moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439346168 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه، بصحيفه دعوي تضمنت: انها وردت للمدعي عليه د بضاعه عباره عن ادوات كهرباييه بمبلغ وقدره اربعه الاف وميتان واثنان وعشرون ري 4222 ال، لم يسددها حتي اقامه هذه الدعوي، وانهت المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسه علي النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه 16/10/1443ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ((...)) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب قايلا: انه بتاريخ 1442/10/27ه الموافق 2021/06/08م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/28ه الموافق 2021/07/08م بثمن اجمالي قدره (4,222) اربعه الاف وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/07/21ه الموافق 2022/02/22م بمبلغ قدره (4,222) اربعه الاف وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/7ه الموافق 2022/02/08م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4222) اربعه الاف وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل يكتفي بالاسانيد المحصوره في صحيفه الدعوي فاجاب قايلا لا اكتفي بهذه الاسانيد ولدي مستند جديد وهو مطابقه رصيد موقع ومختوم من المدعي عليه هكذا اجاب عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، ولما كانت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولم تحدد المدعيه هذه الاسانيد في صحيفه الدعوي ولم ترفقها في الجلسه المنعقده لنظرها، ولم يتم تحديدها الا في هذه الجلسه، وفي اخلال المدعيه بهذا الوجوب ضياع لما قرره المنظم من مصالحه مرتبطه بتطبيق النظام وحصر الاسانيد وتحديدها، ذلك ان تقديمها في صحيفه الدعوي يضمن التزام الدايره بالمدد المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه من عقد الجلسه التحضيريه التي يستوجب فيها حصر البينات وتحديدها،كما يستلزم منه تضمين جواب المدعي عليه علي هذه الاسانيد والاجابه علي مضمونها قبل انعقاد الجلسه الاولي وفي اسوء الاحوال في الجلسه الاولي والتي هي التحضيريه، وعليه فان الدايره تقضي بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لتوقف الفصل في الدعوي علي تقديم هذه الاسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها، وهو ما تقضي به الدايره وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والمقيده برقم 439346168 والمقامه من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...), وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.