ncar · law · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435ه بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / ) بتاريخ / / 1412 ه . وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / ) بتاريخ / / 1414 ه . وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / ) بتاريخ / / 1412 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( / ) بتاريخ / 1 / 1431 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) بتاريخ / 1 / 1435ه . رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه ما ياتي : – تسري احكام هذا النظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي : ا – المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام . ب – المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام . ج – النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام . – يلغي هذا النظام البابين ( الثالث ) و ( الرابع ) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر الملكي رقم ( ) بتاريخ / / 1350ه، ويلغي منه كذلك ما ياتي : ا - العباره الوارده في الفقره ( د ) من الماده ( ) التي جاء فيها ".... متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها ". ب – العباره الوارده في عجز الماده ( ) التي جاء فيها "... كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه ". وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم التجاريه ومباشرتها اختصاصاتها . – يلغي هذا النظام الباب ( الرابع عشر ) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) بتاريخ / / 1426ه، الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، وتحل عباره " المحكمه العماليه او المحاكم العماليه " محل عباره " هييه تسويه الخلافات العماليه او هييات تسويه الخلافات العماليه " بحسب الاحوال، اينما وردت في الابواب الاخري من نظام العمل، وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم العماليه ومباشرتها اختصاصاتها . – يلغي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم ( ) بتاريخ / / 1372ه، علي ان يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بتوثيق الاقرارات والعقود والاحكام المتعلقه بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من اعوان القضاء، وذلك الي حين صدور التنظيمات الخاصه بذلك . ثانيا : لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند ( اولا ) من هذا المرسوم بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) بتاريخ / / 1428ه فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه . ثالثا : مع مراعاه ما تضمنته اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، تستمر المحكمه العليا في تولي اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي – المنصوص عليها في الانظمه الصادره قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه وتطبيق الاحكام والاجراءات الوارده في النظامين السابقين – بالنسبه الي الاحكام الصادره في القضايا الداخله في اختصاصات محكمه التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستيناف . رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . عبد الله بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 8 /1 /1335ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ( 7390 / ب ) وتاريخ / / 1431ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم( 2819) وتاريخ / / 1432ه، المرافق لها مشروع نظام المرافعات الشرعيه . وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدا بالامر الملكي رقم ( ا / ) وتاريخ / / 1426ه . وبعد الاطلاع علي نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1428ه . وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) وتاريخ / / 1421ه . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ) وتاريخ / / 1427ه، ورقم ( ) وتاريخ / / 1429ه، ورقم ( ) وتاريخ / / 1431ه، ورقم ( ) وتاريخ / / 1431ه، ورقم ( ) وتاريخ / / 1432ه، ورقم ( ) وتاريخ / / 1433ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( / ) وتاريخ / / 1431ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1433ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا، مع مراعاه ما ياتي : – تسري احكام هذا النظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي : ا – المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام . ب – المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام . ج – النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه الي الاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام . – يلغي هذا النظام البابين ( الثالث ) و ( الرابع ) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالامر الملكي رقم ( ) بتاريخ / / 1350ه، ويلغي منه كذلك ما ياتي : ا - العباره الوارده في الفقره ( د ) من الماده ( ) التي جاء فيها ".... متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها ". ب – العباره الوارده في عجز الماده ( ) التي جاء فيها "... كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه ". وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم التجاريه ومباشرتها اختصاصاتها . – يلغي هذا النظام الباب ( الرابع عشر ) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) بتاريخ / / 1426ه، الخاص بهييات تسويه الخلافات العماليه، وتحل عباره " المحكمه العماليه او المحاكم العماليه " محل عباره " هييه تسويه الخلافات العماليه او هييات تسويه الخلافات العماليه " بحسب الاحوال، اينما وردت في الابواب الاخري من نظام العمل، وذلك اعتبارا من انشاء المحاكم العماليه ومباشرتها اختصاصاتها . – يلغي هذا النظام الاحكام الوارده في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم ( ) بتاريخ / / 1372ه، علي ان يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بتوثيق الاقرارات والعقود والاحكام المتعلقه بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من اعوان القضاء، وذلك الي حين صدور التنظيمات الخاصه بذلك . ثانيا : لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند ( اولا ) من هذا المرسوم بما نصت عليه اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / ) بتاريخ / / 1428ه فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه . ثالثا : مع مراعاه ما تضمنته اليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، تستمر المحكمه العليا في تولي اختصاصات الهييه الدايمه في مجلس القضاء الاعلي – المنصوص عليها في الانظمه الصادره قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه وتطبيق الاحكام والاجراءات الوارده في النظامين السابقين – بالنسبه الي الاحكام الصادره في القضايا الداخله في اختصاصات محكمه التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستيناف . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . نايب رييس مجلس الوزراء