gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (۹۱۲-۲۰۲۱-VD) الصادر في الدعوي رقم ( ٢٠٢٠-١٥٢٨١-٧) المفاتيح : غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه - ضريبه القيمه المضافه - الفواتير المبسطه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت المدعي عليها بانه عند شخوص ممثل الهييه علي موقع المدعيه خلال فتره الحمله الميدانيه وفحص الفواتير المبسطه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه، وتم فرض الغرامه محل الدعوي - ثبت للدايره ان الغرامه قد صدرت في حق المدعيه نتيجه لعدم صحه الرقم الضريبي المدون في الفاتوره الصادره من قبلها، وحيث تبين ان الخطا الوارد يعد من الاخطاء الماديه ويتمثل في نقص رقم واحد، وحيث لم يثبت او تدعي الهييه انه قد ترتب علي ذلك اخلال في توريد مبلغ الضريبه المستحقه او التاخر في توريدها وحيث لم يسبق وجود مخالفه بحق المدعيه وفقا لملف القضيه - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء (١٤٤٢/١١/٠٥ه) الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٣م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه مؤسسه ... للسيارات، بموجب السجل التجاري رقم (...). تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰ ) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه عند شخوص ممثل الهييه علي موقع المدعيه خلال فتره الحمله الميدانيه وفحص الفواتير المبسطه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م (ب) والفقره (ه) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وتم فرض الغرامه محل الدعوي، وتطلب رد دعوي المدعيه. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٥م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم تحضر المدعيه، بمشاركه ممثل المدعي عليها .... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، تبين للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال، قد صدرت في حق المدعيه نتيجه لعدم صحه الرقم الضريبي المدون في الفاتوره الصادره من قبلها، وحيث تبين ان الخطا الوارد يعد من الاخطاء الماديه ويتمثل في نقص رقم واحد، وحيث لم يثبت او تدعي الهييه انه قد ترتب علي ذلك اخلال في توريد مبلغ الضريبه المستحقه او التاخر في توريدها وحيث لم يسبق وجود مخالفه بحق المدعي وفقا لملف القضيه. القرار وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: قبول دعوي المدعيه هويه وطنيه رقم (...) والغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا في حق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا في حق المدعيه ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.