tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530244954 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7980480f-c484-4b35-84c0-404cc0a9e1f4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٤٠٣٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل مقاوله، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (١٠%)، ونشاط الشراكه مضاربه في مشروع خفض منسوب المياه الجوفيه خاص بشركه (...) مقاوله المدعي عليهما، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده المضاربه والاستثمار في المشروع المتفق عليها بمده ثلاثه اشهر) ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه وارباح من الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال ودفع الارباح في الشراكه وقدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه مستند سند لامر واقرار من الشركه المدعي عليها باستلام المبلغ، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١١ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي مذكرات الاطراف سالت المدعي وكاله هل سبق لموكله اقامه دعوي سابقه بنفس الموضوع لدي المحكمه العامه؟ فاجاب بقوله: لا، وبناء عليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال ودفع الارباح في الشراكه وقدرها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع علي حقيقه الشراكه محل الدعوي تعد شراكه عنان، فقد دفع المدعي مالا للشراكه في مشروع قد بداته المدعي عليها ودفعت فيه مال وقامت بعمل ايضا، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركه ينطبق علي احكام شركه العنان، قال في الانصاف: شركه عنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه (...) ، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه - نصت علي ان المحاكم التجاريه بشراكه المضاربه دون سواها من الشركات الفقهيه، وبما ان الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه : (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ...)، فانه حينيذ والحال كما ذكر تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠١٦٤٠٣٣)، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.