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد وذلك اضرار من المدعي عليها بموكلتي بما حذا بموكلتي بالتقدم الي منصه تراضي لتسويه الخلاف بالطلب رقم (4210021515 -01 ) وتاريخ 27/10/1442 ه وسداد المبلغ ولكن لم يكن هناك اي استجابه من المدعي عليها مما اضطر موكلتي لرفع تلك الدعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (35.400) خمسه وثلاثون الف واربعمايه ريال سعودي لذا نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها مؤسسه (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (35.400) خمسه وثلاثون الف واربعمايه ريال سعودي، ثانيا الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بما نسبته 25 % من المبلغ المطالب به ". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 24/11/1442 ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله برقم (...) وتاريخ 02/07/ 1442ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقرر وكيل المدعي الحاضر وهو مخول بذلك في وكالته ان الدعوي قد انتهت وانه يرغب بالتنازل عن هذه القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه، وحيث حضر امام الدايره المدعي وكاله في الجلسه المنعقده بتاريخ 24\11\1442ه وذكر وهو مخول بذلك في وكالته ان الدعوي قد انتهت وانه يرغب بالتنازل عن هذه القضيه؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باعتبار هذه القضيه منقضيه، وبالله التوفيق.