tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430033176 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-11 date_hijri=1444-01-18 document_type=ruling entity=document_number:943f20e2-34c8-4d9b-a814-5190c9c71a94 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٦١٧٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان موكله تعاقد مع المدعي عليه شراكه مضاربه بمبلغ وقدره(٢,٤٥٠.٠٠٠) مليونان واربعمايه وخمسون الف ريال بموجب اربعه عقود تفصيلها كالتالي: العقد الاول بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٧ م .العقد الثاني بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٧ م. العقد الثالث بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٧ م .العقد الرابع بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠١٧م. ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه بتسليم موكله راس المال او الارباح للعقود المشار اليها اعلاه، وقد تجاهل المدعي عليه طلب موكله بتسليمه ارباح المشروع ومبلغ راس المال، ولم يوضح المدعي عليه ما حصل في المبالغ المستلمه، وقد ارفقوا حكمين صادره علي المدعي عليه في مطالبات مشابه للدعوي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٦م. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢,٤٥٠,٠٠٠) مليونان واربعمايه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه عقود شركه مضاربه وعنان في مجال تجاره شراء وبيع التمور عددها (٤) اربعه بالتفصيل الذي جاء في اللايحه صادره علي اوراق المدعي عليه وممهوره بتوقيع طرفا الدعوي وختم المدعي عليه، ومرفق مع كل عقد مستند تحويل مبلغ العقد للمدعي عليه من مصرف (...) بوصف استثمار زراعي في صفقه التمور. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٨/٠١/١٤٤٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في لايحتها، واضاف طلبه بدفع اتعاب المحاماه واضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ثم اكد وكيل المدعي عدم استلام موكله لاي مبالغ من المدعي عليه، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه ١٠/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، و عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢,٤٥٠,٠٠٠) مليونان واربعمايه وخمسون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه واضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وبما ان المدعي وكاله طلب راس المال، وقدم في سبيل اثبات الدعوي بينه موكله الكتابيه المتمثله في العقود الصادره علي اوراق المدعي عليه، وسندات تحويل المبالغ المذكوره للمدعي عليه، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكله في الدعوي، حيث ان جميع هذه العقود المبرمه بين طرفي الدعوي، قد انتهت فيها مده الشراكه، مما يترتب عليه اعاده راس المال حال سلامته، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، وان الخساره امر طاري، لا يمكن القول به الا عند وجوده والدفع به، وحيث تبلغ المدعي عليه بالدعوي وتخلف عن حضور موعد الجلسه، ولم يرسل جوابه علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغه برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعي، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغا وقدره(٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب، وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ليستحق التعويض عنه، وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم هويه (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره(٢,٤٥٠,٠٠٠) اثنان مليون واربع مايه وخمسون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والله الموفق.