moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7499 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لخدمات الطيران سجل تجاري (...) ضد/ (...) لخدمات الطيران والخدمات الجويه لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه "في تاريخ 12/1/2015 جري الاتفاق مع المدعي عليها علي ان استثمر ساعات طيران معتمده وان ادفع مقابل كل ساعه مبلغ وقدره خمسه الاف (...) وان يكون اجمالي قيمه الساعات 120 الف (...) اي بما يعادل مبلغ اربعمايه وخمسون الف ريال مقابل دفع نسبه من الارباح تتراوح ما بين 30% الي 40% كل تسعين يوم اعتبارا من تاريخ توقيع العقد وبعد ان تم توقيع العقد وتنفيذا لمضمونه قاموا باعطايي الدفعه الاولي من مستحقاتي في الارباح بمبلغ وقدره 116,620 ريالا بتاريخ 12/4/2015م وبعد استلامي للمبلغ تنصلت المؤسسه المدعي عليها عن متابعه دفع مستحقاتي من الارباح وتهربت هي ومنسوبيها وقاموا باخلاء الموقع تهربا من دفع مستحقات عملايهم وتنفيذا للنص ماده 34 من العقد الذي نص علي ان يلتزم الطرف الاول بتشغيل ساعات الطيران الخاص بالطرف الثاني واستحقاق تكاليفها لصالحه وذلك لمده تسعين يوما ويتم احتساب الفايض الربحي خلال هذه الفتره بنسبه ربح متوقعه من 30% الي 40% يتم استحقاقها في نهايه تسعين يوم وعمل باحكام البند رقم 4 من العقد الذي حدد سعر ساعات الطيران الواحده بمبلغ 5 الاف (...) وبدلات البند رقم 5 منه فان مجموع تلك الساعات بمعدل 450 الف ريال وحيث ان المدعي عليها رفضت تسديد ارباحي المتفق عليها بنسبه المقرره في العقد برغم من مطالباتي المتكرره لها بالضروره تسديدها رضاء ولكن يتهرب اصحاب المؤسسه حتي من مقابلتي بعد ان استحوذوا علي راس المال المدفوع والارباح بدون مسوغ شرعي او نظامي يخول لهم ذلك , وحيث انني قد دفعت للمؤسسه راس المال وقدره 450 الف ريال ولم تدفع لي ارباح او اقساط عن الاستثمار سوي مره واحده مبلغ وقدره 116,620ريالا سابقا وامتنعت عن الدفع بعد ذلك مما يجعل في ذمه المؤسسه المدعي عليها مشغوله حتي تاريخ تحرير هذه اللايحه بسبع اقساط قياسا علي ارباح القسط الاول ويكون مجموع الاقساط سته عشر الباقيه هو 1,865,920ريال مجموع ارباحي عن الفتره التي امتنعت عن تسديدها لي وباضافه لراس المال ويكون اجمال مطالبتي للمؤسسه المدعي عليها هو 2,315,920 ريالا وحيث ان الالتزامات الناشيه عن العقود المبرمه بين الاطراف سواء كانت شركات او افراد هي ملزمه للطرفين مالم تحلل حرما او تحرم حلالا وان المؤسسه المدعي عليها قد اكلت اموالي بالباطل، فاطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ 450,000ريال والحكم لي بارباح سته عشره قسط من تاريخ اول دفعه استلمتها وقياسا علي مقدارها باجمالي مبلغ قدره 1,865,920ريال مجموع ارباحي عن الفتره التي امتنعت عن تسديدها لي حتي تاريخ اقامه الدعوي." وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، فعقد لها جلسه 27/7/1440ه حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين عدم تبلغ المدعي عليها لعدم وجود رقم جوال مسجل في وزاره الداخليه، كما ذكر المدعي بانه سبق الاعلان بالصحيفه لابلاغ المدعي عليه بتاريخ 11/1/1440ه عن طريق المحكمه العامه، وقدم للدايره اصل الاعلان تم ضمه بملف القضيه، وطلبت منه الدايره تقديم العنوان الوطني للمدعي عليها فاستعد بذلك، وقدم المدعي مذكره بلايحه الدعوي تم ضمها بملف القضيه وعليه سوف تقوم الدايره بالكتابه للمدعي عليها عن طريق العنوان الوطني. وفي جلسه 07/10/ 1440ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه جلسه 27/07/1440ه جري تزويد وكيل المدعي عليها بصوره منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه يوم الاثنين 03/01/1441ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها المعرف به سلفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين رد فيها علي لايحه دعوي المدعي تتلخص في ان مقتضي العقد بينهما هو شراء ساعات طايره خاصه وتشغيلها وليس عقد استثمار، وان تحديد النسبه بناء كان علي عدد ساعات الطيران التي اشتراها المدعي بموجب العقد، وما استلمه المدعي يعد من نسبته من عدد الساعات التي تم بيعها وليس ربحه عن كل (90 يوم). ومما يؤكد صحه دفوعه ما ورد في البند (34) من العقد، فعند اعتباره عقد استثمار يدخل ضمن عقود المضاربه وهو قابل للربح والخساره، كما يدفع بخسارته بسبب تدخل المدعي المستمر وتهديده له وللموظفين بالسلاح مما تسبب في اقفال مقر الشركه وحيث تقدم بشكوي للمحكمه الجزاييه بدعوي تهديد اتقاء شره، وما لحقه من ضرر واساءه سمعه، كما ان لا يجوز شرعا ان يضمن احد اطراف العقد الربح، ومع انخفاض الاقتصاد الفتره الاخيره كيف يتم ضمان ربح عدد من ساعات الطيران التي اشتراها المدعي، بالاضافه الي ان موكلته قامت بمقابله المدعي لمحاوله افهامه مضمون العقد ثم بعد تصرفاته غير المسؤوله تحاشت الرد عليه، وقد طلب المدعي انهاء العقد وارجاع حقه وذكر ذلك بعد شراء عدد من الساعات ودفع نسبته منها كما اقر في دعواه، ومفاد العقد وطبيعه العمل في مجال الطيران ان يتم احتساب نسبه المدعي من الساعات التي تم تشغيلها والساعات المتبقيه تبقي علي ذمه المدعي لحين استخدامها سواء كانت بصفه شخصيه له او بيعها علي الغير وعليه فلا يحق له المطالبه طالما لم يتم بيع تلك الساعات، والمدعي الحق الضرر بموكلته واضر بسمعه الشركه في مجال الطيران وامام هييه الطيران المدني السعودي حيث قام بتقديم شكوي لاماره الرياض واتهمها بالنصب والاحتيال ثم ايقاف الخدمات عن طريق شرطه (...)، وقد تم توضيح مضمون العقد واليته، وختم مذكرته بالطلب من الدايره رد دعوي المدعي، واستمهل لتقديم المستندات، فافهمته الدايره بتقديم المذكره مع سندات وايداعها في محضر تبادل المذكرات الكترونيا، وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا حسب المواعيد المحدده، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم اجابته علي الدعوي مع مرفقاتها بتاريخ 18/01/1441ه علي ان يودع المدعي مذكره الرد بتاريخ 03/02/1441ه ثم يودع وكيل المدعي عليها مذكره الرد بتاريخ 18/02/1441ه، فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 29/02/1441ه ، وفيها قدم المدعي مذكره اجاب فيها علي مذكره وكيل المدعي عليها السابقه ذكر فيها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العقد شراء ساعات وذلك بنص الماده (34) من العقد الذي جاء فيها "يلتزم الطرف الاول بتشغيل ساعات الطيران الخاصه بالطرف الثاني واستحقاق تكاليفها لصالحها وذلك لمده 90 يوما، ويتم احتساب الفايض الربحي خلال هذه الفتره بنسبه ربح متوقعه من 30% الي 40% يتم استحقاقها في نهايه 90 يوم"، كما ان المدعي عليها حولت له بعد تسعين يوما من تاريخ العقد مبلغا وقدره (116,620 ريال) وهو ارباح تعادل 26% من راس المال، مما يدل صراحه علي صحه الدعوي، وما ذكره من كون ما استلمه من نسبه عدد الساعات التي تم بيعها يدل علي صحه الدعوي من كون المدعي عليها ضاربت بساعاته وحولت له ارباحا كما هو الاتفاق بينهما، اما جعل كونها من غير ربح فما فايده شرايه للساعات ثم بيعها خلال ثلاثه اشهر بلا ارباح، والاصل الموافق للعقد ان ما تم تحويله هو الارباح ولا يمكن العدول عنه الا ببينه تنقض صريح العقد، وما ذكره من حقها بالدفع بالخساره، يدل علي ان العقد عقد استثمار، اما دفعه بالخساره بعد خمس سنوات من مضاربه موكلته بمال المدعي فلا يقبل الا ببينه او يمين صاحب المؤسسه، لكون الارباح التي تم استلامها خلال ثلاثه اشهر تدل علي ان الاصل هو الربح، وبطلان ما ذكره من ان سبب خساره موكلته هو تدخله المستمر وتهديده بدليل شطب القضيه رقم (30444405) في المحكمه الجزاييه بسبب عدم حضورها، واما ما ذكره من انه لا يجوز توقيع عقد بضمان الربح فالرد عليه ان العقد محل الدعوي هو عقد استثمار وليس بيع ساعات كما يدعي، بدليل انه يناقش كون ضمان الربح غير جايز، والمدعي يتفق معه في كون ضمان الربح غير جايز والعقد نص فيه علي ارباح متوقعه، حيث نصت الماده (34) علي: "بنسبه ربح متوقعه" والاصل عنده انها ضاربت بماله واعطته ارباح ثم توارت عن الانظار لمده خمس سنوات، فلا يقبل بعد ذلك ادعاءها بالخساره بعد ذلك، وعليها اثبات الخساره واداء اليمين عليه، اما ما ادعاه من كونهم قابلوا المدعي عده مرات فغير صحيح، وعن خطاب الاماره فصحيح وقد تفاعل امير الرياض مع خطابه حينما ثبت له تحايل المدعي عليها ووجه بالقبض علي صاحب الشركه وتسليمه للنيابه العامه، وهذا يدعم موقفه من كونه متضرر من اخذ راس ماله والمتاجره به وحرمانه منه ومن ارباحه طيله هذه السنوات، اما ما ذكره من كون المدعي طلب منهم عدم رغبته في اكمال العمل فهذا كان قبل خمس سنوات حينما حولوا له جزء من ارباحه ثم امتنعوا بعد ذلك، وقد طلب منهم ذلك الحين تصفيه راس ماله مع ارباحه الا انهم لم يتجاوبوا معه، وبقاء ماله معهم طيله السنوات وحرمانه منه ومن ارباحه فظلم، ومما يؤكد كون العقد عقد استثمار انه لا يقبل عقلا ان يقوم المدعي بمفرده بشراء هذا الكم من الساعات لاستخدامه الشخصي، ومما يدل علي تضرره وتهرب المدعي عليها انه اقام دعوي في المحكمه العامه وحضر ما يزيد علي اربع جلسات ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، ثم حكم فيها بعد الاختصاص، وختم بتفصيل (18 قسط) التي ذكر بانه مستحقاته من الارباح من تاريخ 12/07/2015م -12/10/2019م قياسا علي ما تم تحويله له بعد ثلاثه اشهر من العقد ليكون اجمالي مطالبته من المدعي عليها ما يقدر بمبلغ (2,549,160) ريالا، سلمت الدايره نسخه منها للمدعي عليه وكاله، فطلب اجل للرد، فافهمته الدايره بضروره الجواب تحديدا عن العقد وراس المال والارباح فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 04/05/1441ه حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره بورود خطاب اعتذار من وكيل المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه جري ضم الخطاب في ملف القضيه، ثم طلبت الدايره من الحاضر تقديم مذكره شارحه لاليه الاتفاق وما يثبت السداد، وما يثبت تسليم المدعي عليها للمدعي من مبالغ، كما ان عليه ان يقدم تفسير لنص الماده (34) من العقد محل الدعوي مع ما يقابله من بنود اخري علي ذات العقد خلال (15 يوما) من تاريخ هذه الجلسه. وفي تاريخ 17/5/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "ان الاتفاق في يوم 9/ 1/ 2015م تم العرض علي من قبل احد الاقارب و يدعي / (...) و يدعي عمله باداره العمليات بالمؤسسه المدعي عليها حيث عرض علي شراء ساعات طيران من المؤسسه و تشغيلها و قام بالثناء عليها لكونه احد المستثمرين بها حيث ابديت رغبتي بهذا العرض و طلبت مقابله مالك المؤسسه و قام (...) بالاتصال ب (...) و تم تحديد موعد مقابله في يوم 11/ 1/ 2015م بفندق (...) الساعه 10.00 صباحا وتم اللقاء في الموعد المحدد والاتفاق مع (...) علي ان يقوم بتشغيل ساعاتي المشتراه من قبلي وهي عباره (24) ساعه بواقع 50,000 (...) لكل ساعه و اجمالي المبلغ (120,000) (...) بما يساوي (450,000) ريال و في اليوم التالي الموافق 12/ 1/ 2015م يتم الاجتماع في مقر المؤسسه الواقع في تقاطع شارع (...) مع طريق (...) و تم توقيع العقد و استلم المدعي عليه شيك مصدق من حسابي بمصرف (...) بمبلغ (450,000) ريال . اثبات استلام الدعي مبالغ من المدعي عليه : بتاريخ 16/ 4/ 2015م قامت مؤسسه (...) لخدمات الطيران و الخدمه الجويه (المدعي عليها) بتحويل مبلغ 116,620 ريال لحسابي بمصرف (...) مرفق لكم اصل كشف الحساب لهذه العمليه وذلك ارباح ل 90 يوم الاولي من بدايه العقد المتفق عليه حيث لا يشكل المبلغ المحول لنا من قبل المدعي عليها اكثر من 26% من النسبه المتفق عليها ولم يتم تحويل اي مبالغ اخري حتي تحرير هذا الرد بل قام المدعي عليه بالتهرب و التنصل من النظام والقضاء . شرح نص الماده (34) من العقد : يمتلك المدعي عدد 24 ساعه بتكلفه 5,000 (...) للساعه الواحده و تلتزم المؤسسه بحساب الارباح الناتجه عن تشغيل الساعات التي امتلكها مع ثبات راس المال 5,000 (...) و بعد احتساب الارباح تقوم المؤسسه بصرف نسبه تتراوح بين 30-40% من الارباح لصالحي . مثلا : لو استقلت طايره من الرياض الي جده و استغرت الرحله ساعه واحده بتكلفه 8,000 (...) علي المستهلك فتقوم المؤسسه بفصل راس المال (5,000) (...) عن الربح (3,000) و يتم صرف ما نسبه 30-40% من ال (3,000) (...) لصالحي و المتبقي يعود من نصيب المؤسسه نظير تشغيلها تلك الساعات." وفي جلسه يوم الاثنين 14/07/1441ه احال المدعي علي ما قدمه الكترونيا، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره ورقيه ولم يخرج ما قدماه في مضمونه عما قداماه سابقا، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديمها الكترونيا. وفي تاريخ 21/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "ردا علي دعوي المدعي (...) والتي يطالب فيها بمطالبات ماليه غير صحيحه مدعيا انها ناتجه عن عقد استثمار وهذا غير الصحيح والصحيح ان اصل العقد الذي ادعاه هو عقد شراء ساعات طيران ساعات خاصه وتشغيلها ، ولعدم صحه دعوي المدعي ، لذا فاني اردها جمله وتفصيلا وفقا لما يلي : اولا : تناقض دعوي المدعي مع العقد المبرم معه ، حيث ان العقد جاء نصه وعنوانه شراء ساعات طايره خاصه وتشغيلها ، بينما دعوي المدعي جاءت استثمار وهذا غير صحيح و منافي لمقتضي العقد مما يرده شرعا ونظاما . ثانيا : وما ورد في دعوي المدعي بشان نسبه 30% الي 40% كل 90 يوما اعتبارا من تاريخ التوقيع علي العقد ، فهذا مردود وغير صحيح حيث تم تحديد النسبه علي عدد ساعات الطيران التي اشتراها المدعي بموجب العقد وليس كما صورها في دعواه ، وما استلمه المدعي فهو من نسبته من عدد الساعات التي تم بيعها وليس ربحه عن كل 90 يوما كما يدعي . ثالثا : ويؤكد صحه دفوعي ما ورد في البند (34) من العقد المبرم بيننا والذي ذكره المدعي في الصفحه الثانيه من مذكرته محل ردي ، واذا اعتبرنا ان العقد هو عقد استثمار فيكون ذلك قابلا للربح والخساره ويدخل من ضمن عقود المضاربه وفي هذه الحاله فمن حقي ان ادفع بخسارتي بسبب تدخل المدعي المستمر وتهديده لي وللموظفين بالسلاح مما تسبب في اقفال مقر الشركه تجنبا لما لا يحمد عقباه حيث تقدمت بدعوي للمحكمه الجزاييه بالرياض بدعوي تهديد اتقاء لشره وما لحقني من ضرر واساءه سمعه رابعا : الانسان العاقل لا يضر بنفسه كما جاء في القاعده فلا يجوز ان يتم توقيع عقد ايا كان موضوعه ويضمن احد اطرافه الربح وهذا لا يجوز شرعا خاصه في مجال الطيران والتجاره فيه ، ففي الاونه الاخيره انخفض الاقتصاد وقل سوق العمل وزادت الاسعار في جميع المجالات وعلي كل المستويات في جميع دول العالم فكيف يتم ضمان ارباح لعدد من ساعات الطيران التي اشتراها المدعي. - وما ادعاه المدعي من عدم مقابلته فهذا غير صحيح جملتا وتفصيلا فقد قابلناه كثيرا في المكتب وخارج المكتب لمحاوله افهامه مضمون العقد شراء ساعات طيران وتشدده وتلفظه هو ا السبب و نتيجه تصرفاته الهوجاء الغير مسؤوله حيث تهجم علينا عده مرات وهددنا بالسلاح مثبت ذلك برسايله من جواله اضافه لاعتدايه علينا بالالفاظ المتكرر وباستمرار ونعتنا بالنصب والاحتيال وهذا ثابت من خطابه الموجه لاماره الرياض وهذا مما جعلنا نتحاشي مقابلته او الرد عليه. فقد طلب المدعي انهاء العقد وذكر نصا بانه (لا يرغب في اكمال العمل وارجعوا لي حقي) وذكر ذلك بعد شراء عدد من ساعات الطيران ودفع نسبته منها كما اقر في دعواه. كما ان مفاد العقد وطبيعه العمل في مجال الطيران ان يتم احتساب نسبه المدعي من الساعات التي تم تشغيلها والساعات الباقيه تبقي علي ذمه المدعي لحين استخدامها سواء كانت بصفه شخصيه له او بيعها علي الغير ولا يخفي علي فضيلتكم وضع السوق والحركه التجاريه في كل المجالات خلال السنوات الاخيره. خلاصه القول ان المدعي له عدد الساعات الباقيه التي لم يتم تشغيلها وتحت اذنه في اي وقت، ولا يحق له المطالبه بمبالغ ماليه طالما لم يتم بيع تلك الساعات حيث ان العقد لم ينص علي استثمار بل علي شراء عدد من ساعات الطيران. - المدعي الحق بنا اشد الضرر واضر بسمعه الشركه في مجال الطيران وامام هييه الطيران المدني السعودي حيث قام بتقديم شكوي لاماره الرياض واتهمنا بالنصب والاحتيال ثم ايقاف خدمات عن طريق شرطه (...) وقد تم توضيح مضمون العقد واليته التجاريه ، ومما يثبت حسن نيتنا ان نسبته من ساعات الطيران التي تم استخدامها تم تحويل نسبته منها كما اقر في صدر دعواه . اطلب الحكم برد دعوي المدعي صرف النظر وافهامه باستعمال عدد الساعات المتبقيه له بعد استخدام الرحله الالي التي اقر باستلامه نسبته منها." وفي تاريخ 27/7/1441ه ذكر وكيل المدعي بانه سبق وان تم الرد علي المذكره المرفقه من المدعي عليها في الجلسات الماضيه. وفي تاريخ 24/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 5/10/1441ه, وبناء عليه فهل لدي الاطراف ما يرغبون باضافته -غير ما سبق تقديمه-؟ مع بيانه في الرد. وبتاريخ 24/10/1441ه ذكر المدعي اكتفاءه بما سبق تقديمه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها كل من: المدعي اصاله, ووكيل المدعي عليها/ (...), بموجب الوكاله (...) وتاريخ 7/7/1436ه وبالاطلاع علي الوكاله المرسل صورتها عن طريق البرنامج تبين للدايره انتهاء صلاحيتها فسالته الدايره هل لديه وكاله اخري فافاد بان لديه الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/12/1441ه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الاطراف عن المبلغ المسلم للمدعي عليها؟ فافاد الاطراف بان المبلغ المسلم للمدعي عليها قدره (450,000) ريال, ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان المبلغ المسلم للمدعي (116,620) ريال كان مقابل ساعاته التي طلب المدعي ببيعها نيابه عنه فعقب المدعي بان المبلغ المسلم له وقدره (116,620) ريال استلمتها من المدعي عليها علي انها للارباح. ثم قرر الاطراف الاكتفاء وختموا اقوالهم في هذه القضيه؛ وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطالب المدعي عليها باعاده راس ماله البالغ قدره (450,000) ريال, بالاضافه الي المطالبه بارباحه والتي يقدرها ب(1,516,060) ريالا ويدعي في دعواه انه سلم للمدعي عليها راس ماله للاستثمار فيه, ويستند علي صحه دعواه بالعقد المؤرخ في 12/1/2015م المعنون ب"شراء ساعات طايره خاصه وتشغيلها", وبالبند رقم (34) من العقد, وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد, وتدفع بان الغرض من العقد هو لشراء ساعات للطيران وليس للاستثمار, وبما ان المدعي عليها تاجره ولها سجل تجاري وتمتهن الاعمال التجاريه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده رقم (16/2) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع فبما ان شروط العقود تنصرف لمقتضاه, وبما ان اثر عدم الانصراف يؤثر علي وصفها, وبما ان العقد -محل الدعوي- في جميع شروطه انصرف الي شراء خدمات المدعي عليها والانتفاع منها باستثناء البند (34) من العقد, وبما ان المدعي يتمسك باعمال مقتضاه ويدعي بان العقد لغرض الاستثمار, وبما ان المدعي عليها تنازع في ذلك حسب ما جاء في صدر الاسباب, وبما ان الجمع بين عقدين من العقود منهي عنه, وبما ان اتفاق الشراء واتفاق الاستثمار في عقد واحد يتضادان وصفا ويتناقضان حكما حيث ان شروط البيع في مقتضاها تنصرف لتملك الانتفاع وفي الاستثمار لتملك الارباح ثم عود راس المال لصاحبه, وحيث ان احكام البيع تختلف عن احكام المضاربه بشان الضمان والايتمان ففي الاخيره تكون المدعي عليها مؤتمنه علي مال المدعي فان الدايره تنتهي الي ابطال العقد محل الدعوي, ورفض دعوي المدعي في المطالبه بالارباح, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (اولا) ادناه, جاء في كشاف القناع بشان الشروط الفاسده في البيع: "... احدها ان يشترط احدهما علي صاحبه عقدا اخر كسلف) اي سلم (او قرض او بيع او اجاره او شركه، او صرف الثمن، او) صرف غيره او غير الثمن (ف) اشتراط هذا الشرط (يبطل البيع وهو بيعتان في بيعه المنهي عنه) والنهي يقتضي الفساد". وبما ان الاطراف يقرون باستلام المدعي عليها لمبلغ قدره (450,000) ريال, كما يقرون باستلام المدعي لمبلغ قدره (116,620) ريالا, وبما ان اثر البطلان مع بقاء الاصل هو اعادته لصاحبه, وبما ان المدعي عليها لا تمانع من استخدام المدعي لساعات الطيران المتبقيه, وبما انه ثبت بطلان العقد حسب الاسباب اعلاه فان الدايره تنتهي الي ان ما قبضه المدعي من المدعي عليها يمثل جزءا من المبلغ المردود, وتحكم بالزام المدعي عليها برد المبلغ المتبقي حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثانيا) ادناه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بما يلي: اولا: ابطال العقد المؤرخ في 12/1/2015م والمعنون ب"شراء ساعات طايره خاصه وتشغيلها" المبرم بين المدعي/(...), هويه وطنيه رقم (...), والمدعي عليها/ مؤسسه (...) لخدمات الطيران والخدمات الجويه, سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...), هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بان ترد للمدعي مبلغا قدره (333,380) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا, ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييس الدايره عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1541 لعام 1442 ه. المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لخدمات الطيران سجل تجاري (...) ضد/ (...) لخدمات الطيران والخدمات الجويه لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (450.000) الف ريال تمثل راس المال المدفوع في شراء ساعات طيران خاصه وتشغيلها، بالاضافه للارباح والتي تقدر ب (1.516.060) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: ابطال العقد المبرم بينهما، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (333.380) الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري