gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### الدخل في مدينه الرياض | القرار رقم (ISR-2021-517) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-5785) | # المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. # الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي الربطين الزكويين التقديريين لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه؛ اذ ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرارين محل الدعوي في تاریخ ١٤٣٩/٠٩/۰۸ه، لعام ١٤٣٨ه، وفي تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤ه، لعام ١٤٣٩ه، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها للعامين، الا في تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # المستند: * الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه * الماده (٢٢/١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...) ، تقدم باعتراضه علي الربطين الزكويين التقديريين لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ ه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت الاتي: نصت الماده الثانيه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه : ( يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط)، كما نصت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها : اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب)، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب : تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع . عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قراري المدعي عليها في شان الربطين الزكويين التقديريين لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال ( ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره ( ٤ /ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص الماده (الثالثه ) من القواعد ذاتها علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرارين محل الدعوي في تاريخ ۰۹/۰۸/١٤٣٩ه، لعام ١٤٣٨ه، وفي تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤ه، لعام ١٤٣٩ه، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها للعامين، الا في تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي؛ لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم .... الموافق .... موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.