moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١١٢٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سبق وان اقامت المدعي عليها دعوي كيديه امام دايرتكم الموقره , مدعيه علي موكلتي (مؤسسه (...)) باخلالها بالتعاقد المبرم في فبرياير ٢٠١٦ وعدم التزامها بما ورد فيها , طالبه فسخ العقد ورد مبلغ التعاقد , وقد انتهي الحكم الي رفض الدعوي ولم يظهر للدايره اي وجه لمطالبات المدعيه حيث انه سبق توقيعها علي اتمام المدعيه مهمتها المطلوبه بنجاح , واستلام كامل المبلغ المتفق عليه, وتاييد الحكم من محكمه الاستيناف . مرفق صورته مستند رقم ١ , ونظرا لكيديه الدعوي وماترتب عليه من اساءه لسمعه المدعيه وماترتب علي ذلك من اضرار نتيجه انصراف العديد من العملاء عن التعاقد مع المدعيه ونظرا لتوافر علاقه سببيه بين الخطا الحاصل من المدعي عليها والمتمثل في الكيد للمدعيه واتهامها بادعاءات باطله علي خلاف الحقيقه , والضرر المترتب مما يستوجب معه تعويض المدعيه عن تلك الاضرار تعويضا عادلا جابرا للضرر وقدره مليون ريال . وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٨/٠٢/١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها حضر المشار اليهما اعلاه واستمعت الدايره للدعوي مجددا والتي لم يخرج مضمونها عما تم اراده في لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه احال الي ما تم ارفاقه سابقا وما قدمه علي ايميل الدايره وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) ولما كان الثابت ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بتعويض موكلته عما لحقها جراء قيام المدعي عليها باقامه دعوي عليها والتي انتهت الي الحكم برفضها معتبرا ذلك كيدا من المدعي عليها واساءه لسمعه موكلته ، وحيث ان من المعلوم ان النظام في المملكه العربيه السعوديه حفظ للمتقاضين حقهم في اقامه الدعاوي واتاح حق التقاضي وكفله للجميع ، وحيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليه في الدعوي السابقه محل نظر حيث كان هناك تعاقد مع المدعي عليها وهناك علاقه تجاريه تجعل من ذلك العمل سببا لاقامه الدعوي , وبما ان من المعلوم ان قضاء المملكه العربيه السعوديه يحكمه الشرع والنظام و ينطلق في احكامه مما تقررهما من احكام وحيث تضمن قرار مجمع الفقه الاسلامي النص علي عدم جواز التعويض في مثل هذه الحاله حيث جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي في دورته الثانيه عشر ١٤٢١ه رقم :١٠٩ / (٣/١٢) في الفقره الخامسه منه: الضرر الذي يجوز التعويض عنه _ اي الشرط الجزايي _ يشمل الضرر المالي وما لحق المضرور من خساره حقيقيه وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الادبي او النفسي او المعنوي الامر الذي يجعل دعوي المدعيه حريه بالرفض (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي