gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VSR-2020-59) القرار رقم
| (V-9527-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
التقييم لشهر مايو ٢٠١٩، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير.
الملخص:
تقدمت المدينه باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي اعاده التقييم شهر مايو ١٩٠٢٠، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير; وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بمذكره رد; وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والارودو المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقد يوم الادب بتاريخ ٢٠٠١/١٢٠٦، والذي لم يخضر فيها من يمثل المدعيه تمثيلا نظاميا، وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والثارك يترك، فقد خلس التداره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقرفت شطها، وحيث انقضت مده ثالثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن،
المستند:
- الماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١٢٨) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠
- الماده (٢/٥٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/٥٥.
- الماده (٢/٥١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه في يوم الاحد ١٤٤١/٤١١ ه الموافق ٢٠٠١/١٢/٠١، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنسه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالسروس والملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥١/١/١٠ وتعديلاته والمشكله بموجب الامير الملكي رقم (١٧١) بتاريخ ١٤٥٥/١/١٠، وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
\[
. \text { (٢٠١٩/٠٨/٢٥ باريخ } \text { (٢٠١٩-٩٥٢٧-٧) }
\]
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان.... هويه وطنيه رقم (....) تقدم بصفته الممثل
النظامي لشركه مياه ... المحدوده سجل تجاري رقم (....) بموجب عقد التاسيس،
تقدم بالغه دعوي ضمنت اعتراضها علي اعاده التقييم لشهر مايو ٢٠١٩، وغرامه
الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: « اولا: « الدفع المWOUSي: ١ - قام المدعي بتقدم اقراره الضريبي لشهر مايو ٢٠١٩، واضاف مبلغ (٢,٩١٠، ٥٤٠) ريال في بند الواردات الخاصه للضريبه والتي تدفع في الجمارك. الا انه وبعد مراجعه الاقرار تم استبعاد مبلغ (٢,٧٢٠، ٩٢٠) ريال من ذلك البند، حيث تبين للهييه عدم تطابق البيانات المقدمه من قبل المديعي مع البيانات المعتمده من قبل الهييه العامه للجمارك وذلك وفقا ل Qaedه البيانات الالكترونيه التي تربط بين الهتين يستي للهييه التحقق من حده الاقرارات والبيانات الجمركيه. هذا الاجراء المتخذ من قبل الهييه مشروع نظاما وفقا للمانتين (٥٠ - ١٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واللاتي اشرن بانه يحق للهييه الرجوع لطرف ثالث للتحقق من اي معلومات تتعلق باي من المكلفين بالاضافه الي حق الهييه باتخاذ ما تeraه مناسبا عند قيامها بfeps وتقييم الاقرارات، ولما كان ذلك فا نع ل يمكن اعتماد تلك البيانات الجمركيه لامكانيه وجود اسباب اخري تعود الي هييه الجمارك ادت لعدم ظهورها في قاعده البيانات. ٢- بعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر مايو لعام ٢٠١٩م تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الصريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩٠٧٠٤ هماي في تاريخ ٢٠١٩٠٧٠٤ المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاقعه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالangkه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». م-ما يخص عقوبه الخطا في تقديم الاقرار، فقد تم معاليتها (مرفق). ثانيا: «الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه المقوره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاحد ٢١٤١١ ه الموافق ٢٠١٠١١١ ٢٠١٠١١١١
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه مساء طبقا لاجراءات التفاضي المريي
عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
بعد بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥/١١٥ ه وتعديلاته،
والاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٠١٥/١١٥ ه
و تعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م
(١١٣٣/١١١٦) وتاريخ ١٤٣٨/١١١٦ ه، وعديلاته، وعلي اللاحنه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٩/١١٦ ه،
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١١ ه، وعلي الاتفقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
وحيث ثبت لدايره عدم صحه حضور من يمثل المديعه تمثيلا نظاميا في الجلسه
المنعقده يوم الاحد ٢٠٠٢٠/١٢٠٦ م.في تمام الساعه الثانيه مساء، وحيث نصت
الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه
علي: «١- اذا لم يضر المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد
لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت
مهياه للفصل فيها.٢- اذا لم نكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتعشب الدايره
الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي
السير فيها بعد شطبها او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري،
فتعد الدعوي كان لم نكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالالمده المحدده لسماع
الدعوي. اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل
تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والثارك يترك», فقد خلصت الدايره بان الدعوي
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها، وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ
شطب الدعوي ولم تتقدم المدينه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن،
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.