tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530395119 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-11-14 date_hijri=1445-04-18 document_type=ruling entity=document_number:facde758-19b5-49ef-a481-634ad0f6c082 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢٣٩٠٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٨م تم الاتفاق بين الطرفين علي فتح حساب عميل، وعلي اثره قامت المدعيه بتسليم المدعي عليه بضايع بمبلغ قدره (١٠,١٥٦.٦٠) عشره الاف ومايه وسته وخمسون ريال وستون هلله، وقد تم ارجاع جزء من البضايع وتسديد جزء من المبلغ وقد تبقي بذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٦,٤٣٥) سته الاف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٦,٤٣٥) سته الاف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه ونموذج طلب فتح حساب عميل لدي مؤسسه (...)للتجاره، ممهوره بختم مؤسسه (...) وتوقيع المدعي عليه. ٢- فاتوره، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع امين المستودع وتوقيع العميل، برقم (١٤٩٨)، وتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٨م. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٨/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: تحرير صحيفه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في ٢١/٠٤/١٤٤٥ه وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في مذكرته المرفقه عبر النظام، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه لم تجد ان المدعيه ارفقت ما يثبت اللجوء الي الصلح كما لم يوجد ما يدل علي ذلك في الاسناد القضايي. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول ، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت علي: ١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه ، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.