tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530256815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:b316216f-0ff6-418b-b928-ebb164ad1acd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570201535 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (977,000.00) تسعمايه وسبعه وسبعون الفا ريال سعودي، وذلك مقابل توريد مواد بناء. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم 13/3/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعي بموجب وكاله رقم (...) المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعيه لا تستحق ما تطالب به وانها لم تورد ما ادعت، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي التسليم، ذكرت بانها المستندات لمرفقه، وبسؤالها عما يثبت الاستلام ذكرت بان المستندات المرفقه هي يوجد فواتير معتمده من المدعي عليها وبناء عليها اصدرت، واستمهلت لتقديمها، فافهمته الدايره بتقديمها حالا، فطلبت مهله لذلك وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت المدعيه وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده 245 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لايسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جيد مستوف لما نص عليه في النظام.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.