tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530000040 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-23 date_hijri=1445-01-05 document_type=ruling entity=document_number:008ebf9d-8192-47b4-a50c-5cabeb442c42 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٢٥٥٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: قام المدعي بالعمل بالاشراف، ودفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالاداره، ونشاط الشراكه خدمات طبيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٥/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٠٤/٠٩/١٩م، والشركه حاليا قايمه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في حلول الايجارات للعقار محل الشراكه، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه، مما تسبب بالحكم بدفع الايجارات ، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٩,٠٢٥.٠٠) خمس ميه وتسعه الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي. وارفق مع صحيفه دعواه مستند تسليم راس المال، والحكم القضايي المذكور. ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها اطراف الدعوي، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وبعد سماعهما من وكيل المدعي والاطلاع علي مذكره الرد علي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي هل جري رفع هذه الدعوي امام اي من المحاكم الاخري فاجاب بانه لم يسبق وان تم رفع هذه الدعوي ثم سالته الدايره عن مكان خصمه فاجاب بان خصمه يقيم في منطقه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله مقيم في (...) وقرر بان موكله قدم دفعه الشكلي ابتداء علي الدعوي حيث ذكر فيه ان المحكمه غير مختصه بنظر هذه الدعوي لكون الشراكه بين الاطراف شراكه عنان، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب اثبات الشراكه بين موكله والمدعي عليه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وبالاطلاع علي دعوي الشراكه بين الطرفين تبين ان العلاقه بين الطرفين هي شراكه فقهيه، وجاء في كشاف القناع ج٣/ ٤٩٥ وما بعدها والعنان بكسر العين سميت بذلك لان الشريكين فيها يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين اذا استويا بين فرسيهما وتساويا في السير. وقال الفراء مشتقه من عن الشيء اذا عرض يقال عنت لي حاجه اذا عرضت لان كل واحد منهما قد عن اي عرض له مشاركه صاحبه وقيل: من عانه، اذا عارضه، فكل منهما قد عارض صاحبه بمثل ماله وعمله قال في المبدع: وقوله في الشرح: انه راجع الي قول الفراء ليس بظاهر وما قاله في الشرح هو في المغني ايضا، وهي جايزه اجماعا ذكره ابن المنذر وان اختلف في بعض شروطها (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (*يعمل) فيه. (احدهما بشرط ان يكون له) اي العامل (من الربح اكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزايد في نظير عمله في مال شريكه ، والشاهد مما سبق انه نص علي ان من انواع شركه العنان ان يدفعا المال معا، وبما ان الطرفين شركاء في المال، وعليه فان نوع شراكتهما هي شركه عنان، وحيث ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بين الشركاء في شركه المضاربه فقط، ولا تختص بالنظر في باقي الشركات الفقهيه الاخري، وذلك بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه المتعلقه في الاختصاص والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في بريده نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.