tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judiciary_primary

إلغاء الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

ncar · law · processed · 13 chunks

date_gregorian=2013-12-20 date_hijri=1435-01-22 document_type=law entity=document_number:م/1 entity=keyword:قضاء,عدل,محاكم,قضاة entity=agency:وزارة العدل entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=summary:تضمن المرسوم: إلغاء الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضوابط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك. entity=legal_basis:cabinet_decision:11 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judiciary_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435ه
بعون

الله

تعالي
نحن

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود
ملك

المملكه

العربيه

السعوديه
بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 1412
ه
.
وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 1414
ه
.
وبناء

علي

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ
/ 
 / 
1412

ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

بتاريخ

/ 1
/
1431

ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 1
/ 
1435ه
. 

رسمنا

بما

هو

ات
:
اولا
 :

الموافقه

علي

نظام

المرافعات

الشرعيه

بالصيغه

المرافقه

لهذا،

مع

مراعاه

ما

ياتي
:
–
تسري

احكام

هذا

النظام

علي

الدعاوي

التي

لم

يفصل

فيها،

والاجراءات

التي

لم

تتم

قبل

نفاذه،

ويستثني

من

ذلك

ما

ياتي
:
ا
 –
المواد

المعدله

للاختصاص

بالنسبه

الي

الدعاوي

المرفوعه

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
ب
 –
المواد

المعدله

للمواعيد

بالنسبه

الي

الميعاد

الذي

بدا

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
ج
 –
النصوص

المنشيه

او

الملغيه

لطرق

الاعتراض

بموجب

هذا

النظام

بالنسبه

الي

الاحكام

النهاييه

التي

صدرت

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
 – 
يلغي

هذا

النظام

البابين
 (
الثالث
)

و
(
الرابع
)

من

نظام

المحكمه

التجاريه،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1350ه،

ويلغي

منه

كذلك

ما

ياتي
:
ا
 -
العباره

الوارده

في

الفقره
 (
د
)

من

الماده
 (
)

التي

جاء

فيها
 ".... 
متي

كان

المقاول

متعهدا

بتوريد

المؤن

والادوات

اللازمه

لها
".
ب
 –
العباره

الوارده

في

عجز

الماده
 (
)

التي

جاء

فيها
 "... 
كما

وان

دعاوي

العقارات

وايجاراتها

لا

تعد

من

الاعمال

التجاريه
".
وذلك

اعتبارا

من

انشاء

المحاكم

التجاريه

ومباشرتها

اختصاصاتها
.
 –
يلغي

هذا

النظام

الباب
 (
الرابع

عشر
)

من

نظام

العمل،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1426ه،

الخاص

بهييات

تسويه

الخلافات

العماليه،

وتحل

عباره
 "
المحكمه

العماليه

او

المحاكم

العماليه
" 
محل

عباره
 "
هييه

تسويه

الخلافات

العماليه

او

هييات

تسويه

الخلافات

العماليه
" 
بحسب

الاحوال،

اينما

وردت

في

الابواب

الاخري

من

نظام

العمل،

وذلك

اعتبارا

من

انشاء

المحاكم

العماليه

ومباشرتها

اختصاصاتها
.
 –
يلغي

هذا

النظام

الاحكام

الوارده

في

نظام

تركيز

مسؤوليات

القضاء

الشرعي،

الصادر

بالتصديق

العالي

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1372ه،

علي

ان

يستمر

العمل

بالاحكام

المتعلقه

بتوثيق

الاقرارات

والعقود

والاحكام

المتعلقه

بالضبوط

والسجلات

واختصاصات

وصلاحيات

كتاب

الضبط

وغيرهم

من

اعوان

القضاء،

وذلك

الي

حين

صدور

التنظيمات

الخاصه

بذلك
.
ثانيا
:

لا

يخل

نفاذ

هذا

النظام

وما

ورد

في

البند
 (
اولا
)

من

هذا

المرسوم

بما

نصت

عليه

اليه

العمل

التنفيذيه

لنظام

القضاء

ونظام

ديوان

المظالم

الموافق

عليها

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1428ه

فيما

يتعلق

بالفترات

الانتقاليه
.
ثالثا
:

مع

مراعاه

ما

تضمنته

اليه

العمل

التنفيذيه

لنظام

القضاء

ونظام

ديوان

المظالم،

تستمر

المحكمه

العليا

في

تولي

اختصاصات

الهييه

الدايمه

في

مجلس

القضاء

الاعلي
 – 
المنصوص

عليها

في

الانظمه

الصادره

قبل

نفاذ

نظام

المرافعات

الشرعيه،

ونظام

الاجراءات

الجزاييه

وتطبيق

الاحكام

والاجراءات

الوارده

في

النظامين

السابقين
 – 
بالنسبه

الي

الاحكام

الصادره

في

القضايا

الداخله

في

اختصاصات

محكمه

التمييز

التي

تباشرها

حاليا

محاكم

الاستيناف
.
رابعا
:

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

ورؤساء

الاجهزه

المعنيه

المستقله
 – 
كل

فيما

يخصه
 – 
تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 8 /1 /1335ه
ان

مجلس

الوزراء
بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

الديوان

الملكي

برقم
 (
7390
/

ب
 ) 
وتاريخ

/ 
/ 
1431ه،

المشتمله

علي

خطاب

معالي

رييس

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء

رقم(
 2819) 
وتاريخ

/ 
/ 
1432ه،

المرافق

لها

مشروع

نظام

المرافعات

الشرعيه
.
وبعد

الاطلاع

علي

الترتيبات

التنظيميه

لاجهزه

القضاء

وفض

المنازعات،

الموافق

عليها

من

حيث

المبدا

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

/ 
/ 
1426ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

نظام

القضاء،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1428ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

نظام

المرافعات

الشرعيه،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1421ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

المحاضر

رقم
 (
)

وتاريخ
/ 
/ 
1427ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1429ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

 / 
/ 
1431ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1431ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه،
ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1433ه،

المعده

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء
.
وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1431ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1433ه
.
يقرر

ما

يلي
:
اولا
 :

الموافقه

علي

نظام

المرافعات

الشرعيه

بالصيغه

المرافقه

لهذا،

مع

مراعاه

ما

ياتي
:
–
تسري

احكام

هذا

النظام

علي

الدعاوي

التي

لم

يفصل

فيها،

والاجراءات

التي

لم

تتم

قبل

نفاذه،

ويستثني

من

ذلك

ما

ياتي
:
ا
 –
المواد

المعدله

للاختصاص

بالنسبه

الي

الدعاوي

المرفوعه

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
ب
 –
المواد

المعدله

للمواعيد

بالنسبه

الي

الميعاد

الذي

بدا

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
ج
 –
النصوص

المنشيه

او

الملغيه

لطرق

الاعتراض

بموجب

هذا

النظام

بالنسبه

الي

الاحكام

النهاييه

التي

صدرت

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
 –
يلغي

هذا

النظام

البابين
 (
الثالث
)

و
(
الرابع
)

من

نظام

المحكمه

التجاريه،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1350ه،

ويلغي

منه

كذلك

ما

ياتي
:
ا
 - 
العباره

الوارده

في

الفقره
 (
د
)

من

الماده
 (
)

التي

جاء

فيها
 ".... 
متي

كان

المقاول

متعهدا

بتوريد

المؤن

والادوات

اللازمه

لها
".
ب
 –
العباره

الوارده

في

عجز

الماده
 (
)

التي

جاء

فيها
 "... 
كما

وان

دعاوي

العقارات

وايجاراتها

لا

تعد

من

الاعمال

التجاريه
".
وذلك

اعتبارا

من

انشاء

المحاكم

التجاريه

ومباشرتها

اختصاصاتها
.
 – 
يلغي

هذا

النظام

الباب
 (
الرابع

عشر
)

من

نظام

العمل،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1426ه،

الخاص

بهييات

تسويه

الخلافات

العماليه،

وتحل

عباره
 "
المحكمه

العماليه

او

المحاكم

العماليه
" 
محل

عباره
 "
هييه

تسويه

الخلافات

العماليه

او

هييات

تسويه

الخلافات

العماليه
" 
بحسب

الاحوال،

اينما

وردت

في

الابواب

الاخري

من

نظام

العمل،

وذلك

اعتبارا

من

انشاء

المحاكم

العماليه

ومباشرتها

اختصاصاتها
.
 –
يلغي

هذا

النظام

الاحكام

الوارده

في

نظام

تركيز

مسؤوليات

القضاء

الشرعي،

الصادر

بالتصديق

العالي

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1372ه،

علي

ان

يستمر

العمل

بالاحكام

المتعلقه

بتوثيق

الاقرارات

والعقود

والاحكام

المتعلقه

بالضبوط

والسجلات

واختصاصات

وصلاحيات

كتاب

الضبط

وغيرهم

من

اعوان

القضاء،

وذلك

الي

حين

صدور

التنظيمات

الخاصه

بذلك
.
ثانيا
:

لا

يخل

نفاذ

هذا

النظام

وما

ورد

في

البند
 (
اولا
)

من

هذا

المرسوم

بما

نصت

عليه

اليه

العمل

التنفيذيه

لنظام

القضاء

ونظام

ديوان

المظالم

الموافق

عليها

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1428ه

فيما

يتعلق

بالفترات

الانتقاليه
.
ثالثا
:

مع

مراعاه

ما

تضمنته

اليه

العمل

التنفيذيه

لنظام

القضاء

ونظام

ديوان

المظالم،

تستمر

المحكمه

العليا

في

تولي

اختصاصات

الهييه

الدايمه

في

مجلس

القضاء

الاعلي
 – 
المنصوص

عليها

في

الانظمه

الصادره

قبل

نفاذ

نظام

المرافعات

الشرعيه،

ونظام

الاجراءات

الجزاييه

وتطبيق

الاحكام

والاجراءات

الوارده

في

النظامين

السابقين
 – 
بالنسبه

الي

الاحكام

الصادره

في

القضايا

الداخله

في

اختصاصات

محكمه

التمييز

التي

تباشرها

حاليا

محاكم

الاستيناف
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا
. 

نايب

رييس

مجلس

الوزراء