moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٨٧١٨٣٧ لعام١٤٤8ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت المدعيه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه، فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ ١/١٢/١٤٤٧ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه وكيلها/ (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢١٧٠٨٦٢٥) المرسله للمدعي عليه، وبناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه. وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي جاء فيها ما نصه: ان المدعيه والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه، ولقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٢م علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ادوات طبيه عدد (١٠) ادوات طبيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٢م، بثمن اجمالي قدره (٩,٥٧٤.٠٠) تسعه الاف وخمس ميه واربعه وسبعون ريالا، سدد منه مبلغ (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر، واليه التوريد بين الطرفين ان تورد المدعيه ادوات طبيه للمدعي عليه بطريق الاجل، بحيث يتم سداد قيمه كل توريد بعد ثلاثه اشهر من تاريخ عمليه التوريد، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٠١/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وذلك لعدم التزام المدعي عليه بالسداد. وطالبت المدعيه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٧,٠٧٤.٠٠) سبعه الاف واربعه وسبعون ريالا. وافاد وكيل المدعيه بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدي مركز المصالحه (منصه تراضي). وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه، اجاب بقوله: كشف الحساب. وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها، وجدت فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه الي (...) العايد للمدعي عليه بمبلغ (٥٦٠) ريال، ممهوره بختم (...) وتوقيع منسوب للمدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه موجه ل(...) العايد للمدعي عليه بمبلغ (٧,٠٧٤) ريال. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بان يؤدي لها مبلغ (٧,٠٧٤.٠٠) سبعه الاف واربعه وسبعون ريالا، المتبقي من ثمن ادوات طبيه وردتها له بموجب اتفاق بينهما، وحيث ان المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي وموعد الجلسه علي النحو الثابت في الاوراق، لم يحضر ولم يقدم ما ينفي به الدعوي او يعارض به بيناتها، فقد خلت اوراق القضيه مما يفيد منازعته فيما اورده وكيل المدعيه من وقايع، او طعنه بالانكار في المستندات المقدمه سندا للدعوي. وحيث ان الثابت للمحكمه من الاوراق قيام علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي، تمثلت في توريد المدعيه ادوات طبيه للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره (٩,٥٧٤.٠٠) تسعه الاف وخمس ميه واربعه وسبعون ريالا، سدد منه المدعي عليه مبلغ (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال، وبقي بذمته مبلغ (٧,٠٧٤.٠٠) سبعه الاف واربعه وسبعون ريالا لم يسدده رغم حلول اجله واستلامه للمبيع كاملا. وحيث ان المدعيه قدمت سندا لدعواها فاتوره محرره علي مطبوعاتها موجهه الي المدعي عليه ممهوره بختم منشاته وتوقيع منسوب اليه، وكذلك كشف حساب يوثق قيمه المديونيه المتبقيه، ولم يقدح المدعي عليه في هذه المستندات باي دفع او انكار رغم تمكينه من ذلك، الامر الذي يجعلها قرينه معتبره في الاثبات. وحيث ان الماده (الثانيه) من نظام الاثبات نصت علي ان: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، وقد اقامت المدعيه الدليل علي استحقاقها للمبلغ محل الدعوي بما قدمته من مستندات لم تدحض، فينتقل عبء النفي الي جانب المدعي عليه الذي لم يقم بشيء منه. وحيث ان الماده (الثانيه والاربعين) من نظام الاثبات نصت علي ان: "يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك"، وان الورقه العاديه تعد صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه، واذ لم يصدر عن المدعي عليه انكار للمستندات المقدمه، فانها تبقي حجه عليه. وحيث ان الاصل في الذمم البراءه، وقد انتقلت هذه البراءه المفترضه بما اقامته المدعيه من بينه علي انشغال ذمه المدعي عليه بالدين، ولم يقم المدعي عليه بما يعيدها الي اصلها من سداد او ابراء او غيره، فتبقي ذمته مشغوله بالمبلغ المطالب به. وحيث ان اليه التعامل بين الطرفين قامت علي اساس التوريد الاجل وفق ما استقر عليه تعاملهما، وقد نصت الماده (الرابعه والتسعين) من نظام المعاملات المدنيه علي ان: "اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي... ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما"، واذ التزمت المدعيه بتوريد المبيع وتسليمه كاملا، فقد ترتب في ذمه المدعي عليه التزام مقابل باداء الثمن المتفق عليه.مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام (...)، هويه رقم (...)، بان يدفع ل (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٧,٠٧٤.٠٠) سبعه الاف واربعه وسبعون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد