tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 436 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VD-436-2020) القرار رقم
( V- 3402- 2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضربه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤١٠٤١.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١٠٤.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين ٢٤١٠٤/٢٠١١٠٩ م.م. اجامعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٥٠٢٠ م
يال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه.
ريال سعودي». كما نست الفقره (١) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه نظام ضريبه
القيامه المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان
يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرها السابقه وفقا
للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل
الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال
ثلاثين (٣٠) يوق ما نهايه ذلك الشهر وفقا لل ماده الثالثه من هذه اللايحه». وبالطلاق
علي بيانات المدي لدي الهييه يتضح بان اول طلب تقدم به المدي للتسجيل في ضريبه
القيمه المضافه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢٩ الموافق ٢٩ (٢٠١٩/١٠/٢٩ م) الي بعد فوات
المده النظاميه (٤٠ - وبناء علي ما تقدم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك
استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل
من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المده المده المده المده المده المده المده المده المده المده المده المده المده المده المده المده المده
عشره الف ريال « - ٥ - العلم بالانظمه واللواح وفقا للقواعد العامه يعد مفترا، ولا
يجوز الاعداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه
كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كل اجراءات التوعيه
من اجل التطبيق الصحيح للنظام والثلاثه و اتاحت كل وسايل الاتصال والاستفسار عن
طريق مركز الاتصال الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. وبنا علي ما
سبق، فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاثنين ٢٠١١/٠٠ م, حيث ان الدعوي تتعقد بتوافر
ركن الخوممه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل
الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخوممه، وحيث تراجعت المدعي عليها
عن قراها محل الدعوي بموجب مبادره وزير الماليه رقم (١٢٢) بتاريخ ١٤٤١ ه
الخاص بمبادره الغاء الفرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، فان الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
بذلك تعد منتهيه بتنازل المدعي عليها، وبناء عليه قدرت الدايره اخلاء القاعه للمداوله
واصدار القرار.

الاساب:
نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.