gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي القرار رقم : (407-2020-VR) | الصادر في الدعوي رقم : (V-10718-2019) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه – عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم وفرض ضريبه قيمه مضافه عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار – اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه؛ لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار – ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10718) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه لمؤسسه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده التقييم وفرض ضريبه قيمه مضافه عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار، وتطلب الغاء ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٤٨,١٩٧,١٦) ريالا، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٢٤,٠٩٨,٥٨) ريالا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد تضمنت الاتي: «لم تقم المدعيه بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي»، كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد قرارا يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «..... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته، وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا، بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي». في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م ، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها، مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلبت المدعيه في لايحه دعواها الغاء قرار الهييه بشان اعاده التقييم وفرض ضريبه قيمه مضافه عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م بمبلغ (٤٨,١٩٧,١٦) ريالا، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٢٤,٠٩٨,٥٨) ريالا، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده سماعها؛ حيث ان اشعار التقييم النهايي والغرامات المترتبه عليه قد صدر بتاريخ ٢٠١۹/۰۷/۱۷م، ولم تتقدم المدعيه بقيد دعواها الا بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٩م. وبعد المناقشه، وحيث لم تحضر المدعيه هذه الجلسه مع ثبوت تبليغها بموعدها عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها شكلا. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٤٨,١٩٧,١٦) ريالا، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٢٤,٠٩٨,٥٨) ريالا، وحيث تم تقديم الدعوي بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۱۹م، واستلمت المدعيه اشعار التقييم النهايي والغرامه المترتبه عليها بتاريخ ٢٠١٩/۰۷/۱۷م وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعيه شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. ثانيا : صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.